العدد 2729 - الأربعاء 24 فبراير 2010م الموافق 10 ربيع الاول 1431هـ

«خارجية النواب» توصي بالحبس عاما والغرامة للموظف المرتشي

صرّح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة بأن اللجنة بحثت خلال لقائها أمس (الأربعاء) ممثلي وزارة الداخلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

وأوضح أنه تم تشديد العقوبة لتكون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة من دون أن يقبل منه عرضه عطية أو ميزة من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو بإحدى العقوبتين.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة عقوبة السكر البيّن، إذ تم التوافق خلال الاجتماع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى العقوبتين من وُجد في حالة سكر بيّن في مكان عام أو محل مباح للجمهور، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها مَن كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل على 200 دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تطرقت اللجنة إلى عقوبة القمار، إذ أقرت وبالاتفاق مع وزارة الداخلية أن يكون نص المادة: «يعاقب كل من قامر في مكان عام بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويعاقب كل شخص أدار محلا لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ويجوز الحكم بغلق المحل أو المكان، ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب أو الخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلا».

ونبه المعاودة إلى أن ما يتداول أحيانا من مسابقات عن طريق الرسائل النصية يعد نوعا من أنواع القمار المحرم شرعا من المجرم قانونا، لافتا انتباه المواطنين إلى أنه لأي مواطن الحق في توقيف هذه المسابقات بالقانون لأنها من أنواع النصب والاختيال على الناس.

وذكر المعاودة أن على الجهات الحكومية أن تمنع جميع مؤسساتها من مزاولة هذا النشاط لأنه ممنوع قانونا بل وعلى الجهات المختصة منع الجهات غير الحكومية من ممارسة ما يعد تلاعبا وسلبا لأموال المواطنين.

العدد 2729 - الأربعاء 24 فبراير 2010م الموافق 10 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 1:03 ص

      لماذا لا يطبق القانون على الجميع ودون استثناء الصغير والكبير

      المشكلة ليست في نصوص ووشرعية وصلاحية القانون وإننما العيب أيضا في تطبيق ومن يطبق القانون،لماذا لا يطبق القانون على الجميع ودون استثناء الصغير والكبير، ولماذ لانحترح عقلية المواطنين،القانون يمكن أن يستبدل أو يعدل ولكن لا يمكن أن يخالف المشكلة هي أن من يشرع القانون هو أولا من يضرب به عرض الحائط في حال وجد نفسه أمام القانون.هو فقط يريد تطبيقة على الغير ولكن على نفسه يصبح هذا القانون عديم الفائدة والجدوه.هذا ليس قانون هذا عبث بالقانون، لذلك من الأفضل له أن يسكت وأن لا يطالب الآخرين باحترام القانون

    • زائر 2 | 11:07 م

      محرقي

      خارجية النواب» توصي بالحبس عاما والغرامة للموظف المرتشي . وماذا عن النائب الكذاب ؟

اقرأ ايضاً