ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الخدمات قانون الصحافة، وحوى التقرير الذي تضمّن التعديلات الكاملة على مواد القانون أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة.
وجاء تقرير اللجنة بشأن مشروعين بقانون الأول مقدم من مجلس الشورى، والثاني من الحكومة.
ومن أبرز التعديلات على هذا القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس المباشر، وتخويل قانون العقوبات في النظر بالجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات.
وبحسب التعديلات التي أجريت فقد غلّظت اللجنة الغرامات على التحريض موصلة إياها إلى 5 آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي أوصل الغرامة القصوى إلى ثلاثة آلاف.
واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية أكان ذلك لكتّاب مقال أو مؤلف أو واضع رسم.
وأقرت التعديلات الجديدة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.
كما وافقت اللجنة على معاقبة المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.
وعلى رغم التحفظ الذي أبدته جهات إعلامية على تقرير اللجنة بشأن عدد من النقاط ومنها إحالة الصحافي للمحكمة الجنائية وليس المدنية بالإضافة عدد من التحفظات التي لم تأخذها اللجنة.
وفيما يأتي بعض مواد المشروع بقانون:
الفصل الخامس
مساءلة الصحافي
مادة (40)
النص في المرسوم بقانون 47/2004 (مادة 65): «مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب الصحافيين. وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها».
توصية اللجنة:
«توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)».
مادة (41)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 66): «تنتدب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال 15 يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الجمعية في ذلك. فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم هذه الجمعية وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير».
توصية اللجنة:
«الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)، مع إجراء بعض التعديلات ليصبح النص كالآتي:
النص بعد التعديل: تنتدب الهيئة المهنية للصحافيين من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال 15 يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الهيئة في ذلك.
فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته إلى لجنة مساءلة، برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ثلاثة من الهيئة المهنية للصحافيين ترشحهم هذه الهيئة، وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من مجلس الإدارة».
مادة (42)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 67): «في حالة ثبوت التهمة المنسوبة إلى الصحافي، تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأي من العقوبات الآتية: التأنيب، الإنذار، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير وجمعية الصحفيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويجوز للصحافي الطعن في القرار الصادر بالإدانة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية».
توصية اللجنة:
«الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)، ليصبح النص بعد التعديل: في حالة ثبوت التهمة المنسوبة إلى الصحافي، تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأي من العقوبات الآتية: التأنيب، الإنذار، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير والهيئة المهنية للصحافيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويجوز للصحافي الطعن في القرار الصادر بالإدانة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة».
الفصل السادس
المسئولية الجنائية
الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف
مادة (43)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 68): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر: التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد، التعرض للملك بالنقد أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة، التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة، التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم على الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون».
توصية اللجنة:
الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الثاني) ليصبح النص كالآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة».
مادة (44)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 69): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه: التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية، منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، التحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون».
توصية اللجنة:
الموافقة على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).
المادة (45)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 70): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن: عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي، إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية، نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة، نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن».
توصية اللجنة:
الموافق على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).
مادة (46)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 71): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يأتي: ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية، ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا وبسوء نية، الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة، أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها، أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة، ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته، أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير».
توصية اللجنة:
الموافقة على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).
مادتان مستحدثتان
توصية اللجنة: «توصي اللجنة بإدراج المادتين الموازيتين لنصي المادتين (73، 74) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد تعديلهما، لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، ولعدم اقتراح أية تعديلات بشأنهما وفقا للمشروع بقانون (الثاني)، ما يعني ضمنا الرغبة في الإبقاء عليهما، فتتم إضافة هاتين المادتين، ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة. ونص المادتين (بعد التعديل) كالآتي:
1 - مادة مستحدثة ()
لا يعفى من المسئولية الجنائية الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
2 - مادة مستحدثة ()
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر.
مادة (48)
النص في المرسوم بقانون 47/2002 مادة (75)
إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على 6 أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول للصحيفة ذاتها في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائيّا.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول.
توصية اللجنة:
حذف المادة، ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
الوسط - مالك عبدالله
أبدت الحكومة رفضها لتعديل عدد من المواد قانون الإجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، إذ أبدت الحكومة اعتراضها على تعديل المادة 18 من القانون الذي يهدف إلى عدم انقضاء المدة في الجرائم الواقعة على المال العام.
ورأت الحكومة في تعديل المادة 18 والذي يدعو إلى عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجرائم الواقعة على المال العام أن «الاقتراح الماثل سيترتب عليه استبعاد الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم التجمهر والشغب من استثناء مدة التقادم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (18) الحالية من دون مبرر لذلك حال خطورة هذه الجرائم وإضرارها بأمن الدولة وتعريضه للخطر»، وأضاف «الفقرة الثانية من المادة (18) المقترحة قد نصت على أن الجرائم الواقعة على المال العام لا تنقضي الدعوى بشأنها بالتقادم إلا أنها لم تحدد المقصود بهذه الجرائم في ظل النص في قانون العقوبات الحالي على تجريم التعدي على المال سواء كان عاما أم خاصا».
