العدد 579 - الثلثاء 06 أبريل 2004م الموافق 15 صفر 1425هـ

«المدنية الكبرى» ترفض سحب جنسية أحد المواطنين

حصل عليها بموجب حكم صادر في العام 1960

رفض قاضي المحكمة المدنية الكبرى الثانية إبراهيم القرينيس دعوى تقدمت بها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طالبت فيها بإعادة النظر في حكم صادر العام 1960م، وأعطي بموجبه المدعى عليه الجنسية البحرينية. وقالت إدارة الهجرة في دعواها إن المدعى عليه تعمد غش المحكمة المدنية آنذاك إذ قام بحلف اليمين بأنه مولود في البحرين وأحضر بعض الشهود للشهادة على ذلك، وأوضحت الإدارة العامة للجنسية والجوازات انها حصلت حديثا على صورة لأحد المستندات التي تثبت أن المدعى عليه مولود في إيران، وان المتهم أخفى هذا المستند عن الجهات المعنية (المحكمة والإدارة العامة للجنسية والجوازات)، وطلبت إدارة الجوازات من المحكمة الحكم بقبول طلب إعادة النظر في الموضوع بإلغاء الحكم المشار إليه.

من جهته أنكر (المواطن) المدعى عليه المستند الذي تقدمت به إدارة الجوازات والجنسية. وقال القاضي القرينيس في حيثيات الحكم بما أن المدعى عليه أنكلر المستند المذكور فلذلك طلبت المحكمة من إدارة الجوازات تقديم المستند الأصلي للصورة التي تقدمت بها أو تاريخ الحصول على هذا المستند وهو ما لم تفعله إدارة الجوازات، ولما كان من الثابت قانونيا أن صور الأوراق ليست لها حجية في الإثبات طالما جحدها الخصم الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتكون المدعية عجزت عن إثبات ان المدعى عليه أدخل الغش على المحكمة التي أصدرت الحكم محل الالتماس ومن ثم تقضي المحكمة برفض الالتماس موضوعا، وإذ انه من المصروفات في المحكمة تلزم بها المدعية لخسرانها الدعوى.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة في قول طلب إعادة النظر وفي موضوعه برفضه، والزمت المدعين المصروفات ومبلغ عشرين دينارا أتعاب المحاماة

العدد 579 - الثلثاء 06 أبريل 2004م الموافق 15 صفر 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً