العدد 2723 - الخميس 18 فبراير 2010م الموافق 04 ربيع الاول 1431هـ

«تشريعية الشورى» تستثني رئيس الوزراء من «الذمة المالية»

اختلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب الذي طالب بأن يشمل مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، واكتفت اللجنة بتطبيق القانون على نواب رئيس مجلس الوزراء فقط.

واشترطت اللجنة في مشروع القانون، الذي يناقش في جلسة الشورى يوم الإثنين المقبل، على كل مُلزم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، وأن يقدم كل مُلزم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاثة أعوام على تقديم الإقرار السابق، وأن يقدم إقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.


«ديوان الرقابة» رفض إخضاعه للقانون

«تشريعية الشورى»: «الذمة المالية» لا ينطبق على رئيس مجلس الوزراء

الوسط - أماني المسقطي

اختلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب الذي طالب بأن يشمل مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، إذ اكتفت اللجنة بتطبيق القانون على نواب رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يناقش في جلسة الشورى يوم الإثنين المقبل، بحسب تعديلات اللجنة التشريعية: «تخضع لأحكام القانون الفئات الآتية: رئيس وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون، والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات وديوان الرقابة المالية. والمحافظون ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام».

وفي حين اشترط مجلس النواب أن يخضع للقانون زوج الملزم بالقانون وأولاده القصر، ارتأت اللجنة التشريعية أن يشمل القانون الزوج أو الأولاد القصر.

واشترطت اللجنة على كل مُلزم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما اشترط المشروع، بحسب تعديلات اللجنة، أن يقدم كل مُلزم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاثة أعوام على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وأن يقدم إقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بشأن إنشاء «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء.

وفي المادة السادسة من المشروع، والتي تتعلق بأن تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو ذمة زوجه أو أولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع، تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة، أوصت اللجنة بإضافة فقرة تنص على: «تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ تقديم المُلزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق خلالها».

وفرضت اللجنة في المادة الثامنة من المشروع الغرامة المالية التي لا تقل عن 500 دينار على كل مُلزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اثبت المُلزم في الإقرار عمدا، بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار. وفي هذا الصدد، أبدى ممثلو وزارة شئون مجلس الوزراء (ديوان الخدمة المدنية) تحفظهم على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتبار أن التدابير المعمول بها حاليا تغني عن هذا القانون، وخصوصا مع التوجه لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية.

فيما ذكر ممثلو ديوان الرقابة المالية أن المادة الأولى من المشروع والتي تجعل الديوان خاضعا لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، تتعارض مع المادة «33» من مرسوم قانون ديوان الرقابة المالية، والتي تنص على: «يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون، وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارا يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء بأسمائهم أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند بدء تعيينهم، وكل خمسة أعوام وعند تركهم الخدمة. ويقدم رئيس الديوان والوكيل والوكلاء المساعدون هذا الإقرار إلى الملك، ويقدم باقي موظفي الديوان إقرارهم إلى رئيس الديوان».

كما أشار الديوان إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تجيز لهيئة فحص إقرارات الذمة المالية أن يقوم بتكليف ديوان الرقابة المالية بالتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الواردة بإقرارات الذمة المالية، وهو ما اعتبره ممثلو الديوان يتعارض مع استقلاليته وتبعيته لجلالة الملك قانونا وفقا للمادة «116» من دستور البحرين، والتي تنص على: «ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة».

ولفت الديوان إلى أن المادة الأولى من قانون ديوان الرقابة المالية نصت على: «يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاتها، ويجب أن تحاط خطة العمل بالسرية التامة، إذ لا يعلم بمحتوياتها أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان».

كما نوه إلى أن القانون أعطى جلالة الملك صلاحية تكليف الديوان بالقيام بأعمال الرقابة على جهات غير واردة في ذات المادة.

