العدد 2722 - الأربعاء 17 فبراير 2010م الموافق 03 ربيع الاول 1431هـ

الزايد: لا نص يمنع الموظف العمومي من امتلاك حصة «أسهم»

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية يمنع امتلاك الموظف حصة (أسهم) في الشركات التجارية التى تطرحها الشركات عادة عند الاكتتاب، إذ إن حق التملك هنا يعتبر حقا طبيعيا للموظف بصفته مواطنا، مشيرا إلى أن هذا التملك لا يعتبر مزاولة لأعمال تجارية حتى يمنعه قانون الخدمة المدنية.

وقال الزايد، في رده على سؤال النائب محمد المزعل بشأن مدى جوازية مزاولة الموظف العمومي بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية وخاصة تأسيس الشركات التجارية أو امتلاك حصة في تلك الشركات أو التقدم عن طريق تلك الشركات بعطاءات في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته أو أن تكون له أية مصلحة في ذلك، إن المادة رقم (58) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، أو مزاولة أي أعمال تجارية، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطات المختصة، أو أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

وأوضح، في بيان صحافي معمم أمس (الأربعاء)، أن هذا ما أكدته مذكرة دائرة الشئون القانونية إلى وزارة الصحة بتاريخ 3 يناير/ كانون الأول 2008، بناء على رأي لجنة الفتوى والتشريع بالدائرة وهو أنه يجوز للموظف العام شراء أسهم في الشركات التجارية حيث لا يعد ذلك عملا تجاريا، حتى ولو أدى هذا الشراء إلى أن يشترك الموظف في الإدارة، فإن ذلك جائز متى ما وافقت جهة عمله على ذلك.

وأضاف أن مذكرة دائرة الشئون القانونية أكدت أيضا أن ملكية الموظف العام للأسهم في الشركة التجارية لا يحول دون حق الشركة في التقدم بأي عطاء تطرحه الوزارة التي يعمل فيها الموظف، وخاصة أن مسئولية جميع إجراءات المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام تنظيم المناقصات يتولاها مجلس مستقل عن الوزارات هو مجلس المناقصات.

وأشار إلى أن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية أجازت للموظف العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة شريطة الحصول على إذن من السلطة المختصة المتمثلة في الوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص.

ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن الموظفين العموميين الذين كانوا يمتلكون سجلات تجارية قبل صدور قانون الخدمة المدنية العام 2006، لم يتم تجديد سجلاتهم التجارية بموجب فتوى دائرة الشئون القانونية رقم 1079/2008 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2008، والتي أكدت عدم جواز قيد سجلات تجارية للموظفين العموميين أو تجديدها إذا ما كان قيدها قد تم قبل صدور قانون الخدمة المدنية في العام 2006.

وأوضح الزايد في هذا الصدد وفي ضوء تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر تجيز السماح للموظف الحكومي امتلاك السجل التجاري والاشتغال فيه في حين تحظر المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ذلك.

وقال إن ديوان الخدمة المدنية لم يتسلم أية إحصائية من الجهات الحكومية تفيد بوقوع جزاء تأديبي بحق أي موظف عام على مخالفة مزاولة الأعمال التجارية خلال الفترة من 2004 إلى 2009.

العدد 2722 - الأربعاء 17 فبراير 2010م الموافق 03 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 6:04 ص

      المادة 58

      المادة 58 تم تفصيلها للهوامير وكبار الموظفين ليكون لهم اكثر من موررد رزق اما الفقراء والمساكين فامورهم مرهونة بيد رؤسائهم الكبار, وما التمييع والتمطيط في المادة المذكورة الامن اجل القفز عليها. خلك صادق مع نفسك اولا يا رئيس الديوان ثم مع الاخرين بعد ذلك

    • زائر 5 | 3:03 ص

      راتب الموظف العام 8 ساعات لماذا يتم حرمانه من مزاولت منهه أخرى؟

      اليوم24ساعه والقانون يمنع على الموظف العام العمل ( مزاولة لأعمال تجارية التي تتعلق بوظيفته ) فمن الذي يعوض الموظف العام وما الذي يمنعه من مزاولت مهنه أخرى ليس لها علاقة بوظيفته الرسمية ومن يعوضه عن باقي الساعات الأخرى18ساعه مهدوره .. فهل هذا حلال الى كبار الموظفين و الهوامير و الأجانب في تغسيل وسرقة منازل وسيارات المواطنين وحرام على ولد البلد ؟؟؟

    • زائر 4 | 1:38 ص

      موظف سابق في ديوان الخدمة المدنية

      يبدو ان المقال متناقض حيث تشير مقدمة بعدم وجود نص يمنع الموظف من مزاولة الاعمال التجارية، وهذا كلام مرفوض حيث ان نص المادة 56 واضح في منع الموظف من مزاولة اية اعمال تجارية او الدخول في مناقصات لها علاقه بعمله في الحكومة، الاستثناء الوارد والذي اعطي للموظف الحق فشراء الاسهم في الشركات العامة، والاستثناء الاخر هو عضوية مجالس الادارة والذي يتطلب اذن من جهة العمل. وكلام رئيس الديوان لم يخرج عن هذا السياق فجزاه الله الف خير على هذه الامانة.

    • زائر 3 | 12:17 ص

      يكفي حرمونا من السجلات

      مايكفي انهم حرمونا من السجلات التجارية على الرغم من ان لكبارية يمتلكون سجلات والله حرام

    • زائر 2 | 10:54 م

      حبا لله والوطن أم مجاملة

      لا يمنع إمتلاك أسهم ولا يمنع تأسيس صيدلية جديدة ولا يمنع دس أياديه فى جيب خزانة الوطن فماذا يمنع إذن ومتى يكون الموظف متربحا من عمله إذن؟؟؟؟هذه شهادة آثمة توضح مدى التطاول على القانون وتفسيره حسب الهوى من مدعيى التدين ونحسبهم غير ذلك ..هذا قولهم بأفواههم!!! أين الرقابة المالية والإدارية ةالنيابة العامة؟؟؟؟خللى اللى ياخذ ياخذ والحكومة تصدر سندات الدين على الشعب

    • زائر 1 | 10:51 م

      قولوها وباختصار : بوق الهوامير جائز

      الحين هالقومة والقعدة تبون تقولون لينا أن اللي صار في الصحة أمر طبيعي، صح فيه ناس أغبياء وناس يتغابون وأنا من اللي يتغابون ،،، بس هذه واجد قوية ما قدرت أتغابى عنهم،،،رد الديوان يقول للموظف العام الهامور وباختصار :: بوق الهوامير اللي في الوزارات جائز وعن طريق القانون:: همسة للمسئولين: ماذا لو كنت موظفا بسيطا في وزارة وجاءت مناقصة وتنافس عن طريقي واحد في المناقصة وكان فيه واحد نفر هامور في الوزارة تنافس عن طريقه واحد ثاني إلى من راح تروح المناقصة؟؟

اقرأ ايضاً