العدد 552 - الأربعاء 10 مارس 2004م الموافق 18 محرم 1425هـ

مجلس النواب يقرر تأجيل «تعديل قانون السلطة القضائية»

بعد جدل عن صلاحية الحكومة في تأجيل المناقشة

قرر مجلس النواب في جلسته أمس الأربعاء تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون لتعديل مواد المرسوم رقم 42 لسنة 2002م للسلطة القضائية وتحديدا الباب الرابع الخاص بالنيابة العامة الذي قدمته كتلة المنبر والذي وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه ورفعته للمناقشة في المجلس لرفعه للحكومة.

وجاء هذا القرار بعد جدال احتدم لأكثر من نصف ساعة عن أحقية الحكومة في طلب التأجيل إذ بررت الحكومة طلبها بأنها تريد أن يعاد التقرير مجددا للجنة لتأخذ رأي الحكومة فيه.

وأكد كل من النواب سعدي محمد وفريد غازي وحمد المهندي وصلاح علي أنه ليس من حق الحكومة إلزام اللجنة بأخذ رأيها في الموضوعات التي تناقشها «إذ إن اللائحة الداخلية أعطت الحرية للجنة في طلب أو عدم طلب رأي الحكومة في الاقتراحات المختلفة وأن من حق الوزراء أن يحضروا جلسات اللجان ويبدوا آرائهم لكن ليست اللجنة ملزمة بطلب الوزير لأخذ رأيه وبالتالي إذا أرادت الحكومة أن تبدي رأيها في أي اقتراح فعلى الوزراء من تلقاء أنفسهم الحضور من دون دعوة في الوقت الذي هم ملزمون فيه للحضور إذا دعتهم اللجنة». إذ تنص المادة 36 من اللائحة على أنه «للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أيا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت، وتثبت آراؤهم في التقرير. ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه».

وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة لا تريد التأجيل من أجل تعطيل المقترح وأنه لم يتسلم جداول أعمال اللجان رسميا كي يخبر الوزراء وتستطيع الحكومة إيفاد ممثليها للجان. قال المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات أن على الأمانة العامة لمجلس النواب أن تخطر الوزير الفاضل بجداول أعمال اللجان حتى يتسنى له التنسيق مع ممثلي الحكومة فيما إذا أرادوا أن يحضروا اجتماعات اللجان لإبداء آرائهم فيما يخصهم من أمور.

ولقطع الجدل قال رئيس المجلس خليفة الظهراني أن هيئة المكتب ستنظر في حقيقة الموضوع فإذا كان الوزير قد تسلم جداول أعمال اللجان فإنه لن تتم إعادة الموضوع للجنة وستتم مناقشته في الجلسة المقبلة أما إذا لم يتسلم الوزير جداول الأعمال فإن الموضوع سيعاد للجنة لأخذ رأي الحكومة.

ورأت اللجنة القانونية سلامة الاقتراح بقانون الذي أجلت مناقشته من الناحية الدستورية والقانونية وبينت أن المواد المراد تعديلها «55، 56، 59، 62، 63، 67، 68» تعطي وزير العدل - وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة التي هي جزء من السلطة القضائية، وهذا ما يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 32 من الدستور من أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور»، كما بينت اللجنة أن المواد المراد تعديلها من قانون السلطة القضائية تحمل تناقضا واضحا فيما بينها وبين المادة 49 من القانون ذاته الذي ينص على «ان النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».


... ويوافق على انضمام البحرين لـ «بروتوكول حقوق الطفل»

القضيبية - الوسط

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.

وقد أبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة - على رغم تأييده للموضوع المطروح - تحفظه من توقيع المعاهدات «من دون إخضاعها لمعايير الدين والتقاليد والأعراف» مشددا على ضرورة ألا «تكون دولنا تحت هذا النوع الجديد من الاستعمار الذي هو استعمار قسري للأمة وهذه اتفاقات غزو لدول العالم المتعرضة للاستبداد».

ويتضمن البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي دخل حيز النفاذ في 23 فبراير/ شباط 2002 تأكيد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حال الأطفال من دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن.

ويرفع البروتوكول السن التي يمكن فيها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية إلى الثامنة عشرة بحيث يسهم ذلك فعلا في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أوليا في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

وتلتزم كل دولة طرف بإعلان بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن التي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.

وتقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إليها، تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

كما وافقت اللجنة على انضمام البحرين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية وهي تتضمن التأكيد على التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والتسليم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي كما ويقف البروتوكول موقف المستاء إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، «نظرا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية» ويعترف البروتوكول «بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرا كبيرا قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلة بشكل لا متناسب على صعيد من يستغل جنسيا». وذكر البروتوكول أن الدول الموقعة يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وتشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت «فيينا، 1999» ولاسيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا والترويج لها وتشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، وتعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية والاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسئول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال.

كما شدد البروتوكول على أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية إدراكا لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين الجهات الفاعلة كافة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني. وتكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، عددا من الأفعال والأنشطة تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء كانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم. ومن تلك الأنشطة: عرض أو تسليم أو قبول طفل بأية طريقة كانت لغرض من الأغراض الآتية: «الاستغلال الجنسي للطفل؛ نقل أعضاء الطفل توخيا للربح؛ تسخير الطفل لعمل قسري» إضافة إلى القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرف في المادة 2؛ إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل

العدد 552 - الأربعاء 10 مارس 2004م الموافق 18 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً