حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان 21 مارس/ آذار للحكم في قضية رشوة وزارة الصناعة والتجارة، بعدما تقدم محامو المتهمين الـ 18 بمذكراتهم الدفاعية وطلبوا إخلاء سبيل المتهمين.
وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت 14 متهما بينهم متهمة، وخمسة متهمين يعملون في وزارة الصناعة والتجارة، وقررت المحكمة إبعاد متهمين، فيما قضت ببراءة 4 متهمين.
وقررت المحكمة سجن المتهمين الأول والثاني عشر لمدة 5 سنوات وتغريمهما 100 دينار، كما حكمت بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات وتغريمها 100 دينار، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 دينار، بينما حكمت بسجن التاسع والعاشر لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما 100 دينار وقضت بإبعاد المتهم العاشر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين السادس والثامن والثامن عشر لمدة سنة وإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبرأت المحكمة كلا من المتهمين السابع والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من التهم المسندة إليهم، كما قررت مصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين الـ 18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأوّل حتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأنْ طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجّلات التجارية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المودعة في الأماكن المعدة لحفظها بالجهة المذكورة لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أما المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجهت إليها النيابة تهمة أنها وبصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري اختلست المبلغ المملوك للوزارة والذي وُجِد في حيازتها.
وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فأسندت النيابة العامة إليهم تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
فيما أحالت النيابة العامة المتهمين من السادس حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أنْ وجهت إليهم تهمة أنهم ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها إلى المصرف، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ، بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثامن عشر تهمة أنه استعمل محررا مزورا (كشفا مصرفيا) وقدمه إلى إدارة السجل التجاري مع علمه بذلك.
العدد 2719 - الإثنين 15 فبراير 2010م الموافق 01 ربيع الاول 1431هـ