العدد 2687 - الأربعاء 13 يناير 2010م الموافق 27 محرم 1431هـ

«الوفاق» تتقدم رسميا بطعن دستوري في لائحة «تنظيم الاتصالات»

لاحتوائها على مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وتعديها على حرية الاتصال

قدمت كتلة الوفاق النيابية طعنا دستوريا في اللائحة التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، وقال بيان صحافي للكتلة إن اللائحة “احتوت على السماح بالتنصت على المواطنين”. وطلبت “الوفاق” عرض اللائحة على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها.

وقال نائب رئيس الكتلة وناطقها الرسمي خليل المرزوق: “إن الوفاق ستقارع التنصت على المواطنين وتقدمت بهذا الطعن الدستوري لإيقاف محاولة تقنين التنصت وشرعنته، والجميع يعرف أن المواطنين ليسوا محصنين عن التصنت، لكن هذه اللائحة تريد أن تشرعن هذه العملية بدل أن تقوم الدولة في عصر الإصلاح باحترام المبادئ الدستورية وعدم السماح لأي احد بالتصنت على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم”.

وطلبت “الوفاق” عرض منازعة دستورية بشأن اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009 أمام المحكمة الدستورية.

وفي تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 صدر قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، وقد نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2921 الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2009.

وتابعت أنه “بمطالعة مواد اللائحة التنظيمية، وما قررته من أحكام، وباستذكار ما كان قد قرره المجلس من رفع اقتراح برغبة للحكومة لوقف إصدار اللائحة، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أبان طرح مسودة اللائحة للمناقشة عملا بأحكام قانون الاتصالات، نظرا إلى ما تحيط بأحكامها من شبهات في التعدي على حريات المواطنين”.

ووبيَّنت “الوفاق” أوجه المخالفة الدستورية لمجلس النواب، إذ صدرت اللائحة التنظيمية بالصورة ذاتها التي كانت عليها في المسودة تقريبا، وإذ إن اللائحة تضمنت مخالفة الدستور من عدة وجوه.

وقالت إن الوجه الأول هو معالجة اللائحة لموضوع محظور دستوريا عليها معالجته بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت أنه لما كان من المستقر بأن تعامل السلطة التشريعية والتنفيذية مع الحقوق والحريات المكفولة للناس مضبوط بالقيود الدستورية التي فرضها الدستور صراحة، أو تلك القيود التي تفرضها طبيعة الحق ذاته من حدود لا يمكن أن يعيش دونها وبكسرها يهدر مضمونه تماما، سواء كانت قيود شكلية أو موضوعية، ولما كان من البين أن دستور 2002 قد رفع يد السلطة التنفيذية عن تنظيم وتحديد الحقوق والحريات التي نص عليها بشكل مباشر، ووجد في القانون الأداة الأنسب لمعالجة هذه الحقوق والحريات سواء بشكل مباشر أو من خلال تمكين السلطة التنفيذية من هذه المعالجة بموجب حدود يرسمها القانون، لما قد أرتاه في ذلك من حماية أشد لهذه الحريات والحقوق من النزوع الفطري لدى السلطة التنفيذية لتقليص الحريات والجور عليها، كونها تجد في هذا التقليص تيسيرا عليها في تأدية وظائفها الإدارية والتنفيذية التي تدور مع نشاط الأفراد اليومي الذي كلما اتسع مداه استوجب على السلطة التنفيذية بذل مزيد من الجهد لتأدية وظائفها، فقد نص في المادة (31) منه على أنه “لا يجوز تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية”.

ونوهت “الوفاق” في مرافعتها أن من البين أيضا أنه على رغم أن المشرع الدستوري خيّر السلطة التشريعية بين تنظيم الحق وتحديده بموجب القانون مباشرة، أو تمكين السلطة التنفيذية من هذه المعالجة بموجب ما تضعه من حدود في القانون الصادر عنها، فإنه أيضا قد وجد أن أهمية بعض الحقوق يوجب تحصينها أمام أي تدخلات من السلطة التنفيذية حتى وإن كانت بموجب حدود رسمها القانون لها، وأن الضمانة الأساسية لحمايتها من أي نيل منها يوجب قصر معالجتها فقط على القانون بشكل مباشر.

