أصدر قاضي المحكمة المدنية الكبرى الثانية إبراهيم القرينيس وبحضور أمين سره أحمد إسماعيل رمضان حكما رفض بموجبه الطعن في صحة عملية انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في العام 2001. وكان ستة من رجال الأعمال وأعضاء في الغرفة تقدموا بدعوى ضد الغرفة، ولجنة الانتخابات، ولجنة الطعون في الغرفة أيضا وطالبوا فيها بصفة مستعجلة الحكم بإيقاع الحجز التحفظي على جميع سجلات وأوراق الانتخاب وأوراق التوكيلات واستمارات التصويت وجميع المستندات المرتبطة بعمليتي الانتخابات والفرز وتسليمها لخبير لفحصها واثبات حالتها وتقديم تقرير بالحالة إلى هيئة المحكمة.
المنامة - حسين خلف
أصدر قاضي المحكمة المدنية الكبرى الثانية إبراهيم القرينيس وبحضور أمين سره أحمد إسماعيل رمضان حكما رفض بموجبه الطعن في صحة عملية انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في العام 2001.
وكان المدعون وهم ستة من رجال الأعمال وأعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين تقدموا بدعوى ضد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولجنة الانتخابات في الغرفة، ولجنة الطعون في الغرفة أيضا وطالبوا فيها بصفة مستعجلة الحكم بإيقاع الحجز التحفظي على كل سجلات وأوراق الانتخاب وأوراق التوكيلات واستمارات التصويت وجميع المستندات المرتبطة بعمليتي الانتخابات والفرز وتسليمها لخبير لفحصها واثبات حالتها وتقديم تقرير بالحالة إلى هيئة المحكمة.
كما طلب المدعون من المحكمة في موضوع الدعوى بإصدار حكم ببطلان عملية الانتخابات وبطلان النتائج المترتبة عليها بما في ذلك بطلان تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.
وقد رفع المدعون الستة الدعوى بسبب ترشيح أنفسهم لشغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الانتخابات التي جرت في تاريخ 22 اكتوبر/تشرين الأول2001، وقالوا بعد ظهور نتائج الانتخابات إن عملية الانتخابات شابتها جملة من المخالفات للنظام الداخلي مثل: «إن لجنة الانتخابات لم تلتزم بقانون ولوائح ونظام الغرفة الأساسي وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 36 والتي تنص «على لجنة الانتخابات أن تتحقق أولا من خلو صناديق الانتخابات من أي ورقة ومن ثم تتأكد من ان اسم الناخب وارد في جدول الناخبين وعليها ان تضع في جدول الناخبين إشارة امام اسم الناخب الذي يمارس حقه وتدعوه إلى التوقيع الى جانب اسمه». إذ لم تعد اللجنة جدولا للناخبين كما انها لم تدع الناخبين الى التوقيع الى جانب اسمائهم في جدول الناخبين وقالوا إن هذا الإجراء يثبت شرعية حضور توقيع الناخب في سجلات الغرفة وعدم التجاوز من قبل طرف آخر».
كما ذكر المدعون أن «اللجنة خالفت الفقرة الخاصة بفرز الأصوات والتي تضمن الحفاظ على حقوق الناخبين والمرشحين من خلال اعطاء صلاحية فرز الأصوات إلى لجنة الانتخابات بجميع أعضائها لمراقبة عملية الفرز والاطمئنان إلى فرز الاصوات بدقة. وقد لوحظ من خلال النقل المباشر لتلفزيون البحرين لسير عملية الانتخابات ان احد أعضاء اللجنة ذو صلة قرابة «الإخوة» بأحد المرشحين يقوم بافراغ صناديق الاقتراع في قاعة الفرز بعيدا عن وجود باقي أعضاء اللجنة والغريب ان هذا الشخص نفسه كان رئيسا للجنة الطعون». وأشاروا إلى أن لجنة الانتخابات خالفت كذلك المادة 33 من النظام الأساسي والتي تنص على «تعد لجنة الانتخابات اوراق الاقتراع ويتم ختمها بختم الغرفة ويوقعها رئيس الانتخابات» إذ تجاوزت اللجنة هذه المادة المهمة لسبب غير معروف وذلك من خلال تكليف بعض اعضاء اللجنة توقيع اوراق الاقتراع بدلا من الرئيس.
وأوضحوا ان اللجنة تجاوزت أيضا المادة 34 والتي تنص على «لا يدخل قاعة الانتخابات غير الناخبين والقائمين على عملية الاقتراع» إذ ثبت وجود عدد كبير من غير الناخبين أو القائمين على عملية الاقتراع في قاعة الانتخابات.
وقالوا إنه ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الغرفة يعين وزير التجارة الوكيل المساعد للتجارة وشئون الشركات رئيسا للجنة الفرز مع العلم انه من المعروف من ان الجهات الرسمية الحكومية لا تتدخل في العمليات الانتخابية في المؤسسات والهيئات الاهلية وانما تكون مشاركتها اشرافية ورقابية لتأمين النزاهة والتأكد من ان لجنة الانتخابات تتبع قوانين ولوائح الغرفة.
واصدر قاضي المحكمة المدنية الكبرى الثانية إبراهيم القرينيس حكمه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة (لجنة الانتخابات في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولجنة الطعون في الغرفة ذاتها)، لرفعها على غير ذي صفة، وثانيا: رفض الدعوى والزام المدعين المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة
العدد 579 - الثلثاء 06 أبريل 2004م الموافق 15 صفر 1425هـ