العدد 2727 - الإثنين 22 فبراير 2010م الموافق 08 ربيع الاول 1431هـ

اليوم قانون الصحافة تحت قبة البرلمان

يناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم (الثلثاء) قانون الصحافة والطباعة والنشر المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة المقدم من الحكومة.

إلى ذلك، أعلنت كتلة الوفاق النيابية يوم أمس (الإثنين) موقفها الرافض لعقوبة حبس الصحافي بسبب أداء وظيفته ودوره الرقابي، كما أعلنت رفضها لتجسير العلاقة بين قانون الصحافة وقانون العقوبات الجنائية.


شبهة بمخالفة «الخدمات» لحكم «الدستورية» بشأن معاقبة الناشر

 

 

«الوفاق»: لسنا مع حبس الصحافي ونرفض تجسير العلاقة بين «الصحافة» و «العقوبات»

 

الزنج - عادل الشيخ

أعلنت كتلة الوفاق النيابية يوم أمس (الاثنين) موقفها بشأن قانون الصحافة الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء)، مؤكدة رفضها لعقوبة حبس الصحافي أو التجسير بين قانون الصحافة وقانون العقوبات الجنائية.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي تحدث فيه عضوا لجنة الخدمات بمجلس النواب، النائبان عبدعلي محمد حسن وسيدجميل كاظم، وذلك في مقر جمعية الوفاق ظهر أمس (الاثنين) بمنطقة الزنج.

وتناول النائب عبدعلي محمد حسن إجراءات لجنة الخدمات والمراحل التي مر بها قانون الصحافة، موضحا أن اللجنة ارتأت حذف كل العبارات التي تنص على إنزال عقوبة الحبس على الصحافيين، ومن تلك العبارات عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر...»، والتي تربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات، كما حذفت عددا من المواد، وهي المواد 44، 45، 47 من المشروع بقانون.

وأشار حسن إلى ما استحدثته اللجنة من عددٍ من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية، بالإضافة إلى ما أقرته اللجنة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.

ووافقت اللجنة على معاقبة المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.

وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط»، بخصوص وجود شبهة دستورية في معاقبة المستورد والناشر للمطبوعات ومعاقبته بصفته فاعلا أصليا للجريمة، ومخالفته للحكم الدستوري الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي برأ ساحة المستورد والناشر من المسئولية الجنائية في إحدى القضايا الجنائية المرفوعة من قبل ممثلة بحرينية، استنادا إلى العديد من المبادئ الدستورية والتي منها شخصية العقوبة، قال حسن: «أي خلاف مع الدستور يعتبر خطا أحمرَ بالنسبة لنا، وسيثار الحديث عن هذه النقطة حتى وإن كانت قد مرت على اللجنة، إذ ستتم مناقشة التقرير بالمجلس».

هذا، ويحوي تقرير لجنة الخدمات التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون المذكور والتي استندت فيها إلى مشروعي قانون كانت تنظرهما (الأول) مقدم من مجلس الشورى، و (الثاني) من الحكومة.

بعدها، تحدث النائب سيدجميل كاظم عن مرئيات كتلة الوفاق النيابية بخصوص التعديلات على قانون الصحافة، موضحا أن الكتلة اقترحت العديد من المواد.

وقال كاظم: «إن جمعية الوفاق تقف مع اتساع مساحة التعبير وحرية الرأي والكلمة الصادقة، التي ترفد مسار الخيار الديمقراطي وتعزيز مبدأ الرقابة على السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات».

وأكد أن الوفاق ليست مع قانون حبس الصحافي ولاسيما في دولة ينقصها الكثير على طريق الديمقراطية واكتمال المؤسسات المدنية والدستورية والسياسية التي يرفعها إلى مصاف الديمقراطيات العريقة والممتلكات الدستورية، فهي تذهب إلى مبدأ الغرامة بدل الحبس، وهي لم ولن تجسر العلاقة ما بين قانون الصحافة وقانون العقوبات، مشيرا إلى أن كتلة الوفاق النيابية ستطالب خلال مناقشة قانون الصحافة بإرجاع باب العقوبات كما جاء في مشروع مجلس الشورى الذي لا ينص في كل الأحوال على حبس الصحافي بسبب عمله وأداء دوره الرقابي.


داعيا للاقتداء بحكم «الدستورية» بشأن قانون الصحافة... المديفع:

 

 

على النواب الابتعاد عن تشريع عقوبات ضمنية أو منح «الإدارة» حق «القضاء»

 

دعا المحامي فاضل عبدالله المديفع السلطة التشريعية إلى الاقتداء بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حاليا، وذلك لدى مناقشة مجلس النواب القانون الجديد، مؤكدا ضرورة مراعاة المبادئ الدستورية، وخصوصا مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، داعيا المشرع إلى إيكال سلطة أو حق إيقاف الصحف أو الوسائل الإعلامية بكل أنواعها وحق أو سلطة المعاقبة إلى السلطة القضائية لا إلى الجهة الإدارية.

