العدد 2711 - السبت 06 فبراير 2010م الموافق 22 صفر 1431هـ

اللجنة النيابية المشتركة بين «المالية» و «الخدمات» تقر تعديل قانون التعطل

الوسط - محرر الشئون المحلية 

06 فبراير 2010

أقرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات في اجتماعها الأخير الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل، في بيان صحافي صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية أمس (السبت)، أن المقترح يهدف إلى مراجعة بعض الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وإعادة تقويمها في ضوء العوامل والظروف المتغيرة في سوق العمل.

ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وخمس مواد، تستهدف تحويل نظام «التأمين ضد التعطل» إلى «ضمان اجتماعي ضد التعطل» وفقا للمادة (5/ج) من الدستور، وبحسب المقترح سيطال الاستبدال والحذف والإضافة نصوص 11 مادة من مواد المرسوم بقانون

العدد 2711 - السبت 06 فبراير 2010م الموافق 22 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً