قال وكيل كاتب «التقرير المثير»، المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «في حدود علمي أن هناك دعويان بشأن موكلي، الأولى في محكمة الجنايات، والثانية كانت في الصغرى الجنائية، وتلك الدعويين صدر فيهما حكم، وليس هناك أية دعوى أخرى ضد صاحب التقرير المثير متعلقة بتقريره تحت يد القضاء»، مضيفا «إن المنع من النشر كان قد صدر بقرار من المحكمة الكبرى الجنائية بطلب من النيابة العامة، وترافق هذا المنع مع إحالة الدعوى إلى تلك المحكمة، أي أنه قرار ولائي، لم يعد قائما باستنفاد المحكمة الكبرى الجنائية ولايتها القضائية بعد إصدارها حكما في الموضوع، ولا يُرد على ذلك بأن الحكم قد صدر غيابيا لأنه يبقى حكما متمتعا بكل الأوصاف القانونية لأحكام القضاء ما لم يتقدم المحكوم عليه (صاحب التقرير) باعتراض على ذلك الحكم الغيابي، فيتزلزل كيان الحكم عندئذٍِ، فإما أن يُلغى ويُقضى ببراءة المتهم أو يتأكد برفض الاعتراض من قبل المحكمة المعترض لديها، وفي تلك الحالتين لا يبقى لأمر المنع من النشر قوام، الأمر الذي لا يكون لأمر محكمة الجنايات بمنع النشر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد صاحب التقرير المثير أي وجود قانوني لارتفاع ولاية المحكمة عن الموضوع برمته لإصدار حكمٍ في موضوعه».
يأتي ذلك، إثر ردّ وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على سؤال النائب جلال فيروز عما قامت به وزارة الداخلية بشأن التقرير الذي أصدره مركز الخليج للتنمية الديمقراطية، إذ قال الوزير: «إن موضوع السؤال يتعلق بقضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وصدر بشأنها قرار قضائي بحظر النشر ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية»
العدد 2347 - السبت 07 فبراير 2009م الموافق 11 صفر 1430هـ