إنه لمن المحزن حقيقة أن أتطرق الى موضوع ليس بهذا التعقيد الذي محله في صفحات الصحف لكتابة خاصة، انه موضوع يدور مجمله في مخالفة مرورية، لكن كل ما أريده هو توضيح من الإدارة العامة للمرور، إذ إن شرطي المرور لم يتمكن من الإيضاح لي لدرجة أنه غير مقتنع بذلك الأمر... وتدور تفاصيل القصة انه في مساء يوم الثلثاء الموافق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف وبينما كنت بالقرب من الإشارة الضوئية إذ كانت الحركة المرورية في حال انسيابية وكانت تفصلني عن الإشارة الضوئية بضعة أمتار فقطعت الإشارة وفي هذه الأثناء تحول ضوء الإشارة من اللون الأحمر إلى الأصفر وبسبب المساحة الشاسعة التي تفصل مخرج الشارع عن مدخله فقد تحول ضوء الإشارة من اللون الأصفر إلى الأحمر في بضع ثوانٍ إذ كان بالجهة الأخرى شرطي مرور على دراجة نارية، وبسبب سرعة تغير لون ضوء الإشارة وبسبب الحركة الانسيابية وبسبب المساحة الشاسعة للشارع وبما أنني قطعت الإشارة الضوئية فإنه من الاستحالة التوقف وعدم مواصلة عبور الشارع فلو أني توقفت فقد أتسبب بحادث مروري وهو أن مركبتي ستتوقف في عرض الشارع وهو ما سيعرض حياتي وحياة الآخرين للخطر، والغريب أنه وبعد قطعي مسافة أكثر من كيلو ونصف متر بالشارع أوقفني الشرطي الذي يمتطي الدراجة النارية وأوضح لي بأني قطعت الإشارة الضوئية أثناء ما كان لونها أخضر في جهته!
فأوضحت له الأسباب السالف ذكرها في المقدمة، وأضفت له أنه لو كان لون الإشارة أخضر في جهته كما يدعي لأوقفني بعد عدة أمتار إذ إنه كان أول شخص يقف بالإشارة وليس بعد قطعي لمسافة قرابة الكيلو والنصف ولو لم يكن ذلك لوصل لي في قرابة الخمس عشرة ثانية علاوة على أنه يمتطي دراجة نارية.
أوضحت له بأني لست عشريني العمر وأن خبرتي في السياقة قرابة الخمس عشرة سنة، وأنني مدرك لخطر قطع الإشارة الضوئية وأنني على غير استعداد - وتهور - بتعريض حياتي وحياة الآخرين للخطر، ولو أن لون الإشارة كان أخضر في جهته وأنا قطعتها وهي حمراء لكان هو أول شخص سأصدمه بالمركبة! وبعد نقاش أوضح لي بأن كلامي منطقي 100 في المئة ولكن لو كانت مخالفة بسيطة كالتوقف في مكان ممنوع الوقوف لتغاضى عنها ولكن لديه تعليمات من الإدارة العامة للمرور بأنه لا تساهل بمخالفات قطع الإشارة الضوئية، كما توجد هناك صعوبة أخرى وهي أنه قد هاتف الإدارة عن طريق الجهاز اللاسلكي وأخبرهم بأني قد تجاوزت الإشارة في حين كان اللون أحمر وهو أمر أصبح التراجع صعبا عنه الآن!
إنني أطرح عدة تساؤلات آملا الإجابة عليها من قبل المختصين بالإدارة العامة للمرور:
- هل ان الإدارة العامة للمرور قد أوصت شرطتها بمخالفة من يقطع نصف الطريق ومن ثم يتحول لون الإشارة للأصفر؟
- هل ان الشرطي لا يتمكن من إلغاء عقاب إعطاء المخالفة بعد اقتناعه بأنه على خطأ مادام قد أخبر الإدارة عن طريق جهاز اللاسلكي؟
- هل الإدارة العامة للمرور قد سمحت لشرطتها في حال ارتكب أي أحد مخالفة فإن الأمر راجع لهم بالتراجع عن مخالفة الشخص وأنه لا يجوز التراجع في حال الشك بخصوص الإشارات الضوئية؟
أنا مع احترام قواعد المرور وأنظمة الشارع وعلى يقين تام بأن جميع تلك اللوائح والأنظمة وضعت لحمايتنا وأن أي خرق لها قد يتسبب بكارثة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأنني دائما على اتصال بالإدارة العامة وتبليغهم برقم أي مركبة تتعمد قطع الإشارة أثناء اللون الأحمر وهذا واجب وطني لا أطلب عليه الشكر، ولا أقبل أن يتم استثنائي من أي مخالفة إذا كنت قد أذنبت وهو ما أوضحته للشرطي حينها بأنه لو كنت مخطئا لقبلت بدل المخالفة اثنتين، مخالفة قطع الإشارة ولونها أحمر ومخالفة التعمد بقطعها وهي لونها أحمر، ولكنني لا أقبل أن تسجل مخالفة مرورية ضدي زورا فلو كانت هناك كاميرا مراقبة لما التقطت لي أي صورة لأنه لم يزل لون الإشارة أخضر أثناء تخطيها!
