أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تحفظا على مشروع قانون بشأن حظر كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الذي أحالته إلى مجلس النواب في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من النواب، وقالت في مذكرة رسمية إن مشروع القانون مخالف للدستور، وذلك لتعارض مشروع القانون مع سلطة الدولة في مباشرة شئونها السياسية وتعارضه كذلك مع مسئوليات وزارة الخارجية التي ناطتها بها القيادة السياسية وكذلك تعارضه مع التزامات البحرين الدولية والعربية المقررة في إطار مجلس التعاون.
وذكرت دائرة الشئون القانونية في مرئياتها أن مشروع القانون يثير مسألة أولية وأساسية وهي تحديد دور السلطة التشريعية في مجال رسم سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها مع الدول الأخرى وإبرام المعاهدات مع أشخاص القانون الدولي، ومدى دستورية تدخل السلطة التشريعية بتقديم اقتراح بقانون يفرض إقامة علاقة مع دولة ما أو قطع علاقتها بدولة أخرى، بوجه عام، أو إلزامها بإبرام أو عدم إبرام معاهدة مع أي من أشخاص القانون الدولي. وحيث أنه يتبين من استقراء أحكام الدستور أن رسم السياسة العامة للحكومة، ومن بينها سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها مع باقي الدول، أمر تستقل به السلطة التنفيذية التي يتولاها جلالة الملك مع مجلس الوزراء والوزراء. ومن المستقر عليه أنه لا يجوز لأية من سلطات الدولة الافتئات على اختصاص كفله الدستور لسلطة أخرى أو أن تحل نفسها محل هذه السلطة في مباشرة اختصاصها، كما لا يجوز لسلطة مختصة أن تتنازل لسلطة أخرى عن كل أو بعض اختصاصاتها الدستورية، وإلا كان العمل أو التصرف مشوبا بشبهة عدم الدستورية التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (32/أ) من الدستور.
وذكرت دائرة الشئون القانون أن تدخل السلطة التشريعية في اختصاص أصيل معقود للسلطة التنفيذية من خلال اقتراح بقانون يفرض على الحكومة رسم سياستها الخارجية على نحو معين، سواء بإقامة علاقة مع دولة ما أو قطع علاقتها مع دولة أخرى، أو إلزامها بإبرام أو عدم إبرام معاهدة مع دولة ما إنما يكون أمرا مشوبا بشبهة عدم الدستورية. وأن دور السلطة التشريعية ينحصر في إبداء ملاحظاتها على سياسة الحكومة بوجه عام، ومنها السياسة الخارجية، لدى تعقيبها على برنامج الحكومة طبقا لصريح نص المادة (88) من الدستور، وإبداء ملاحظاتها كذلك على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بمراسيم من دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها، أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية التي يتم التصديق عليها بموجب قانون أو رفضها بحالتها أو تأجيل نظرها من دون التدخل في تعديل نصوصها طبقا لأحكام المادتين (125) و (126) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقابل المادتين (124) و (125) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
العدد 2346 - الجمعة 06 فبراير 2009م الموافق 10 صفر 1430هـ