العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ

البلوشي تصدر قرارا وزاريا بتسجيل «جمعية مداد»

قررت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، تسجيل جمعية مداد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (13/ج/أج).

جاء ذلك، بحسب القرار الوزاري، بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، والقرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والقرار رقم (27) لسنة 2006 في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال.

كما اتخذت الوزرة القرار بعد الاطلاع على اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في «الجريدة الرسمية»، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وصدر القرار في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009، الموافق 16 ذي القعدة 1430.

وسرد القرار أسماء عشرة من الأعضاء المؤسسين لجمعية مداد، وهم: عادل حسن يوسف الحمد، جلال إبراهيم الذوادي، وحيد خليل علي، صالح عبدالرحمن الكبرى، عمر بن محمد بن عمر حلبي، خالد بن عبدالله الفواز، خالد بن عبدالله السريحي، عبدالحميد بن عبدالله الزامل، محمد بن عبدالله السلومي، محمد علي المناعي.

وفي ملخص النظام الأساسي لجمعية مداد، تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية تأسست بمملكة البحرين في العام 2009، تحت قيد رقم (13/ج/أج) طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

وجاء في ملخص نظام الجمعية أيضا أنها تسجل بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية لها من تاريخ نشر تسجيلها في «الجريدة الرسمية» طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ويكون مقر الجمعية ومركز إدارتها مبنى رقم 2502، طريق رقم 363، مجمع رقم 903، الرفاع - مملكة البحرين.

وأضاف النظام الأساسي أنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

وتقوم الجمعية، بحسب نظامها الأساسي، وفي حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق أهداف منها إعداد كوادر توظف لصالح دعم المؤسسات الخيرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والقيام بالدراسات الخاصة بواقع العمل الخيري ومستقبله، والعمل على تأصيل مفاهيم العمل الخيري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:58 ص

      الفخفخة ترى احسن

      اكول يا اخوان ساعات اشوف وحدة حاطة إسمه بنت الجيب شوفوا التعليق رقم 3 كلت في نفسي انصحها وآكول يا إختي الأسماء ببلاش حطي بنت اللكزز بنت الروزرايس بنت الهمر

    • زائر 4 | 7:24 ص

      بنت الجيب

      يا وزيرتنا نزلي قرار عن غلاء المعيشه اللي الى الحين ما شميناه ترى احنا فغلا بحاجته ( أحبك يا وطني )

    • زائر 3 | 6:01 ص

      هدا بعد يبغئ ليه قرار و زاري

      شكله البلوش فاضين او هدا مستواهم

    • زائر 1 | 10:03 م

      بلا اصدار قوانين

      ارحمينه واصدري بدفع غلاء المعيشه لان الفقير خطط ورسم اليها امال شوفي حال الفقير

اقرأ ايضاً