العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ

التصرف بأملاك الدولة دون مقابل وهبات لأراض عامة

توجهت اللجنة بالاستفسار عن أراضي الدولة التي انتقلت إلى أشخاص وجهات خاصة بغير ما نص عليه قانون الإسكان، وما إذا كان انتقالها قد تم بالبيع، بموجب قرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (12) من قانون التسجيل العقاري أو هبات، على أساس أن الأصل هو البيع، والاستثناء هو الهبات التي تقرر لأغراض ومصالح عامة، إلا أن اللجنة حصلت على رد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مذكرته المرافقة لخطاب وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (م و ع خ -19/65/2009) بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م تشير إلى أنه لم يتم بيع أراض مملوكة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك يعني أن جميع الملكيات قد انتقلت إلى الأشخاص الخاصة بموجب هبات.

ولاحظت اللجنة أن كثيرا من العقارات خرجت من الذمة المالية للدولة، وسجلت بأسماء أشخاص ومشاريع خاصة، وذلك بناء على هبات ملكية، كما لاحظت اللجنة من خلال أسماء المرخص لهم بالدفان إن أغلب الملكيات ظاهر سندها الهبات، في حين أن الهبات لا يجوز أن ترد وفقا للدستور والقانون ومبادئ القانون الإداري على الأملاك العامة، ومنها المخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، ويقصد من ذلك البحار والشواطئ والسواحل.

وقد وجهت اللجنة استفسارات، وطلبت بيانات عن الهبات، وما صدر من هبات ملكية منذ العام 2002م حتى تاريخه، إلا أن اللجنة لم تحصل من كل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري على أي رد بهذا الشأن، علما أن الواقع العملي وما حصلت عليه اللجنة من معلومات عن الدفان، وما توصلت إليه من معلومات عن بعض العقارات كفيل بأن يضع اللجنة أمام استنتاج مفاده ضخامة الهبات التي وردت على أملاك مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن الأملاك المملوكة ملكية خاصة.

ولدى توجيه اللجنة استفسارها لجهاز المساحة والتسجيل العقاري عن مدى جواز إصدار وثائق ملكية لأشخاص خاصة لملكيات ترد على البحار والشواطئ والسواحل المخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، جاء رد الجهاز بأنه ليس الجهة المعنية بالتدقيق في الأمر، وأنه جهة تنفيذية تصدر الوثائق بناء على ما تقرره الإدارة العامة للتخطيط الطبيعي والجهات الأخرى، ودون النظر فيما إذا كان التصرف أو الواقعة التي تقيد في السجل موافقة للقانون أم لا، ولا شك أن تسجيل ملكية البحار والشواطئ كأملاك خاصة مشوب بالبطلان وأن التصرف فيها مخالف لأحكام القانون المدني، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 على النحو الذي بين في المذكرة القانونية.

العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً