العدد 2737 - الخميس 04 مارس 2010م الموافق 18 ربيع الاول 1431هـ

«مرافق الشورى»: لا حدَّ زمنيا لعمل الأجانب في الإرشاد البحري

حذفت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المدة الزمنية التي وضعها مجلس النواب في مشروع بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م والتي تقصر العمل في مهنة الإرشاد البحري على البحرينيين، ومنح مجلس النواب الجهات المختصة ست سنوات وهي المدة اللازمة لتدريب بحرينيين في هذه المهنة إلا أن لجنة المرافق العامة والبيئة وخلافا لرأي مجلس النواب ووزارة العمل رأت حذف مدة الست سنوات.

وبررت اللجنة موقفها بأنه «حتى يكون القانون من المرونة بحيث تتولى الجهة المختصة تحديد مدة عمل غير البحرينيين المزاولين لمهنة الإرشاد البحري».

وتنص المادة بعد تعديل النواب عليها على أنه «ويجوز بقرار من الوزير توظيف غير البحرينيين في حال الضرورة لمدة لا تتجاوز ست سنوات». وقالت وزارة العمل في مرئياتها «إن وزارة العمل توافق على التعديل المقترح بالصورة التي أقرها مجلس النواب، إذ رأت الوزارة أن التعديل المقترح يوفق بين قصر مهنة الإرشاد البحري في موانئ المملكة على البحرينيين، وبين الاستعانة بغير البحرينيين عند تعذر وجود البحرينيين المؤهلين، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لمدة أقصاها ست سنوات كما جاء في مشروع القانون».

العدد 2737 - الخميس 04 مارس 2010م الموافق 18 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً