بعد قراءة مقال «وزارة العمل والاتحادات... سياسة فرّق تسد» للصحافية أماني المسقطي في العدد 581 يوم الجمعة 9 أبريل/ نيسان الجاري، اتضح من خلاله الكثير من المغالطات نود توضيح الآتي:
بشأن اتحاد الجمعيات التعاونية، فإن الاتحاد على وشك الإشهار، إذ تم إعداد النظام الأساسي ومناقشته في اجتماع ضم أعضاء اللجنة التأسيسية والجهات المعنية بالوزارة، وتم إقراره بالموافقة على جميع بنوده من قبل اللجنة التأسيسية، علما بأن الدعوة جاءت لتأسيس اتحاد الجمعيات التعاونية بمبادرة وتشجيع من قبل الوزير في اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، كيف إذا يقال إننا وضعنا عراقيل في وجه تكوين الاتحاد؟
أما بشأن اتحاد الصناديق الخيرية، فإن الأخيرة مازالت في طور إعداد النظام الأساسي لهذا الاتحاد والذي لم يتم تقديمه حتى الآن إلى الوزارة، لتتم دراسته وإقراره بما يتناسب مع تطلعات الصناديق الخيرية وما يتفق وأهدافه وقد شجع الوزير الصناديق المؤسسة للاتحاد على التقدم بطلب، على أن يمثل مكانه مناطق البحرين ونحن بانتظار تلقي طلبهم.
وعن اتحاد الطلبة، فقد تقدموا بطلبهم في العام 2001 وبعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم، اتضح أن تسجيل جمعية باسم اتحاد الطلبة البحرينيين يتعارض وأحكام القانون رقم 12 لسنة 1986 وتعديلاته، فضلا عن أن قانون الجمعيات يختص بتسجيل الجمعيات التي تستهدف القيام بأنشطة اجتماعية أو تعليمية خاصة أو ثقافية أو خيرية، إضافة إلى وجود مجالس طلبة جامعة البحرين.
وعلى رغم ذلك، فإن الوزارة وبعد أن اطلعت من خلال الصحف المحلية على رغبة الطلبة في تأسيس الاتحاد في مطلع العام 2004 فإنها رحبت باستعدادها لإعادة دراسة الطلب، وتم اللقاء بعدد من المؤسسين الذين طلبوا مزيدا من الوقت لإعادة دراسة الطلب وتقديمه بشكل يضم الطلبة كافة في الخارج والداخل وحتى الآن لم يتم تقديم هذا الطلب إلى الوزارة ولم تعرقل الوزارة - كما تقول الكاتبة - عملهم، بل شجعتهم وهي بانتظار تقديم طلبهم.
وعن اتحاد الجمعيات النسائية، فإنه تم تقديم هذا الطلب إلى الوزارة في العام 2001، إذ كانت الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم كل المساندة والدعم لتحقيق طموح الجمعيات النسائية لتحقيق أهدافها من خلال اتحاد يوحد ويدعم أنشطتها وفعالياتها بما يعمّق طموحات وتطلعات المرأة البحرينية. وقد عملت الوزارة بكل جهد لإيجاد منفذ قانوني لتأسيس هذا الاتحاد، إذ تمت إضافة بند في المرسوم الأميري بقانون رقم 21 لسنة 1989 يتعلق بتأسيس الاتحادات النوعية، وبعد صدور التعديل بموجب المرسوم بقانون 44 لسنة 2000 الذي ورد فيه أنه يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية ويكون الاتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين على مستوى المملكة بقصد تنظيم وتفعيل هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواها، ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن للأشخاص أو اللجان الانضمام إلى هذا الاتحاد.
وبعد مراجعة اللجنة التأسيسية خلال سنتين متواصلتين اتفقت الجمعيات النسائية على إعادة تقديم الطلب، على أن يضم الجمعيات النسائية فقط، وتم إعداد النظام الأساسي وإجراء التعديلات اللازمة من قبل الوزارة بما يتناسب مع المرسوم رقم 21 لسنة 1989 وبما يتفق مع اللائحة الاسترشادية للاتحادات النوعية، ومازالت الوزارة في انتظار رد اللجنة التأسيسية وملاحظاتها على مسودة النظام الأساسي، علما بأن الوزارة أبدت استعدادها للتحاور مع اللجنة التأسيسية بما يدعم الإسراع في إشهار الاتحاد، وهذا ينبع من حرص الوزارة على تشكيل الاتحادات النوعية للجمعيات والصناديق الخيرية وتفعيل دورها في المجتمع.
وعليه، أرجو أن يتم تحري الدقة فيما يكتب، إذ بالإمكان سؤال الوزارة عن كل ما خفي على الكاتبة المحترمة، فأبواب الوزارة مفتوحة لتوضيح الحقيقة
العدد 584 - الأحد 11 أبريل 2004م الموافق 20 صفر 1425هـ