طالبت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع بأن يتضمن المشروع مادة تتعلق بسلطة وزير الإعلام في الوقف الفوري للبث.
وبررت الحكومة ذلك في مذكرتها للجنة الخدمات في مجلس النواب، بأن سلطة الوزير تقتضيها طبيعة النظام العام والآداب العامة إذ إنها تحقق سرعة استجابة لمواجهة ما يخالف أي منهما، ووقف المخالفة وضمان عدم بث ما لا يجب بثه، باعتبار أن العمل التلفزيوني والإذاعي وسيلة اتصال جماهيرية مباشرة والخطأ وإن كان غير مقصود من قبل القائمين على البث يؤدي إلى ردود فعل فورية ومباشرة إذا ما استمرت المخالفة وتفاعل معها الجمهور، لذلك فإن الوقف الفوري من شأنه منع بث ما يتعارض مع القوانين أو الآداب العامة.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون تجاهل التعديل المقترح من وزارة الإعلام الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع وتم الاكتفاء بالإشارة في التعريفات إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستكون واحدة من الهيئات الأخرى التي سوف تخضع للقانون وإشراف هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حال إنشائها، باعتبار أن هيئة الإذاعة والتلفزيون شأنها شأن أية مؤسسة أخرى تقوم ببث مواد إعلامية.
وأكدت الحكومة الحاجة لوجود هيئة للإعلام المرئي والمسموع ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ الأحكام التي جاءت بمشروع القانون والمهام التي يناط بها القيام بها.
أما فيما يتعلق برأس مال فئات الإعلام المرئي والمسموع، فأشارت الحكومة إلى أن صيغة المادة «9» من مشروع القانون والمتعلقة ببيان رأس مال كل فئة من الفئات المصنفة، من شأنها أن تؤدي إلى وجود مؤسسات للإعلام المرئي والمسموع من دون النص على رأس مال محدد وصريح، وذلك على رغم أهمية تحديده قانونا، باعتبار أن طبيعة عمل الإعلام المرئي والمسموع يقوم أساسا على مقومات اقتصادية تعكس نوع وحجم طبيعة عمل المؤسسة، فعلى سبيل المثال فإنه بحسب تقديرات قسم الهندسة في هيئة الإذاعة والتلفزيون فإن الكلفة المالية الأولية لإنشاء محطة تلفزيون لقناة فضائية تتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين دينار، وإنشاء قناة إذاعية يكلف نحو 300 ألف دينار، أما العمل في مجال البث عبر التسليك المباشر وتوفير أجهزة استقبال خاصة لكل مستقبل فإن تكاليفها تتجاوز حدود عملية استقبال البث وإعادة توزيعه وفقا للمصطلح الفني.
كما أشارت إلى أن متطلبات تشغيل المحطات الإذاعية والتلفزيونية مع تعدد أنواعها تتجاوز المباني المعتادة في الأجهزة والهوائيات والتوصيلات السلكية واللاسلكية ما يتطلب رصد مبالغ ضخمة قبل المشروع فيها.
وأوضحت أن مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع تلزم برسوم استئجار سنوية كبيرة لحجز القنوات عبر الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها الحكومات وتتحمل تلك المؤسسات التبعات المالية لاستخدام تلك القنوات بعد ترخيصها.
ولفتت إلى أنه ضمانا لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن البنود الثلاثة السابقة فإن ذلك يستلزم وجود ضمان أو بوليصة بواقع عشرة في المئة من رأس مال المؤسسة، لضمان الوفاء بحقوق المشتغلين وذوي العلاقة بالمؤسسة الإعلامية ورسوم الاستئجار الدولية.
وطالبت الحكومة بتضمين مشروع القانون مادة بشأن تحديد رأس مال المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، وأخرى للضمان المصرفي أو بوليصة التأمين، بحسب الأحوال، أو تضمينها المادة الخاصة بتحديد رأس المال.
كما أشارت الحكومة إلى عدم توافق تعريف المرخص له الوارد في المادة الثانية من المشروع مع الحكم المنصوص عليه في المادة «13»، ولفتت إلى أنه في الوقت الذي عرفت فيه المادة الثانية المرخص له بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على رخصة البث وفقا لأحكام هذا القانون، تأتي المادة «13» وتنص على أن «يكون الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لشخص اعتباري عام أو خاص، ولا يجوز له أن يمتلك أو يؤسس أكثر من مؤسسة تلفزيونية ومؤسسة إذاعية واحدة لكل منهما».
وأكدت الحكومة الحكم المنصوص عليه في المادة «13» من أن الترخيص لا يكون إلا للشخص الاعتباري عاما كان أو خاصا وذلك لأنه لا يمكن قبول أن يمنح الشخصي الطبيعي مكنة بث برامج إذاعية وتلفزيونية نظرا للمخاطر التي تحيط بذلك الأمر، وأن توافر عناصر الشخصية الاعتبارية تضمن حدا أدنى من الرقابة، وإمكان الوصول إلى مرتكب المخالفة في وقت أسرع، وهو ما يصعب تحققه بالنسبة للشخص الطبيعي، بحسب الحكومة، التي اقترحت تعديل التعريف الوارد في المادة الثانية لتشمل الأشخاص الاعتبارية فقط.
وفيما يتعلق بتصنيف المؤسسات الإعلامية، نوهت الحكومة إلى أن المادة «9» من مشروع القانون تضمنت تصنيف المؤسسات الإعلامية إلى فئتين، الأولى ذات برامج متخصصة والثانية مؤسسات تلفزيونية وإذاعية مشفرة، وأغفلت التصنيف العام وهو المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تبث برامج عامة، وترى الحكومة أهمية تعديل هذه المادة لتشمل المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تبث برامج عامة كأحد التصنيفات الأساسية في هذه المادة.
وأكدت الحكومة ضرورة تعديل المدة الزمنية للرد على الطلب المقدم بمنح ترخيص المؤسسة الإعلامية من «45» يوما، كما جاءت بمشروع القانون، إلى 60 يوما، وذلك حتى تتمكن الجهة المعنية من دراسة الطلب من جميع الجوانب الإدارية والفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أشارت إلى أن المادة «15» من المشروع تضمنت حكما مؤداه اعتبار طلب الترخيص مقبولا بمضي 45 يوما على تقديمه من دون رد من الوزارة، أي أنها قرينة قانونية على قبول طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية، وأن تلك القرينة وإن كانت مفيدة في جذب الكثير من الاستثمارات، إلا أن ضررها أكبر من نفعها بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بها إذا ما تم الترخيص لمؤسسة لم تستوفِ الشروط المقررة في المشروع.
واقترحت الحكومة إضافة عبارة «الآداب العامة» بعد عبارة «النظام العام» الواردة في المادة، باعتبار أن النظام العام لا يشمل الآداب العامة.
ودعت الحكومة في مذكرتها إلى تضمين المشروع مادة تتعلق بـ «الضبطية القضائية»، تنص على: «بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع الوزير المختص، يحق للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية دخول المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى النيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه».
كما اشترطت الحكومة في المادة «28» من القانون، أن يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة التي تُجوز للمؤسسة التلفزيونية والإذاعية أن تبث الإعلانات الترويجية والفكرية والثقافية الخاصة ببرامجها.
العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ
الاعلام
كلام حق يراد به باطل ؟؟؟؟
هذي سياسة الصحابي الجليل معوية ؟؟؟
لا تبوك لا تخاف ؟؟؟
لا اري لا اسمع لا اتكلم ؟؟؟