ولا يغير مما سبق شيء، الركون لنص المادة (78) من قانون الاتصالات للقول بأن اللائحة إنما صدرت بموجب تفويض من المشرع العادي، وأنها بموجب ذلك متوافقة مع الحدود الدستورية المقررة، وذلك على سند من أنه وان كانت المادة (31) قد جعلت الأصل في الخيار للسلطة التشريعية بين تنظيم الحقوق وتحديده بموجب القانون بشكل مباشر أو من خلال تمكين السلطة التنفيذية من هذه المعالجة بموجب ما تضعه هي من حدود في القانون الصادر عنها، إلا أنها وفي صدد معالجة الحريات الشخصية، وبالخصوص حرية الاتصالات والحق في كفالة سريتها أوجبت معالجتها بموجب قانون، ولم تجز للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في هذه المعالجة، وعلى سند من أن المحكمة الدستورية وهي في صدد مقايسة مدى توافق النص القانوني المعروض عليها مع الحدود الدستورية المقررة، تنظر بشكل مباشر إلى النصوص والقواعد الدستورية، ولا تحجب نظرها عن هذه النصوص والقواعد بالنظر لقواعد قانونية أدنى تجيز المخالفة الدستورية التي حواها النص بحجة أن تلك القاعدة القانونية الأدنى ليست محل للطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة.

وذكرت أن الوجه الثاني هو معالجة اللائحة لحرية الاتصالات والمراسلات والحق في كفالة سريتها بما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنهما، لما كان من المستقر بأن تعامل السلطة التشريعية والتنفيذية مع الحقوق والحريات المكفولة للناس مضبوط بالقيود الدستورية التي فرضها الدستور صراحة، أو تلك القيود التي تفرضها طبيعة الحق ذاته من حدود يستوجب مراعاتها ليعيش في ضمنها الحق ويترتب على اقتحامها إهدار الحق ذاته.

وأشارت إلى أن من المستقر أيضا أن تنظيم السلطة التشريعية أو التنفيذية للحق في الدولة القانونية المنتهجة للنظام الديمقراطي لابد ألا يتجاوز تلك الحدود التي تفقد معه الدولة طبيعتها الديمقراطية وتتحول معه إلى دولة بوليسية أو استبدادية تتعامل مع الحقوق والحريات كشعارات اسمية لا وجود فعليا لها على أرض الواقع، ومن المستقر أن هذه الحدود تعرف من خلال مقابلة هذه التنظيمات والحدود إلى مضمون الفكر الديمقراطي الذي يقوم على كفالة الحريات والحقوق في أوسع إطار ممكن لها وعدم تقيدها إلا في الحد الأدنى اللازم لاستقرار شئون المجتمع.

أما الوجه الثالث فهو معالجة اللائحة لحرية الاتصالات والحق في سريتها بما يحول دون تمكين الأفراد من التمتع بالضمانة القضائية المقررة لهما، لما كانت المادة (104) من دستور 2002 تجعل من القضاء ضمانة أساسية لحماية وصون الحريات والحقوق المقررة في الدستور، فقد نصت على “شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات”.

ومن البين بحسب “الوفاق” أن تفعيل هذه الضمانة، يوجب توفير الوسائل التي تمكن السلطة القضائية من ممارسة هذا الدور، وتنظيم الحقوق والحريات التي أجاز المشرع الدستوري تنظيمها وتحديدها بطريقة تمكن الأفراد من اللجوء للقضاء للانتصاف من أي جور أو تعدي يرون بأنه وقع على حرياتهم وحقوقهم.

والوجه الرابع هو أن اللائحة تتضمن أحكاما تتجاوز حرية الاتصالات إلى المساس بالحرية الشخصية بشكل مباشر وبما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنها، لما كان من المستقر بأن تعامل السلطة التشريعية والتنفيذية مع الحقوق والحريات المكفولة للناس مضبوط بالقيود الدستورية التي فرضها الدستور صراحة، أو تلك القيود التي تفرضها طبيعة الحق ذاته من حدود يستوجب مراعاتها ليعيش في ضمنها الحق ويترتب على اقتحامها إهدار الحق ذاته.

العدد 2687 - الأربعاء 13 يناير 2010م الموافق 27 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:19 م

      أين دولة الإسلام ؟؟

      ولا تجسسوا

    • فيلسوف | 1:37 ص

      اقتراحي

      اقترح على كتلة الوفاق بان لا تخوض برلمان 2010 ولا تدخل وتترك كل شي لهم لان معظم الكتل في 2010 مولاتها الى الحكومة يعني لو قارنه في فرق جدا شاسع
      ارجو منهم ان يعيدو النظر في هذا الموضوع الا اذا دخولهم البرلمان على اساس المادة فهو شي ثاني

اقرأ ايضاً