اطلعت اللجنة على الوثيقة رقم (149318) الصادرة بموجب المقدمة رقم 2674/2008، والمحررة بتاريخ 12 مارس/ آذار 2008م ووجه تحرير هذه الوثيقة حسبما ورد في الوثيقة أن جلالة الملك قد أمر بتسجيل العقار رقم (3210040)، قطعة الأرض الكائنة في المنامة، والمستملكة من شركة خاصة لها بموجب الوثيقة رقم (141620) باسم حكومة مملكة البحرين، وذلك لتخصيصها كمحطات توزيع الكهرباء والصرف الصحي وتحلية المياه والتبريد وإنشاء محطات الخدمات والمرافق العامة بالتوازي مع تقدم العمل في المشاريع التنموية شمالي شارع الملك فيصل.
ويراعى أن المقدمة التي تعتبر سند التسجيل وإصدار الوثيقة تعود للعام 2008م، وأن أداة انتقال هذا العقار وسببه هو الاستملاك، في حين أن قانون الاستملاك قد ألغته المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/2/05) بتاريخ 26 مارس 2007م، وأصبح هذا الحكم نافذا بما يعني إلغاء قانون الاستملاك للمنفعة العامة اعتبارا من نشر الحكم في عدد الجريدة الرسمية رقم 2786 الصادر في 12 أبريل/ نيسان 2007، أي أنه لا يوجد أي قانون استملاك اعتبارا من تاريخ 12 أبريل 2007م، فكيف صدرت الوثيقة للعقار المذكور، وبموجب مقدمة وبسبب يعود الاستملاك، وهل الاستملاك يستند في هذه الوثيقة إلى قانون ملغي؟ إن هذه الوثيقة تثير العديد من الملابسات وتثور حول صحة صدورها العديد من الشكوك في أن ثمة أمورا مخالفة للقانون، وأن أهدافا أخرى تقف سببا لإصدار هذه الوثيقة.
لا شك في أن التصرفات التي تجرى على أملاك الدولة، والأراضي التي لا مالك لها لا تكون إلا بموافقة ملكية بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ويأخذ حكم التصرف تغيير التخصيص حسب نصوص القانون.
وبمطالعة الوثائق التي حصلت عليها اللجنة، فإن العدد الأكبر من الوثائق لا يتضمن أي إشارة إلى رقم وتاريخ خطاب الديوان الملكي بموافقة جلالة الملك، أو رقم الأمر الملكي بالتصرف أو تغيير التخصيص، حيث لم تحصل اللجنة إلا على عينة بسيطة من الوثائق التي راعت هذا الجانب، ومنها:
وفي هذا الشأن فإنه يصح التساؤل عن السبب المانع من ذكر هذه البيانات في الوثيقة رغم أهميتها.
وقد ثبت للجنة من خلال إفادات ممثلي وزارة المالية أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد قام بتعديل وثائق ملكية بعض العقارات دون الرجوع لوزارة المالية، وهو أحد أسباب عدم دقة السجل المركزي للأملاك لدى وزارة المالية، إذ يتم التعديل على وضعية العقارات دون أن تبدأ الإجراءات من وزارة المالية، في حين أنه وفقا للدليل المالي، فيجب أن تبدأ الإجراءات من قبل وزارة المالية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري إنما هو جهاز تنفيذي في شأن تعديل وضعيات أملاك الدولة.
العدد 2745 - الجمعة 12 مارس 2010م الموافق 26 ربيع الاول 1431هـ