وأكد أهمية عدم الانتقاص من الحرية الشخصية للأشخاص، ومن الحرية المكفولة للصحافي أو المستورد للمطبوع، وكذلك مراعاة مبدأ شخصية العقوبة، والابتعاد عن تشريع عقوبات أو جرائم ضمنية أو افتراضية.

وفي هذا الصدد قال المديفع لـ «الوسط»: «نتمنى من المشرع وهو يبحث مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر أن يستهدي بما انتهى إليه الحكم الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2009 من المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم 1/ 2007، والتي قضت بعدم دستورية المادة (83) من قانون الصحافة والطباعة والنشر الحالي الصادر بمرسوم رقم (47) لسنة 2002 فيما نصت عليه أنه: (في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للموضوع بالعقوبة المقررة في جريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون)».

وأوضح أن «المحكمة الدستورية أسّست قضاءها المذكور بعدم دستورية النص الذي كان يعاقب الموزع أو مستورد المطبوع من الخارج بعقوبة جنائية، في حين افترض القانون الحالي أن (الموزع أو المستورد) مسئول شخصيا عما نشر في المطبوع من مواد مفترضا فيه المسئولية الجنائية لمجرد كونه المستورد والموزع، خلافا لمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن المسئولية الجنائية لا تفترض ذلك أن براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور في المادة (20) التي نصت على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، فلا يجوز بالتالي للسلطة التشريعية أن تأتي عملا يخل بتلك المبادئ لما فيها من تجاوز على السلطة القضائية، فلابد لمسئولية الشخص من الناحية الجنائية أن تكون وتثبت من خلال محاكمة عادلة، وأن يكون تقدير تلك المحكمة مبني على تقديرها للأدلة التي تطرح عليها وقيام الدليل أمامها على إتيان الفعل الذي يعد جريمة، وتوافق كل أركان تلك الجريمة وعناصرها، وأن يكون المتهم مدركا لحقيقتها ودلالتها الإجرامية إدراكا يقينيا لا ضمنيا أو افتراضيا، وأن إرادته اتجهت لتحقيق نتيجتها المؤثمة».

وأضاف أن «أي تشريع تقوم السلطة التشريعية بسنه، وخصوصا في مجال تنظيم الحقوق والحريات لابد أن يراعي المبادئ الدستورية، وخصوصا مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بأن يوكل في تشريعه سلطة أو حق إيقاف الصحف أو الوسائل الإعلامية بجميع أنواعها وحق أو سلطة المعاقبة إلى السلطة القضائية لا إلى الجهة الإدارية».

وأكد أن «على المشرّع أن يراعي عدم الانتقاص من الحرية الشخصية للأشخاص، ومن الحرية المكفولة للصحافي أو المستورد للمطبوع، وكذلك أن يراعي مبدأ شخصية العقوبة، وأن لا ينشئ عقوبات أو يشرع جرائم ضمنية أو افتراضية تهدر مبدأ افتراض البراءة وتخل بضوابط المحاكمة المنصفة، ما يعد معه أي تشريع خلاف المبادئ الدستورية تشريعا سالبا لجوهر الحق وحدود الحرية ومكبلا للإبداع الإنساني الذي يجب أن تراعيه وتكفله للناس سطلتهم التشريعية تأطيرا لحقهم الطبيعي والقانوني في التعبير وإبداء الرأي والبحث العلمي والنشر».

ونوّه المديفع إلى أنه «وفي حال ما إذا ما راعى المشرع المتمثل في المجلس الوطني بغرفتيه هذه الضوابط وهو بصدد إيجاد التشريع المنظم للعمل الصحافي، فإننا سنجد أنفسنا أمام قانون صحافة متقدم يستحقه العاملون في الصحافة على مختلف مستوياتهم ومشاربهم، كما تستحقه مملكة البحرين تتويجا لتاريخ الصحافة البحرينية العريق، والذي سيشكل في حالة إيجاده ضمن الأطر الدستورية والقانونية وإلغاء العقوبات المكبلة للحرية أو العقوبات المالية الباهظة، إذ سيكون معلما من المعالم التي أتى بها عهد الإصلاح وسيضاف إلى الإنجاز الوطني الذي بدأ من إقرار الميثاق وحتى الآن».

وأردف متحدثا عن أهمية صون الحريات العامة في القوانين بأن «تنظيم الحريات العامة طبقا للدستور البحريني أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ووجوب أن لا يأتي أي تنظيم للحقوق أو الحريات سالبا لجوهر الحرية أو الحق. واستطرد بأن «من أبرز حقوق وحريات الأشخاص هي حرية التعبير، وإن أسمى وأبرز من يقومون بممارسة هذه الحرية هم الصحافيون والكتاب والمهتمون بالشأن العام، حتى عرفوا أهمية الدور الملقى على عاتقهم بتعبير السلطة الرابعة، لما للصحافة من أهمية في المجتمعات الحيّة، والتي تعكس بحق الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والهموم العامة للمواطنين والمقيمين، والصوت الذي ينقل حركة وانفعالات الشارع والمجتمع إلى المسئولين ومراكز القرار، انعكاسا لحاجات الناس وهمومهم وتسليط الضوء على النواقص من كل النواحي المذكورة، استهدافا للصالح العام ورقي المجتمع من دون المساس بثوابته وكيانه».

