قضت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر قضية سرقة واستخدام بطاقة ائتمانية، وإحالتها إلى النيابة العامة لتحيلها مجددا إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الاتهام المندرج في أوراق الدعوى يندرج تحت قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وهي تعد جناية، فتخرج الدعوى عن اختصاص هذه المحكمة، بل المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة أسندت لبحريني وشقيقته أنه في غضون 14 و15 أبريل/ نيسان للعام 2005، توصل المتهم الأول إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليها، باتخاذه صفة صاحب البطاقة الائتمانية، وتم تدوين رقم البطاقة على الجهاز الآلي لأحد البنوك في أمارة دبي.
وارتكب تزويرا في محرر خاص وهو كشف العمليات المصرفية الصادرة من البنك بأن انتحل صفة صاحب البطاقة، وأملى هذه الصفة الكاذبة على جهاز الصراف الآلي المبرمج من قبل البنك.
أما المتهمة الثانية (الشقيقة) فأسندت النيابة العامة إليها تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب التهمتين المسندة لشقيقها، بأن أمدته بالبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها، بعد أن قامت بسرقتها. وتعود وقائع القضية إلى أن المجني عليها سافرت مع صديقتها (المتهمة) وشقيقها (المتهم الأول) إلى دولة الأمارات العربية المتحدة، ونزلت مع المتهمة في غرفة مزدوجة مع المتهمة.
العدد 2728 - الثلثاء 23 فبراير 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1431هـ
جناية كبرى بايقين بطاقه
والبوقات الكبار من الهوامير من يحاكمهم ؟
ولا قوتكم على بطاقه
ما في أمان
حتى الأمان افتقدناه في هالزمن ، حتى الصديق قام يخون صديقه