وبشأن تعديل المادة 57 الذي يهدف إلى تقصير مدة احتجاز المقبوض عليه من قبل مأمور الضبط القضائي (التوقيف) من 48 ساعة إلى 12 ساعة ثم إرساله إلى النيابة العامة إذا لم يأت بما يبرئه خلال تلك المدة، وكذلك تقصير مدة التحقيق معه من قبل النيابة العامة إلى 12 ساعة بدلا من 24 ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه، قالت الحكومة إن «المدة الواردة بالنص المقترح وهي (12) ساعة سواء لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة قصيرة وغير كافية لأداء المهمات الموكلة إليهما في هذا الشأن، وأن مدة الـ (24) ساعة المنصوص عليها بالنص الأصلي هي مدة ملائمة وتبنتها العديد من التشريعات ومنها القانونان المصري والقطري، هذا إضافة إلى أنه جعل مسألة حسم براءة المتهم من عدمه في يد مأمور الضبط القضائي عندما نص على أنه «... وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله...» حال كون الحكم بالبراءة من عدمه من اختصاص المحكمة المختصة وحدها».
وعن تعديل المادة 63 الذي ينص على وجوب قيام كل من رئيس ووكلاء محكمة الاستئناف العليا والنائب العام بزيارة السجون وتفتيشها دوريا كل ثلاثة أشهر ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء لتكون المؤسسات العقابية تحت رقابة السلطة القضائية، فبينت الحكومة أن «النص الحالي أجاز لشاغلي المناصب المسموح لهم بزيارة السجون بصفاتهم زيارتهم في أي وقت دون تقديم تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء بينما جعل النص المقترح هذه الزيارة وجوبية كل ثلاثة أشهر وتقديم تقارير بذلك إلى المجلس المذكور دون مبرر لهذا الوجوب إضافة إلى أنه لم يبين كيفية التصرف في التقارير إذا تضمنت قصورا من أي نوع في هذه السجون، كما لم يبين ما إذا كان المقصود بمحكمة الاستئناف العليا الواردة به هل هي المدنية أو الجنائية».
وشددت على أنه «ليس هناك ما يبرر إلزام النائب العام بنفسه بزيارة السجون وتفتيشها دوريا كل ثلاثة أشهر بما يتعارض مع نص المادة (50) من قانون السلطة القضائية رقم (42) لسنة 2002 التي جعلت النيابة العامة وحدة واحدة وأجازت حلول أي عضو من أعضائها محل الآخر (بما في ذلك النائب العام) في أداء أية مهمات منوطة بهم أو بأحدهم».
أما تعديل المادة 64 الذي يجعل من الشكوى التي يقدمها المحبوس أو المحكوم عليه إلى مأمور السجن كتابية وفي ظروف مغلقة وأن يعطى له إيصال باستلامها وعلى مأمور السجن إبلاغها إلى من وجهت إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها وإثبات ذلك بملف السجين، واتخاذ إجراءات التحقيق مع المتسبب في وجود محبوس بصفة غير قانونية وأن النائب العام هو الذي يقوم بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة، وأن أمر حفظ الشكوى إنما يصدر ممن وجهت إليه ويتم إبلاغ الشاكي به، فنوهت الحكومة إلى أن «النص الحالي يكفي لضمان وصول شكوى أي سجين إلى من وجهت إليه ولم يستجد من الأحداث ما يبرر التشكيك في قيام مأمور السجن في إرسال أية شكوى لسجين إلى أي مسئول وجهت إليه ومن ثم فلا توجد ثمة تبريرات للإجراءات المنصوص عليها في النص المقترح».
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة المشروع بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمشروع بقانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي، والتي تنص على زيادة الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي المدني إلى (90 في المئة) بدلا من 80 في المئة، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى (200) دينار والمستحق عنه إلى (40) دينارا.
من جانبها أبدت الحكومة اعتراضها على هذا التعديل ملوحة بعصا الخبير الاكتواري، فأشارت إلى أن الخبير الاكتواري حذر من أية زيادة لأنها ستؤثر على الهيئة، وأضافت «المشروع بقانون نص على رفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي إلى 90 في المئة بدلا من 80 في المئة أي نسبة زيادة قدرها 5،12 في المئة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المعاشات التقاعدية بنفس النسبة في المتوسط لجميع أصحاب المعاشات المنتهية بالإحالة المبكرة على أساس 55 سنة وما فوق»، وتابعت «المشروع سيؤثر على المركز المالي للهيئة وعلى الأخص على حقوق المؤمن عليهم، حيث إنه يحتاج إلى دراسة مالية واكتوارية لتحديد الأعباء المالية التفصيلية».
