العدد 2711 - السبت 06 فبراير 2010م الموافق 22 صفر 1431هـ

«العمل» تؤيد منح المفتشين «طبيعة عمل وعلاوة خطر وتدرجا وظيفيا»

في مرئياتها بشأن اقتراح برغبة

أبدت وزارة العمل عدم ممانعتها منح مفتشي العمل بدل طبيعة العمل وعلاوة الخطر وإضافة تدرج وظيفي أو تسلسل وظيفي لمفتش العمل مع البدلات الخاصة بالتسلسل يتناسب مع المهمة التي يقوم بها، وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ولدراسة احتياجات الموازنة العامة للوزارة من الدعم المالي المطلوب في هذا الشأن.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة بشأن الاقتراح برغبة بزيادة بدل طبيعة العمل لمفتش العمل وإضافة بدل خطر للمفتش، مع إضافة تدرج وظيفي أو تسلسل وظيفي لمفتش العمل مع البدلات الخاصة بالتسلسل يتناسب مع المهمة التي يقوم بها.

وأوضحت الوزارة أن مهمات التفتيش تقع حاليا ضمن 3 أقسام متوزعة على 3 إدارات في وزارة العمل، تتمثل في قسم التفتيش العمالي في إدارة التفتيش والنقابات العمالية، وقسم السلامة المهنية في إدارة العلاقات العمالية، وقسم التقييم والتفتيش في إدارة شئون معاهد التدريب.

ولفتت الوزارة إلى أن طبيعة ومهمات التفتيش في قسم التفتيش العمالي تختلف عن طبيعة عمل هذا التفتيش بقسم السلامة المهنية، وتختلف كذلك عن طبيعة مهمات مفتشي المعهد الخاصة، وعلى اثر ذلك الاختلاف، تختلف المزايا التي يتمتع بها مفتش السلامة المهنية عن تلك التي يتمتع بها المفتش العمالي ومفتش المعاهد الخاصة.

وبيَّنت الوزارة وجود 17 نوعا فقط من أنواع البدلات المتوافرة بحسب قانون ولائحة الخدمة المدنية ليس من ضمنها ما يسمى ببدل خطر أو مخاطرة، وأن البدل الوحيد المتوافر حاليا للتعويض عن عوامل الخطورة في ممارسة المهن هو بدل طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن طبيعة عمل المفتش خارج أوقات الدوام الرسمي وفي الأوقات والأماكن غير المحببة واستمرارية هذه الطبيعة، تقتضي بشكل مباشر ضرورة أن تكون طبيعة التعويض مستمرة ومتواصلة وليست منقطعة أو متجددة، وعليه فإن اختيار البدل لا يتناسب مع ما ذكر من مبررات.

كما نوهت إلى أن قيمة التعويض في بدل طبيعة العمل لا يتناسب وطبيعة المخاطر والمعوقات التي يتعرض لها المفتش، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يصان حق المفتش من التعرض لعمليات الابتزاز والترهيب.

ولفتت الوزارة إلى أنها لم تتمكن من تمرير طلباتها لصرف بدل طبيعة عمل مع ديوان الخدمة لأسباب تتعلق بتخفيض الموازنة العامة للوزارة, إذ أشار إلى أن استحقاق بدل الاستدعاء يتطلب صرف عمل إضافي للتعويض عن عدد الساعات التي تم الاستدعاء خلالها، في حين يرفض «ديوان الخدمة» صرف ساعات عمل إضافية تقوم على 30 ساعة عمل إلا بعد موافقة الديوان كتابيا وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل المفتش.

وفيما يتعلق بالتسلسل الوظيفي للمفتشين، أوضحت الوزارة أنه نظرا إلى المهارات التي تتطلبها مهنة التفتيش والتي تتمثل بالإلمام بقانون العمل والقدرة على التفاوض مع أصحاب الأعمال، إضافة إلى ضرورة معرفة الأمور الفنية المتعلقة بعمل المنشآت في مجال الصحة والسلامة المهنية، فإنها اقترحت في الهيكل الجديد والذي هو قيد الدراسة في ديوان الخدمة المدنية أن يتم إدراج بعض وظائف المفتشين على جدول الدرجات التخصصية أسوة بوظائف مهندسي السلامة المهنية.

كما أشارت إلى أن التسلسل الوظيفي لجميع الوزارات والجهات الحكومية العاملة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، يتبع معيارا موحدا لا يمكن الخروج عنه إلا في حال تغيير المعايير التنظيمية التي يعمل على أساسها ديوان الخدمة

العدد 2711 - السبت 06 فبراير 2010م الموافق 22 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:07 ص

      عقبال مفتشين الهيئة!!!

      الرجاء النظر في طبيعة عمل مفتشي الهيئة وما نتعرض له من مخاطر اثناء التفتيش وضبط المخالفات

اقرأ ايضاً