اعتبر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة سؤال نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق عن «خروقات التوظيف» بأنه «خرج من دائرة الاستفهام ووصل إلى حد الاتهام» وأنه «استجواب مُقنّع»، وذلك في تعليقه على سؤال المرزوق بشأن الشواغر الوظيفية خلال الأعوام من 2005 إلى 2008 في القطاع العام.
وطلب المرزوق في سؤاله إرفاق نسخ المراسلات الخاصة بالتدقيق حول خروقات أو التزام الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية بالتدقيق ومراقبة إجراءات التوظيف سواء من الديوان أو بالاستعانة بجهات أخرى، فيما قال عطية الله: «إن السؤال في هذا الشأن قد خرج من دائرة الاستفهام ووصل إلى حد الاتهام حينما ذكر أن هناك خروقات قامت بها الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية بشأن الشواغر الوظيفية وطالب بمنحه نسخا من المراسلات الخاصة بالتدقيق حول هذه الخروقات حتى يتأكد أن هذه الجهات التزمت بالتدقيق، وأنها امتثلت لمراقبة إجراءات التوظيف سواء من الديوان نفسه أم من جهات أخرى».
ورأى عطية الله أن «السؤال في هذا الشأن خالف الضوابط والأحكام المقررة للسؤال ولم تتوافر فيه الاشتراطات التي حددتها النصوص المشار إليها، وانطوى على تلميح بالتقصير بشأن الشواغر الوظيفية وتصريح بالاتهام بوجود خروقات بشأنها، وهو ما يخرج بالسؤال عن مضمونه وحقيقته ومن ثم لا نكون أمام سؤال وإنما أمام استجواب مقنع تم توجيهه بغير الطريق الذي رسمه الدستور وفصلته اللائحة المشار إليها».
وفي رده على المرزوق، قال عطية الله: «إن ديوان الخدمة المدنية تتوافر لديه البيانات الخاصة بشئون الخدمة المدنية بالجهات الحكومية الخاضعة لإشرافه، أما الجهات والهيئات والمؤسسات التي لا تخضع لإشراف الديوان، فإن البيانات الخاصة بشئون الخدمة بها تتوافر لديها وليس لدى الديوان».
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية التي اعتمدتها الحكومة لجميع وزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة وخصوصا الخاضعين لديوان الخدمة المدنية، قال عطية الله: «استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2008، توجد 460 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية».
وبخصوص طلب المرزوق تزويده بقوائم مفصلة للمسميات الوظيفية ودرجاتها والمؤهلات اللازمة لشغلها والشاغر منها لوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية، ذكر عطية الله أنها من اختصاص الجهات الحكومية إذ أن التوظيف بها يتم بحسب متطلبات العمل والاعتمادات المالية المتوافرة لديها.
وفيما يختص بالوصف الوظيفي وما يشمل من متطلبات الوظيفة الأكاديمية وسنوات الخبرة، أفاد الوزير بأن الجهات الحكومية هي المختصة بوضع الأوصاف الوظيفية ويقوم الديوان باعتمادها فقط، داعيا إلى الاستعانة بالجهات الحكومية التي لديها هذه الوظائف لتوفير الأوصاف الوظيفية.
وبالنسبة إلى شغل الوظيفة واسم من تم تعيينه ومتى تم التعيين في الوظيفة، أرفق عطية الله بيانا بذلك، وأشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت ضوابط للسؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة (134) من اللائحة من وجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة. ويقضي هذا الشرط ألا ينصب السؤال على أمر خاص لفرد معين أو بأشخاص معينين بذواتهم. فضلا عن ذلك وبالرجوع إلى المادة (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تبين أنها تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ومن بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته. وبتطبيقنا للأحكام المتقدمة على السؤال المطروح، تبين أن طلب أسماء الذين تم توظيفهم خلال الفترة المشار إليها يتعلق بأمور خاصة بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء باعتبارها بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشارة إليها في ردوده وذلك وفقا للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بإشراف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف، ذكر عطية الله أن التعيين في الوظائف بحسب نص المادة رقم (12) من القانون أمر تختص به السلطة المختصة بالجهة الحكومية ويقتصر اختصاص ديوان الخدمة المدنية على التحقق من توافر المتطلبات الواردة رقم (16) من اللائحة بحسب شروط شغل الوظائف المقرة بديوان الخدمة المدنية من خلال المعايير والأوصاف المقرة بديوان الخدمة المدنية من خلال المعايير والأوصاف الوظيفية، وتتضمن المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كذلك فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية بحسب المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية بطلبات التوظيف من خلال مركز معلومات الوظائف أو من خلال وزارة العمل أو من خلال نشر الإعلانات المحلية للوظائف الشاغرة بناء على طلب الجهات الحكومية ويقوم بإرسال طلبات المرشحين إلى الجهات الحكومية التي تقوم بدورها بحسب الصلاحية المناطة لها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية بمراجعة الطلبات وفقا لمعايير المؤهلات والأوصاف الوظيفية واختيار المرشحين بناء على الامتحان الشفوي أو التحريري بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بأسباب عدم شغلها، أكد أن ذلك يرجع لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدى الجهات المختصة بالتعيين، أو عدم وجود حاجة في الوقت الحالي لشغل هذه الوظائف لدى الجهة الحكومية، حيث إن الجهات الحكومية هي المختصة بتقدير الحاجة إلى شغل الوظيفة أو عدم شغلها.
وفيما يتصل بتزويدكم بجميع الشواغر المرحلة من سنوات سابقة، أفاد الوزير أنه يتعذر ذلك، لأنه يرتبط بالشواغر في هيكل واحتياجات كل جهة حكومية في التعيين على حده، ولذلك نرفق لكم كشفا بملخص التوظيفات الجديدة للوظائف الشاغرة في الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية من 1 يناير/ كانون الثاني 2005م إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.
العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