وأشار الديوان إلى عدم جواز تكليفه بالتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الواردة في إقرارات الذمة المالية، التزاما بحكم الدستور والنصوص القانونية، وعلى ضوء ذلك، طالب الديوان حذف كلمة «تكليف» ديوان الرقابة المالية من المادة الخامسة في مشروع القانون، باعتبار أنها تمس تبعية الديوان لجلالة الملك وتنتقص من استقلاليته.

العدد 2723 - الخميس 18 فبراير 2010م الموافق 04 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 1:19 م

      بحسب الدستور فإن جلالة الملك هو الوحيد ذاته مصونة لاتمس ولكن على ما أعتقد بأن رئاسة الوزراء هي وظيفة حكومية ويحصل على هذه الوظيفة راتب شهرى وعليه يجب ما وجب على البقية

    • زائر 12 | 7:59 ص

      هل هذه ذمه

      راجعوا ذمتكم يا اصحاب الشبع والرقاده. في ذمتكم هل قراركم صحيح, الله بيجازيكم على مواقفكم المخجلة

    • الحقيقة المرة | 5:44 ص

      اخيرا شهد شاهد من اهلها

      اشكر مجلس الشورى على هذا القرار الجرئ جدا الذى صدر( بدون قصد ) وهذا الخبر اثلج صدر كل بحرينى شريف واثبت مجلس دار يوكو للاغنياء ( الشورى) ان هناك رجال اصحاب راى وان الاعتراف هو سيد الادله حتى ولو كان بدون قصد . ان قرار المجلس هو خير شاهد على نزاهه هذا المجلس الذى يقف دائما وابدا مع المواطن وهذا يلاحط من خلال المواقف التى وقفها فى جميع الاوقات وخاصه فى موضوع السرقات والهبات والدفان والوظائف والسكن والمحافظه على الاسعار وخاصه الجرجير حيث مازال يباع 4 بروبيه وهذا من اهم انجازته فى استقرار الاسعار

    • الحقيقة المرة | 5:34 ص

      ارجول فى القبر وارجول فى الدنيا ليش الخوف الرزاق فوق وليس تحت

      احب اقول الى الاخوان فى دار يوكو ( الشورى ) ان هناك فى الاخره ما فى مناصب وهناك فى حساب عسير جدا ما تزرعه اليوم تجنيه غدا وسكوتكم عن الحق والظلم رايح يروح معاكم حتى يوم الحساب انكم مسلمين وتخافون الله ليش التميز لان الله يستطيع ان يدمركم قبل لا تصلون الى هذا المنصب اما ان يأخد ارواحكم او يبليكم بمرض .

    • زائر 9 | 4:46 ص

      في الصميم

      يعني ما تكفينا الذات التي لاتمس حتى تكون لكل من يحكم ذات لا تمس .. الاحساس نعمة

    • زائر 8 | 4:43 ص

      ههههههههههههههههههههه

      ههههههههههههههههههههههههه

    • زائر 7 | 3:05 ص

      بو جاسم

      تشريع فاشل وتمييز واضح بين المواطن هل يوجد هذا القرار الفاشل في بريطانيا أين كلام الحكومة عن احترام حق الفرد وأحترام القانون؟!! يجب إزالة الفساد الشوري وإستبداله بالشرفاء من المواطنين الذين لهم ذمة وضمير حي مالت على هالقرار الفاشل والله أن الناس سيضحكون على البحرين وسنرجع مائة خطوة للوراء بفضل هذا القرار الفاسد

    • زائر 6 | 1:46 ص

      اهم شورى لو تشريع؟؟؟

      اين تسيرون بالوطن ايها الشوريون الافاضل؟؟
      لتنطقوا بخير او لتصمتوا!!!!!

      لا نقبل بان يكون من يفترض بحماية الوطن مفرطا فيه على حساب شخصيات او متنفذين.

    • زائر 3 | 11:10 م

      جبناك عون صرت فرعون

      لماذا يأخذ مجلس الشورى على عاتقه وضع العصى في الدولاب في القوانين المحولة له مجلس النواب؟ تعيش الديمقراطية.

اقرأ ايضاً