في إطار دراسة اللجنة لحجم مخزون العقارات لدى الدولة، والملكيات الواردة على المياه المغمورة، طلبت اللجنة الحصول على تراخيص الدفان، وقد تبين للجنة من خلال الجداول المرافقة لخطاب وزير شئون البلديات والزراعة ما يأتي:
بالنظر الى مساحات العقارات المرخصة للدفان، يتبين أن أغلب المساحات الكبيرة هي لمشاريع خاصة، وقد حاولت اللجنة الحصول على وثائق الملكية المصاحبة لتراخيص الدفان، وذلك لمعرفة سند ملكية هذه المساحات الواسعة من المياه المغمورة التي هي مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، ولا يجوز التصرف فيها، إلا أنها لم تحصل على سند ذلك.
وبالنظر إلى مدى قانونية دفان هذه العقارات كمشروعات خاصة، فإن اللجنة تجد أن جميع الدفان غير قانوني، وذلك للأسباب الآتية:
بطلان ملكية المياه المغمورة: إذ إن المقرر وفقا للقانون، والفقه، والقضاء بأن الأراضي المغمورة بالمياه (الشواطئ – السواحل المغمورة) تعتبر من الأموال العامة وهي مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها ومشمولة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006، التي لا يجوز أن تكون محلا للتعامل والتصرف القانوني على النحو الذي تم توضيحه بناء على الرأي القانوني، وإلى ما تم التعرض إليه في (استنتاجات المحور الأول – التعدي على عقارات أملاك الدولة خلافا للقانون بما يثير الشبهات بوجود فساد وتعد على بعض العقارات – وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة)، وبالتالي فإن التصرفات التي ترد على هذه الأموال تعتبر تصرفات باطلة ولا ترتب أثرا قانونيا مما يتعين معه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التصرف.
وبالنظر إلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، فقد نص في المادة (1): على أنه «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية بأي تصرف(...) إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة...».
كما نص في المادة (2) على أنه «يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتكفل الدولة المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية».
وبأعمال النصوص المتقدمة على المشروعات الخاصة التي تم الترخيص لها، فإنها ليست من الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما هو الحال مع الدفان للمدن الإسكانية التي يمكن أن تفهم على أنها تحقق المصلحة العامة، أما المشروعات الاستثمارية الخاصة، فهي بالقطع لا تحقق المصلحة العامة، فضلا عن أن بعضها يغلق البحر أمام بعض المدن والقرى الساحلية.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