أبدت اللجنة البرلمانية المؤقتة لمتابعة برنامج الحكومة للوزارات الخدمية امتعاضها من عدم تعاون الحكومة معها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع مؤخرا في مجلس النواب، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بامتناع الحكومة من التعاون مع اللجنة، بعد إثارة الشبهة الدستورية لهذه اللجنة وعدم قانونية تشكيلها، والتي على إثره قررت الحكومة عدم الرد على خطابات اللجنة وعدم حضور ممثليها إلى لقاءات اللجنة بالمجلس، وعدم التواصل مع اللجنة بشكل عام، على رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على تصويت المجلس بتشكيل اللجنة.
ونسب بيان صحافي صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية أمس (السبت) إلى رئيس اللجنة النائب علي أحمد عبدالله، قوله إنه استنادا إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونظرا إلى أهمية أن يتبين المجلس من وضع الدولة في ضوء ما حققته الحكومة من أهداف من برنامجها الحكومي الذي عرضته على المجلس الوطني في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، ويقف على الصعوبات والاعتبارات التي حالت دون تنفيذ الخطة أو البرنامج كما تم التخطيط له، ومن ثم النظر في سبيل تذليل هذه الصعوبات والاعتبارات، وبحيث تقوم اللجنة المقترحة بالنظر في متابعة الوزارات الآتية (وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، هيئة الكهرباء والماء)، فقد قامت مجموعة من أعضاء المجلس بطلب تشكيل اللجنة. وتنفيذا لقرار المجلس بتشكيل اللجنة، فقد اجتمعت اجتماعها الأول يوم الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2009)، وخاطبت اللجنة الجهات الحكومية المطلوب متابعتها لتزويدها بمعلومات مفصلة تحقيقا للبرنامج الحكومي.
وقررت اللجنة اللقاء مع تلك الجهات المعنية بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2010، و18 فبراير 2010، إلا أن رد وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب جاء ليثير وجود شبهة قانونية لتشكيل اللجنة لعدم دستوريتها، وبناء عليه تابعت اللجنة أعمالها وأنشطتها حتى وصول ذلك الرد. وأضاف أنه بعد فترة طويلة تم تسلم رد وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمن لرد دائرة الشئون القانونية بتاريخ 28 يناير 2010م، وفيه: «أن الاختصاص بمراقبة مدى تنفيذ سياسة أو برنامج الحكومة في كل وزارة بنص الدستور يدخل في اختصاص مجلس النواب من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، وعلى ذلك فإنه والحالة هذه لا يكون من حقه تشكيل لجنة مؤقتة للوقوف على ما تم تنفيذه من برنامج أي وزارة، إذ إن اللجان المؤقتة بطبيعتها بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليست وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، فضلا عن أن اختصاصها بحسب هذه المادة يتحدد في دراسة موضوع معين، وهو ما لم يتحقق في مسألة متابعة ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة في أي وزارة من وزارة الدولة». وزاد رد «الشئون القانونية أنه لا يقدح فيما تقدم ما قد يثار من وجود صلة دستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالنسبة إلى برنامج عمل الحكومة للوصول إلى إعطاء السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الحق في متابعة تنفيذ البرنامج للوقوف على ما تم تنفيذه منه عن طريق تشكيل لجنة مؤقتة، ذلك أن هذه الصلة بنص المادة (88) من الدستور تنتهي بمجرد عرض هذا البرنامج من قبل الحكومة على المجلس الوطني، وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه، ولا يبقى بعد ذلك سوى حق مجلس النواب في الرقابة البرلمانية بإحدى وسائل الرقابة المقررة دستوريا فيما يخص كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة فيها، دون أن يلجأ المجلس إلى تشكيل لجان مؤقتة للوقوف على ما تم تنفيذه من هذا البرنامج.
وتأسيسا على ما تقدم، انتهى رأي دائرة الشئون القانونية إلى أن تشكيل مجلس النواب لجنة مؤقتة لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة في أية وزارة من وزارات الدولة أو هيئاتها أمر مخالف للدستور. إلا أن مكتب المجلس تدارس الموضوع المثار وقد أكد تبنيه للرأي القانوني الصادر من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأن تشكيل اللجنة، وطلب التعاون من قبل الوزارات المعنية مع اللجنة في إنجاز أعمالها. وتختص اللجنة التحقيق بالعمل في وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، هيئة الكهرباء والماء.
وقد لاحظ المكتب بعد اطلاعه على الرأي القانوني الصادر من هيئة المستشارين القانونيين أن قرار تشكيل اللجنة المؤقتة لا يتعارض مع أحكام الدستور وأنه يستند ذلك إلى صراحة نص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي يجيز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين.
كما جاء رد هيئة المستشارين القانونين بمجلس النواب، أن تشكيل اللجنة لمتابعة ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة لبعض الوزارات لا يعد بمثابة رقابة على الحكومة بصورة جماعية، كما أنه لا يمثل أي صورة من صور الرقابة التي نص عليها الدستور، فمهمة اللجنة متابعة ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة لوزارات محددة، ولا يذهب القرار إلى أبعد من ذلك. وبيَّن أن تشكيل اللجنة جاء استنادا للفقرة الأخير من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي جاء فيها «ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله».
أشارت إلى أن هذه اللجنة لا تتمتع بأي من الصلاحيات أو الاختصاص التي تتمتع بها لجان التحقيق التي تشكل وفقا لأحكام المادة (69) من الدستور والمواد (160 - 164) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ونوه رئيس اللجنة إلى أنه وللمرة الثانية تم تذكير الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لطلبات اللجنة واللقاء معها بتاريخ 11، و18، و25 مارس الجاري كل جهتين على حدة حتى تتم مناقشة الأمور العالقة بينهما، لكنها لم تلبِ تلك الجهات طلب اللقاء وتكررت المسألة بعدم الحضور والتعاون مثيرين الشبهة الدستورية ذاتها، وعليه تحفظ النواب على تكرار هذا الأمر، مبدين انزعاجهم الكبير جراء عدم تعاون الحكومة مع اللجنة، ومختلفين معها في تفسير اللائحة الداخلية للمجلس والمواد الدستورية المذكورة في دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالعمل البرلمانية وتشكيل اللجان. وبعد مضي أكثر من شهر ونصف الشهر على تشكيل اللجنة وبناء على هذه التطورات الأخيرة قررت اللجنة في اجتماعها الرابع بتاريخ 11 مارس 2010، تحويل البت في هذا الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حول هذه الأمور والمعوقات، واستمرار عمل اللجنة لاستكمال المنوطة بها أو سحب تشكيل اللجنة
العدد 2746 - السبت 13 مارس 2010م الموافق 27 ربيع الاول 1431هـ
انا مع الزائر رقم 1 محرقي
انا اؤيد كلام الزائر العزيز من حقي ان ابدي وجهة نظري حيال المجلسين
محرقي
انا مواطن ومن حقي ان ابدي امتعاضي من كل النواب مع الشورى بسكم كذب وخزعبلات ،