العدد 2346 - الجمعة 06 فبراير 2009م الموافق 10 صفر 1430هـ

جمال: بعض مواد قانون «النقابات» ستقيّد العمل النقابي

أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال أن بعض المواد المدرجة في مشروع قانون النقابات المهنية الذي نشرت التعديلات النهائية للجنة التشريعية بمجلس النواب ستقيّد العمل النقابي، وخصوصا المادة 18 من القانون، والتي تعطي الصلاحية للوزير عزل مجلس إدارة النقابة، على أن يقدم طلبا بذلك الشأن للمحكمة المدنية الكبرى المختصة، بعد أن يخالف المجلس القانون مخالفة جسيمة، وإذا قامت الدلائل على استغلال المجلس صلاحياته لأمور شخصية لا تتصل بأخلاقيات المهنة، مبينا أنهم طالبوا في مرئياتهم على القانون قبل التعديلات النهائية بتخفيف القيود على النقابات.

وأوضح جمال أن هناك إشكاليات كثيرة ستسجل بشرط أن وقع على النظام الأساسي للنقابة 30 شخصا، إذ إنّ ذلك سيخوّل أي مجموعة من الأشخاص يعملون في وظيفة واحدة للتقدم بطلب إنشاء نقابة، ما قد يتسبب في مشكلات مع الموظفين الآخرين، وخصوصا إذا كانت أعدادهم كبيرة، مؤكدا أن ذلك سينتقص من حق الموظفين الآخرين في الدخول للنقابات وتمثيل زملائهم.

وطالب رئيس جمعية الأطباء البحرينية جميع الجهات التنفيذية بإيجاد آلية معينة ووسيلة لتوحيد المهن، موضحا أن القانون جاء وكأنه يريد إيجاد أمر لم يكن موجودا، في حين أن هناك مؤسسات وجمعيات كثيرة تمارس العمل النقابي.

وأشار جمال إلى أنه «كمبدأ نطالب بقانون ينظم العمل النقابي، لكن لابد أن يكون التنفيذ بصورة لا تقيّد هذا العمل»، مؤكدا أن القانون سيعطي صلاحيات واعتبارات للنقابات، وذلك ما لم يكن موجودا لدى الجمعيات المهنية، التي أشبه أن تكون مهمشة وكلمتها غير مسموعة.

وأوضح جمال أن وزارة التنمية الاجتماعية هي المسئولة عن الجمعيات المهنية سابقا، لكن مع إقرار القانون ستكون سيكون الوزير المختص بالمهنة التي تنضوي تحتها نقابة ما هو المسئول وستكون له الوصاية على الجمعيات.

وكشف جمال عن اجتماع ستدعو له جمعية الأطباء البحرينية مع بقية الجمعيات المهنية، وذلك لمناقشة كيفية تفادي المشكلات التي قد تحصل مع إقرار القانون الجديد للنقابات المهنية.

يشار إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أقرت مشروع قانون النقابات المهنية، الذي يحتوي على 57 مادة، وذلك بناء على اقتراح بقانون مقدّم من المجلس، إذ اطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الجهات ذات العلاقة بالعمل النقابي.

ويهدف المشروع إلى تنظيم كل مهنة، وفق أحكام القانون، وذلك سعيا إلى رعاية مصالح المنتمين إليه، والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب الارتقاء بالمهن وتطويرها، وتقديم الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

وبموجب مشروع قانون النقابات المهنية فإنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة لكل مهنة، ويشترط عند تأسيس النقابة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب، وموقع عليه من عدد لا يقل عن 30 شخصا ممن يمارسون المهنة.

وبحسب التعديلات النهائية للمشروع فإنه يجوز لمجلس النقابة قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للنقابة، وتكون اللجنة العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياسة النقابة، وتشرف على جميع شئونها، طبقا لأحكام القانون الجديد.

العدد 2346 - الجمعة 06 فبراير 2009م الموافق 10 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً