العدد 2747 - الأحد 14 مارس 2010م الموافق 28 ربيع الاول 1431هـ

«صندوق الادخار» لـ «الخاص» لا يشمل مشتركي صناديق أخرى

الحكومة تدفع 5 دنانير شهريا للمشتركين... «خدمات النواب»:

أحد اجتماعات لجنة الخدمات
أحد اجتماعات لجنة الخدمات

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بعدم شمولية مشروع قانون بإنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، في صناديق أخرى مماثلة بالمنشآت التي يعملون فيها شرط أن تمنح مزايا لا تقل عن مزايا هذا الصندوق.

وذلك بعد أن اعتبرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس أن التعديل الذي أُجري على المادة الثالثة من المشروع يحتاج إلى مزيد من الإيضاح لنفي شبهة عدم الدستورية بشأن الإخلال بمبدأ المساواة، باعتبار أن ما جرى على المادة من تعديل ليصبح نصها: «لا تسري أحكام هذا القانون على البحرينيين المشتركين في صناديق أخرى مماثلة في المنشآت التي يعملون فيها»، مفاده عدم استفادة البحرينيين المشتركين في صناديق الادخار بالمنشآت التي يعملون بها من صندوق الادخار المقرر في مشروع القانون المعروض، على رغم أنه قد تكون المزايا التي تمنحها هذه الصناديق أقل من المزايا المقررة بالصندوق الوارد في المشروع.

وقالت اللجنة التشريعية: «من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية البحرينية أن (مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادتين «4 و81» من الدستور، والذي تردده الدساتير المعاصرة، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية الماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق، بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها القانون)».

وعليه، أشارت اللجنة إلى أن «التعديل على المشروع حرم المشتركين في صناديق أخرى من الاستفادة من مزايا الصندوق الجديد المنشأ بمشروع القانون المعروض، والذي قد يمنح مزايا أفضل، وقصره على الآخرين، وذلك لسبب لا يد لهم فيه، الأمر الذي قد يمثل إخلالا بمبدأ المساواة، بما يقتضي إضافة فقرة أخرى للمادة تنص على: (شرط أن تمنح مزايا لا تقل عن مزايا هذا الصندوق)».

ووافقت لجنة الخدمات على أن تتكون موارد الصندوق من مساهمة البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، ومساهمة الحكومة عن كل بحريني راغب في الاشتراك بالصندوق بمبلغ 5 دنانير شهريا، والمساهمة الطوعية من صاحب العمل في القطاع الأهلي بواقع 1 في المئة من الأجور الشهرية التي يتقاضاها العاملون لديه، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

كما اشترط تعديل اللجنة على المشروع أن يصرف رصيد الموظف في حال الوفاة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين.

ويُجوز المشروع لمرة واحدة، لكل الخاضعين لهذا القانون، متى ما بلغت مدة اشتراكهم في هذا النظام 120 شهرا على الأقل، سحب 50 في المئة من مجموع رصيد الحساب كحد أقصى، على أن يظل المتبقي من رصيده مقيدا في حسابه، ويضاف له ما يستجد من مساهمات وما يحققه الصندوق من عوائد على استثمار أمواله، ولا يجوز سحب أي مبلغ بعد ذلك إلا عند التصفية النهائية.

العدد 2747 - الأحد 14 مارس 2010م الموافق 28 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:17 ص

      اي قانون واي انصاف وين زيادات الرواتب الي الخاص بس القطع اول الناس,وحتى هل صندوق بصير اجباري ويبتدي في اولاد العبده مو واحد في المئه بقه99%خدوها عندنا خير من اااه

اقرأ ايضاً