وقال: «إذا ما اتجهت الحاجة إلى وضع قانون لتنظيم هذه الحرية وهذا الحق من قبل المشرع والمتمثل هنا في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى، فإن ما نتمناه من السلطة التشريعية وهي تنظر بإيجاد هذا التنظيم أو تعديل ما هو موجود فعلا، أن يكون نصب عينيها وحدود التشريع المادة (31) من الدستور، وكذلك المادة (24) من الدستور التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وكذلك نص المادة (23) من الدستور والتي تنص على أن (لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية)».

وتابع: «هذه الحدود أو المساحة التي نتمنى من السلطة التشريعية وضعها وهي بصدد التشريع المنظم إلى عمل الصحافة بصفتها السلطة الرابعة ومرآة المجتمع».

ودعا المحامي فاضل المديفع «السلطة التشريعية إلى أن تبلور نظرتها إلى تشريع قانون الصحافة بأن تزيل كل العوائق التي تكبل حرية الصحافي في عمله، وأن توفر له من الضمانات ما يمكنه من الاطمئنان إلى أن عمله غير محفوف بسيف العقوبات والتهديد والزواجر التي تجعل من عمله بعيدا عن ما تبناه الدستور في نصوصه المتقدمة».

وحثّ النواب «على تعزيز ورفع سقف الحرية الصحافية والإعلامية بكافة أنواعها سواء إعلام مقروء أو مسموع أو مرئي، وفتح فضاء الإبداع إلى أعلى سقف تعزيزا لتطور المجتمع البحريني وتاريخ الصحافة البحرينية العريق الذي يستحق أن يتوج عمله وتطوره بقانون يحمي العاملين فيه ويبعد عنهم شبح العقوبات والتلويح بها بين الفينة والأخرى، إسكاتا لصوت أو منعا من إبداء رأي».

وبرّر المديفع دعواته السابقة بأن «تلك القوانين المقيدة للحريات والعقوبات الموضوعة على الصحافيين لا تعبر عن حقيقة وجوهر المشروع الإصلاحي الذي أتى به ورعاه جلالة ملك البلاد منذ إقرار الميثاق الوطني ومرورا باللجان التي شكلت لتفعيل بنود الميثاق، والتي كان من أهم إنجازاتها وضع قانون صحافة وطباعة ونشر متطور نظم كافة مناحي العمل الصحافي، مسترشدا بأحدث التشريعات المقارنة»، مشيرا إلى أنه «لو تم إقرار قانون الصحافة آنذاك بصيغته التي توافق عليها لجان تفعيل الميثاق لكان مفخرة لحرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين».

وفي هذا المقام دعا المديفع «السلطة التشريعية إلى الأخذ بما جاء بذلك القانون، واعتماده أساسا لتنظيم مهنة الصحافة والنشر»، مشددا على أن الطموح يبلغ إلى «إيجاد قانون ليس لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر فقط، وإنما كذلك أن يوجد قانون ينظم ممارسة حرية الإعلام بشكلٍ كامل، أي الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وينظم كذلك عمل المنتديات والواقع الإلكترونية والتي تشكل الآن الوسيلة الإعلامية الأبرز على النطاق المحلي والعالمي، والتي يجب تنظيمها وجعل سلطة ترشيد عملها بيد السلطة القضائية لا الجهة الإدارية».

وأكد أن الأمنيات تتمثل في أن «يزيل المشرع البحريني جميع العوائق أمام ممارسة حرية الصحافة والنشر والإبداع، وأن نفترض في العمل الصحافي حسن النية، وأن الصحافي سواء كان رئيس تحرير مسئول أم كاتب في أية وسيلة إعلامية مقرءة أو مسموعة أو مرئية، في عمله يستهدف الصالح العام وخدمة المجتمع، وأن لا نفترض سوء النية في العمل الصحافي ونسارع إلى رجم الصحافي وعمله بما سيشرع من عقوبات سواء كانت عقوبات مقيدة للحرية أم عقوبات مالية باهظة، خلافا لما يتطلبه العمل الصحافي وممارسة حرية الصحافة من توفير أجواء من الأمان للصحافي في نقده لجوانب القصور في المجتمع أو تسليطه على مشكلة أو ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية».

ولم يغفل المديفع التطرق إلى متطلبات واشتراطات الاستثمار في الصحافة والإعلام، معقبا في هذا الجانب: «على المشرع أن لا يفرض لإنشاء الصحف والوسائل الإعلامية متطلبات ممكن أن تعثر من ولادة المشروعات الصحافية أو الإعلامية الأخرى من خلال اشتراط رساميل ضخمة لإنشاء الصحف أو اشتراطات لا تتوافق مع ممارسة جوهر الحق في التعبير وإعطاء السلطة التنفيذية وضع الاشتراطات التنفيذية التي قد تكون مكبلة لأسس الحق في إصدار الصحف أو المجلات أو المطبوعات خلافا لما نص عليه الدستور في المواد (23، 24، 31)».

العدد 2727 - الإثنين 22 فبراير 2010م الموافق 08 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً