صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة تمكنت في اجتماعها أمس (الأحد) من إنهاء مناقشتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، ورفعه إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في أحدى جلساته المقبلة.
وبيّن المرزوق أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على المشروع بقانون بهدف توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية لتشمل الرقابة الإدارية، وبناء عليه قررت اللجنة أن يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، يمكن لمجلس النواب بموافقة الديوان تكليفه برقابة سابقة في قضايا محددة، ويكون الديوان للتكليف مسببا وعليه في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية: اختصاصات الديوان الإدارية: التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لخططها وبرامجها المختلفة، التحقق من سلامة وملاءمة الإجراءات الإدارية المعمول بها في الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عن أسباب القصور في الأداء فيها أن وجد واقتراح الأساليب البديلة المناسبة، مراجعة أساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة الإدارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقوانين الصادرة في هذا الشأن، التحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة.
ومن جانب آخر، أكد المرزوق وجوب أن يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشف له ومتطلباتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معنية أو المخالفات في شئون التوظيف والترقيات وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.
أما بالنسبة لموازنة الديوان فقد ارتأت اللجنة أن تكون للديوان موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا تحت قسم خاص في الموازنة العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع الموازنة التفصيلية بالاتفاق مع الملك ويرسل في الميعاد القانوني إلى وزير المالية، ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة.
وأشار المرزوق إلى أن اللجنة انتهت من دراسة ومناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق إحكامها، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وقد انتهت اللجنة بالتمسك بقرار مجلس النواب.
كما انتهت اللجنة بالسلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل بعض إحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
العدد 2754 - الأحد 21 مارس 2010م الموافق 05 ربيع الثاني 1431هـ