وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وذلك بعد أن أضحت «الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة متفشية» حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للاتفاق.
وركز أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم عن الاتفاق أهمية تعريف الإرهاب وعدم مساس مثل هذه الاتفاقات على مسار المنظمات التحررية وأعمال المقاومة المشروعة وفيما إذا كان الاتفاق يلغي الاتفاقات الثنائية التي وقعتها المملكة مع بعض الدول إذ أكد فؤاد الحاجي ضرورة عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومتعلقاته من تعريف وغيره والتفريق بين الأعمال المسلحة المشروعة والأعمال الإرهابية ضد الأبرياء.
وفي تعليقه على موضوع التحفظ من إحدى المواد قال وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار: إن معظم الدول ستتحفظ على المادة المتعلقة بتحكيم محكمة العدل الدولية في حال طلب التحكيم من طرف واحد وذلك لمساس الموضوع بسيادة الدولة وأن هنالك طلبا لعدد كبير من الدول لعقد مؤتمر دولي بشأن الإرهاب إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك التوجه فيما أكد الوزير أنه لا تأثير للموافقة على هذا الاتفاق على الاتفاقات الثنائية.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق لعدة أسباب منها القناعة بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم والقناعة بأن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل.
ويتحدث الاتفاق عن الأجهزة المضرة التي منها «أي سلاح أو جهاز متفجر أو حارق مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها، أو مصمم لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريق إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيماوية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة».
ويعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذا الاتفاق إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، إذ يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ويرتكب جريمة أيضا بحسب الاتفاق كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاق.
وبحسب الاتفاق فإن على الدول الموقعة اتخاذ ما يلزم من التدابير التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير. وضمن الاتفاق إذا لم تقم الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة ومن دون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية من دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بالأسلوب المتبع نفسه في حال أية جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة.
ويعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة إلا أن البحرين بحسب ما وافق عليه مجلس الشورى لم توافق على البند الخاص بالإحتكام للمحكمة الدولية وتحفظت عليه.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين على مشروع قانون الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1999، والذي وقعته مملكة البحرين في 14 نوفمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على أن يؤخذ رأي المجلس النهائي في الجلسة المقبلة.
وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى ومن بينهم فيصل فولاذ وعبدالرحمن جمشير وعبدالجليل طريف تخوفهم من استغلال هذا الاتفاق ضد الفعاليات الخيرية البحرينية والعربية والإسلامية التي تدعم عبر التبرعات المختلفة المؤسسات والمنظمات الفلسطينية التي تحارب من أجل التحرر.
فيما أكد فؤاد أحمد الحاجي ضرورة وضع مصطلح الإرهاب في محله الصحيح وقال إن أكبر مثال لموضوع الإرهاب «هو ما فعله الكيان الصهيوني اليوم (أمس) من اغتيال للمجاهد البطل أحمد ياسين».
يذكر أنه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب في 9 ديسمبر عام 1999م، وقد وقعته مملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2001م، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب من خلال التعاون، وعبر ابتكار أنجع السبل لمنع تمويل الإرهاب وقمعه من خلال مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه. وقد بلغ عدد الدول الموقعة 132 دولة، وصادقت عليه 77 دولة، وقد دخل الاتفاق حيز النفاذ في 10 ابريل 2002م، طبقا للمادة السادسة والعشرين من الاتفاق. وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، تم تشكيل لجنة في الأمم المتحدة، لمتابعة تمويل الإرهاب، تقوم بإصدار تعليماتها إلى البنك الدولي بالتضييق ووضع القيود على كل الدول التي لا تعمل ضمن هذا الاتفاق. وفي 28 من سبتمبر 2001م، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والذي وقعته البحرين مبدئيا، ويطالب القرار جميع الدول بالتوقيع على 12 اتفاقا لمكافحة الإرهاب ومنها هذا الاتفاق الدولي.
وقد تمت الموافقة على الاتفاق بتحفظ إذ «إن البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذا الاتفاق. وإن البحرين لا تعتبر كل من الاتفاقات الآتية مدرجة في المرفق المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاق وهي: اتفاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر 1973م، الاتفاق الدولي لمناهضة أخذ الرهائن، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 17 ديسمبر 1979م، اتفاق الحماية المادية للمواد النووية المعتمد في فيينا بتاريخ 3 مارس/ آذار 1980م، اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م، البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما بتاريخ 10 مارس 1988م، الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1997م، ولا يسري هذا التحفظ بشأن أي من الاتفاقات المشار إليها في حال موافقة مملكة البحرين على الانضمام إليها مستقبلا».
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيلِ الاستماع إلى ردِّ وزيرِ المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف على السؤال المُوجَّهِ إليه من النائب الأول للرئيس عبدالرحمن جمشير بخصوص التسهيلاتِ الجديدةِ للمستثمرين لجذبِ مختلف الاستثمارات، وما هي معوقاتُ عمليةِ الاستثمار، وعلى سؤال العضو فيصل حسن فولاذ بشأن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بسبب غياب الوزير.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (124) من المرسوم بقانون رقم (55) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المتعلقة بإخطار رئيسَي مجلس الشورى والنواب بالمعاهدات أو الاتفاقات التي تبرم بمرسوم ويكون لها قوة القانون، الذي تقدم به النائب الثاني لرئيس المجلس خالد حسين المسقطي، استنادا إلى المادة (37) من الدستور المتعلقة بإبرام الملك المعاهدات وإبلاغها إلى مجلسي الشورى والنواب بصورة فورية مشفوعة بما يناسب من البيان، وقد تلا مقررُ اللجنةِ العضو عبدالرحمن الغتم النص بعد تعديله، وبعد ملاحظات الأعضاء على تعديل اللجنة، وبعد الاستماع إلى وِجهةِ نظرِ مُمثلِ الحكومة وزيرِ الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، قرر المجلسُ بأغلبيةِ أصواتهِ الموافقةَ على توصيات اللجنة، وإحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون.
وعلى بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على المقترح المقدم من سبعة عشر عضوا باستصدار بيان يدين «أعمال الترويع والترهيب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات» وبعد وقوف المجلس دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وافق على استصدار بيان يستنكر فيه إرهاب الدولة التي تقوم به الدولة العبرية باستهدافها الزعامات السياسية، إذ اغتالت غيلة زعيم الحركة الإسلامية (حماس) فجر هذا اليوم (أمس)
العدد 564 - الإثنين 22 مارس 2004م الموافق 30 محرم 1425هـ