العدد 490 - الخميس 08 يناير 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1424هـ

عفا الله عما سلف!

زينب عبدالنبي comments [at] alwasatnews.com

بعد برود (مؤقت) طال عملية المطالبة بمحاسبة المتورطين في جهاز أمن الدولة، في الحقبة الماضية، قفز إلى السطح خبر الخطاب (المفاجئ) المُوجَّه من قبل «منظمة مراقبة حقوق الإنسان» إلى جلالة الملك، منوهة فيه إلى ان «المرسوم بقانون 56 لا يسري على المتهمين بارتكاب جرائم القتل والتعذيب».

تزامن ذلك مع انتخاب لجنة الشهداء وضحايا التعذيب المنبثقة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، إدارتهم الجديدة، ومنذ ذلك الوقت بدا تصعيدهم في حدة الخطاب، والنقد اللاذع جليا.

المُراقب لعمل اللجنة، يجد انها - على ما يبدو - مُتحمسة لتطوير أساليب الاحتجاج، والاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية، على رغم الدعم «الضعيف» الذي تحظى به، وتوالي الإحباطات التي تمر بها، إذ طالبت إبان صدور المرسوم بقانون 56 بإلغائه، و«محاكمة المتورطين في التعذيب النفسي والجسدي، أثناء انتفاضة التسعينات»، ويبدو ان الـ 33 ألف توقيع، التي جمعتها، لم تلعب دورها في الضغط. وقال عضو المجلس البلدي وعضو اللجنة مجيد ميلاد إن «العريضة لم تلق تجاوب الشئون القانونية في مجلس الوزراء... بل وصفوا مطالبنا بغير الصحيحة»!.

أن تكون مطالبهم غير صحيحة /خاطئة، فذلك يعني أن ميثاق العمل الوطني الذي نص في فصله الثالث على معاقبة المعذِّبين خاطئ، ويعني ان دستور مملكة البحرين خاطئ، واتفاق مناهضة التعذيب خاطئ!.

إذ تنص الفقرة (د) من المادة (19) من الدستور على ان «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك».

وتنص المادة (2) من اتفاق مناهضة التعذيب - الذي وقعته الحكومة في العام 1998 - على ان :« تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي». وتنص المادة (4) من الاتفاق (المُلزِم) على أن :«تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب». والدستور يعطي للاتفاق قوة القانون، بالتالي الإلزام في التطبيق.

ما يدعو للاستغراب أن العقيد عادل فليفل - على رغم الضجة الاعلامية التي اُثيرت بشأنه، وعلى رغم توثيق شهادات المُعذَبين ضده - فإنه مازال مُنعما!... ويبدو أن المنظمة ستدخل على الخط للإنضمام إلى قِوى الضغط الدافعة في هذا الإتجاه.

بغض النظر، عما إذا كان مرسوم 56 منصفا أو غير ذلك، فإن بقاء فليفل طليقا «بحماية المرسوم» مُخالف للنصوص القانونية... فضلا عن ان منطق «عفا الله عما سلف» يرفضه الدستور (أبو القوانين) قبل أي قانون آخر

العدد 490 - الخميس 08 يناير 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً