اعتبرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مجلس أعلى للشباب والرياضة، الذي يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للشباب غير دستوري، ونزع لاختصاصات المؤسسة.
وأشارت المؤسسة، في مرئياتها للجنة الخدمات بشأن الاقتراح، إلى أنه من حيث الأداة التي يتم من خلالها تنظيم المرافق الحكومية، فإن المادة (39) من الدستور تنص على أنه: «(...) يضع الملك بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين»، وأنه باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة أنشىء بمرسوم أميري في العام 1975، فإن أمر تعديله وتنظيمه يجب أن يكون بمرسوم، وأن الاقتراح بقانون ينطوي على مخالفة صريحة لنص دستوري، باعتبار أنه من المقرر أن أداة الإنشاء هي ذاتها أداة التعديل وأداة الإلغاء.
وبشأن جدوى إنشاء الهيئة الوطنية للشباب، جاء في رد المؤسسة: «إن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قائمة وموجودة بالفعل، وهي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وتقوم بأعمال أمانته العامة، وتتولى متابعة وتنفيذ قراراته وتحقيق أهدافه ومهماته. فلا يوجد ما يبرر على الإطلاق إنشاء هيئة أخرى تقوم بدور الجهاز التنفيذي للمجلس وموازية للجهاز التنفيذي الموجود والقائم بالفعل». وتابعت «إن دور الجهاز التنفيذي والأمانة العامة يقتصر على متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتحقيق أهدافه ومهماته. والتعديلات التي جاءت في الاقتراح بقانون أعطت الهيئة الوطنية للشباب الاختصاص ذاته المقرر للمؤسسة العامة، ومن ثم يكون هذا التعديل نزعا لاختصاص المؤسسة، وإسنادها إلى هيئة جديدة وما يترتب عليه من إنشاء جهاز تنفيذي جديد وأعباء مالية ووظيفية جديدة وتشتيت الجهود واختلاف الرأي».
وأشارت إلى أنه في حال كان هناك ثمة قصور في عمل المؤسسة فيجب بيانه وماهيته وتعزيز الجهاز الموجود بالفعل لمعالجة هذا القصور، لا بإنشاء جهاز تنفيذي جديد، لافتة إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة تهدف إلى العمل على توحيد الأهداف والمثل العليا للشباب في المجالات كافة.
كما اعتبرت المؤسسة أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للشباب متحقق على أرض الواقع، إذ تنص المادة الأولى من المرسوم رقم (32) للعام 2009 على أنه «يعاد تنظيم المؤسسة العامة للشباب والرياضة على النحو الآتي: (...) إدارة شئون الشباب وإدارة الهيئات الشبابية وتتبعان مدير عام شئون الشباب تحت إشراف وكيل المؤسسة العامة للشباب والرياضة». ولفتت إلى أنه باعتبار أن الهيئات الشبابية هيئات وطنية تقوم بمهماتها في إطار تنفيذ اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وما قد يقصد إليها من مهمات أو اختصاصات، وهي قائمة وموجودة بالفعل.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على: «ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء، ويندرج تحته مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهيئة وطنية تسمى الهيئة الوطنية للشباب، وتعتبران الجهازين التنفيذيين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتقومان بأعمال أمانته العامة ويصدر باختصاصاتهما وتنظيمهما الإداري قرار من رئيس المجلس». ووضع الاقتراح بقانون من مهمات المجلس «رسم الاستراتيجية الوطنية للشباب ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، والعمل على تحديد وتوحيد الأهداف والمثل العليا للشباب في المجالات كافة، وتكوين رأي عام يؤمن بأهمية خدمات الشباب والرياضة ويعمل على المساهمة فيها».
فيما نصت المادة (10) من الاقتراح على أن «تختص الهيئة الوطني للشباب باقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامح وخدمات الطفولة والشباب وفقا لقرارات وتوصيات المجلس، وذلك بالتعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية في هذه المجالات، كما تسهم في توفير وتجهيز المنشآت الشبابية، وتقوم بإعداد وتدريب القيادات الشبابية».
العدد 2737 - الخميس 04 مارس 2010م الموافق 18 ربيع الاول 1431هـ