أجرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعديلا على المادة الثالثة من مشروع قانون التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، إذ يلزم التعديل الهيئات التي تستفيد من الرياضيين العاملين في القطاع الخاص بدفع كل مستحقاتهم الوظيفية أثناء مشاركتهم في البطولات أو الإعداد لها.
وتنص المادة الثالثة في صوغها الجديد في بندها الأول على أن «الإجازة الخاصة تكون بالنسبة إلى المذكورين في البندين (3،1) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر ويحتفظ مستحقوها بكل حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة».
وأشار البند الثاني إلى أن تحمل «الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على هذه الإجازة. ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة». في الوقت الذي تتحمل فيه الجهات الحكومية أجور ورواتب «المستحقين للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي، شاملة جميع العلاوات المستحقة، كما لا تعتبر فترة الإجازة من ضمن مدة الدراسة الفعلية بالنسبة إلى الطلاب، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة».
العدد 2737 - الخميس 04 مارس 2010م الموافق 18 ربيع الاول 1431هـ