من جهتها قالت هيئة التأمين الاجتماعي في مرئياتها إلى لجنة الخدمات أن «هذا التعديل سيؤدي إلى زيادة نسبة التقاعد المبكر للموظفين نتيجة ارتفاع معامل تسوية المعاش التقاعدي وبالتالي زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير»، وأوضحت أن «نسبة عدد المتقاعدين نتيجة الإحالة للتقاعد المبكر تصل إلى أكثر من (42 في المئة) من إجمالي المتقاعدين، وهذه النسبة كبيرة جدا وتشكل خطورة على الوضع المالي للهيئة»، وتابعت «خلال (6) سنوات يمكن أن يحصل الموظف الذي لديه مدة خدمة محسوبة للتقاعد (40) سنة على معاش تقاعدي يصل إلى (100 في المئة) من الراتب الأخير وذلك بسبب الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية (3 في المئة)، وبالتالي فإن رفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي لا يوجد مبرر له في ظل وجود الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية».
وذكرت الهيئة أن «كلفة رفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي من 80 إلى 90 في المئة ستبلغ 12 مليون دينار في 5 سنوات، أي بمتوسط (2.4) مليون دينار سنويا»، مؤكدة أن «تعديل المشروع بقانون بالنسبة لمعاشات التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ستبلغ كلفته 12 مليون دينار في 5 سنوات هو الآخر»، وبينت أن «زيادة الحد الأدنى لمعاش المستفيد بالنسبة للقطاع الأهلي من 150 إلى 200 دينار وزيادة نصيب الفرد المستحق من 30 إلى 40 دينارا، فلا توجد أية تقديرات لكلفة ذلك في الوقت الحاضر».
الوسط - المحرر البرلماني
تعود في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المواجهة بين كتلة الوفاق النيابية ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة التي اعتاد عليها المجلس خصوصا في الدورين السابقين من عمر المجلس، والذي شهد توترا شديدا بسبب استجواب الكتلة للوزير عطية الله.
ويقف الوزير عطية الله على المنصة هذه المرة ليرد على تعليقات نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق على إجابته بشأن سؤاله عن عدد السكان في العامين 2008 و2009، واستبق المرزوق المواجهة بهجوم لاذع على عطية الله في مؤتمر صحافي عقده في الثاني من شهر فبراير/ شباط الجاري، متهما إياه بتعمد إخفاء الإحصاءات السكانية للبحرين للعامين 2008 و2009، و»استسخاف» السلطة التشريعية ومن ورائها المشروع الإصلاحي بعدم الكشف عن أعداد السكان. وانتقد المرزوق ما اسماه «الهوس» في إخفاء المعلومات عن السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن من يظن أنه قادر على «إخفاء جريمة التجنيس بالتلاعب بالإحصاءات السكانية وإخفائها فهو واهم»، لافتا إلى أن كل الخيارات ستكون مطروحة «لإيقاف أي تعدٍ على الوطن».
ويأتي هذا الاتهام على خلفية سؤال توجه به النائب إلى الوزير يطلب منه بيان أعداد سكان البحرين من 2002 إلى 2009، إذ أوضح عطية الله في إجابته أن «آخر البيانات المتوافرة هي التقديرات المعدلة لسكان البحرين في الأول من يوليو/ تموز للأعوام 2002 - 2007، أما أعداد السكان للعامين 2008 - 2009 ستنشر حين اعتمادها».
وفي رده على سؤال لـ «الوسط» أوضح المرزوق أن الخطوات ستكون «متسارعة» في حال استمر الجهاز المركزي للمعلومات في «إخفاء الإحصاءات عن السلطة التشريعية»، مؤكدا أن كتلته أبلغت جهاتٍ عليا بالطريقة التي يتعامل مع هذا الجهاز مع السلطة التشريعية.
وعن موقف الكتل النيابية الأخرى مما تثيره «الوفاق» ضد الجهاز المركزي للمعلومات، فقال: «الكتل تتحدث معنا بصراحة في أنها خارج أية لعبة يكون الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله طرفا فيها، ونحن لن نفتح أية معارك مع الكتل بسبب ذلك».
أما المواجهة الثانية بين الكتلة والوزير ستكون مع عضو الكتلة النائب محمد المزعل بشأن مزاولة الموظف العمومي بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية والتي لا تخلو من إعادة لأحد محاور استجواب وزير الصحة فيصل الحمر من قبل الكتلة والذي اتهمته فيها بالتستر على مسئولين في الوزارة يمارسون الأعمال التجارية.
يشار إلى أن كتلة الوفاق استجوبت وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة في نهاية الدور الثاني متهمة إياه بإخفاء معلومات حيوية تخص عدد السكان مما تسبب في إرباك في تقديم الخدمات للمواطنين، وأشارت الكتلة حينها إلى أن الرقم المعلن للسكان والموجود لدى الوزارات هو أقل من الرقم الحقيقي الذي قدمه في إجابته على سؤال لرئيس الكتلة الشيخ علي سلمان والذي أكد أن عدد سكان البحرين فاق المليون نسمة.
العدد 2717 - الجمعة 12 فبراير 2010م الموافق 28 صفر 1431هـ