قال استاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية غسان الجندي ان «اتفاقية تعديل الحدود الموقعة بين الأردن والعراق العام 1948 ملزمة للطرفين ولا يجوز إلغاؤها أو التنصل منها من قبل طرف واحد وفقا لقواعد القانون الدولي».
واضاف في تصريحات صحافية نشرت في العاصمة الأردنية ردا على تصريحات لرئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق محسن عبدالحميد طالب فيها بأراضٍ أردنية وكويتية «ان للحدود قدسيتها بالقانون الدولي وورد ذلك بعدة مواد قانونية دولية اهمها المادة 62 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والمادة 13 من اتفاقية فيينا للميراث الدولي بالمعاهدات وهناك جوقة من الاحكام القضائية الدولية عن قدسية الحدود بين الدول المستقلة التي لا يمكن اعادة النظر فيها من جانب واحد».
ولجأ الجندي الى قراءة قانونية لعدة احكام سابقة لمحكمة العدل الدولية فضت خلالها نزاعات حدودية بين الدول مثل الحكم الصادر من المحكمة العام 1962 بقضية المعبد بين كمبوديا وتايلند وحكم المحكمة الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 1986 في قضية النزاع الحدودي بين مالي وبوركينافاسو ونص على عدم جواز اعادة النظر من جانب واحد بالحدود التي رسمت بين البلدين ابان الحقبة الاستعمارية وكذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر في فبراير/ شباط 1993 لفض النزاع الحدودي بين الجماهيرية الليبية وجمهورية تشاد على شريط اوزو.
ويؤكد الجندي أنه وفقا للحالات السابقة يرفض القانون الدولي ان تقوم أية دولة بأية إجراءات احادية الجانب بالنسبة إلى الحدود وان الاتفاقات الثنائية بين الدول ملزمة لجميع الاطراف ولا تسقط قانونيا بتقادم الزمن او زوال نظام سياسي لاحدى الدول الموقعة.
موضحا «ان اتفاقية تعديل الحدود التي وقعها الأردن مع العراق في ظل النظام السابق موثقة دوليا ومازالت ملزمة للطرفين ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها الا باتفاقية جديدة بين الأردن والعراق».
ويضيف الجندي: وهذا ينطبق على الحدود التي رسمت بين البلدين ابان الانتداب البريطاني في المنطقة لان القانون الدولي ينص صراحة على ان الحدود الادارية والسياسية التي رسمتها السلطات الاستعمارية تصبح ملزمة بعد استقلال الدول وهذه قاعدة تثبت الاحكام القائمة التي اكدت عليها محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين في مارس/ آذار 2001
العدد 542 - الأحد 29 فبراير 2004م الموافق 08 محرم 1425هـ