أصدر وكيل وزارة الداخلية بيانا يوضح فيه كيفية الإخطار عن الاجتماعات العامة، وجاء في البيان انه «نظرا إلى وجود لبس لدى البعض في فهم ما يتصل بالإخطار عن الاجتماعات العامة التي يرغب في القيام بها فإننا نلفت النظر الى ما ورد في القانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، إذ تنص المادة الثانية على أنه:
أ- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام ان يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل.
ب- وتنقص هذه المدة الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على الشروط التي يجب توافرها في الإخطار بقولها:
يجب ان يراعى في الإخطار السالف الذكر ما يأتي:
ان يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب انه يبين به كذلك اذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو اذا كان الاجتماع انتخابيا.
يجب ان يوقع الإخطار خمسة اشخاص أو شخصان اذا كان الاجتماع انتخابيا.
يشترط في من يوقع على الإخطار:
ان يكون من اهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.
ان يكون محل اقامته في تلك المدينة أو القرية وان يكون معروفا بين اهلها بحسن السمعة.
ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل اقامته.
ولن يسمح لأي تجمع ان يتم اذا خالف هذه الشروط والإجراءات مستقبلا
العدد 529 - الإثنين 16 فبراير 2004م الموافق 24 ذي الحجة 1424هـ