هذه تساؤلات وأرجو من الأخوة بالإدارة العامة للمرور الإجابة عليها والتوضيح وإذا اقتضى الأمر بتحويل القضية للنيابة العامة فإنني على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء العادل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
طرح وزير العمل مجيد العلوي فكرة مشروع «التأمين ضد التعطل» ودعمه بقوة إلى حين صدور موافقة المجلس النيابي عليه... ذلك المشروع بدا للوهلة الأولى مشروعا يصب في خدمة العاطلين عموما والجامعيين العاطلين خصوصا، إلاّ أن المشروع في تعامله مع العاطلين الجامعيين فيه شيء كبير من الإجحاف بحقهم، ذلك الإجحاف يتمثل في كون المشروع موقوتا بمدة محددة هي ستة أشهر، إذ إنَّ الكثيرين من العاطلين الجامعيين لم ترشحهم وزارة العمل لشغل وظيفة يتيمة، فكيف نتعامل مع هذا الوضع؟
حسنا فعل الوزير في المشروع المذكور أعلاه، لكنّ التطبيق الصارم لقانون التعطل عن العمل خرج بالمشروع عن روحه، هؤلاء العاطلين الجامعيين الذين لم تعطهم الوزارة ترشيحا لعمل ما ما ذنبهم؟ وهل يعتبرون وفق معطيات قانون التعطل رافضين للوظائف؟
صرح وكيل العمل جميل حميدان لـ «الوسط» إبان تدشين التعطل عن العمل «ويسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا من دون مبرر مرتين، ونصّ القانون الجديد على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر، ووفقا لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعا للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي: الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم، وذلك بواقع 1 في المئة من أجرهم شهريا، علما بأن صندوق العمل سيتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي».
نضع خطين أحمرين تحت بعض كلمات الوكيل، أولها «إذا رفض» فماذا يحصل إذا لم يرفض؟ وماذا يحصل إذا لم ترشحه الوزارة لشغل وظيفة؟ و»تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر» وماذا لو لم تجد الوزارة عملا لهؤلاء خلال هذه الفترة؟ وماذا لو لم تجد لهم حتى فرصة تدريب؟
نجد أن القانون طبق نصا دون تفعيل روح القانون التي نراها متجلية في كون العاطلين الجامعيين لم توجد لهم وظيفة لا في القطاع الخاص ولا العام، ونجدها كذلك في عدم توفير دورات تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، فأي روح لهذا القانون وقد مات! وإلى أين تتجه بوصلة التأمين ضد التعطل؟
عباس خميس
زوجتي تعمل بأحد المصارف في مرفأ البحرين المالي، وأنا أعمل بالمنطقة الدبلوماسية فأقوم بإيصال زوجتي يوميا صباحا للمرفأ المالي وأقوم بالذهاب لمقر عملي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود إشارة ضوئية ترجعك إلى الشارع المعاكس المؤدي للمحرق، فتضطر إلى مواصلة الطريق إلى الدوار الكبير حتى ترجع للاتجاه المعاكس وفي غالبية الأوقات وخصوصا أوقات الصباح يكون الدوار مزدحما جدا ما يستغرق الكثير من الوقت، كما يعاني القادمون من الاتجاه المعاكس من نفس الإشكال أيضا إذ أنهم يأتون من جهة الدوار المذكور متجهين للمرفأ المالي ولكن يضطرون للمواصلة لإشارة المنطقة الدبلوماسية للذهاب إلى مدخل المرفأ المالي، فنتمنى من الجهات المعنية المسارعة بإيجاد الحل بإنشاء إشارة ضوئية للدخول والخروج من مرفأ البحرين المالي .
عباس محمد
أفادت بلدية المنطقة الشمالية في ردها على الشكوى المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2009 المعنونة تحت (بلدية مدينة حمد ترفض دفع كلفة إصلاح سيارة مدرجة في المزايدة أرسيت علينا) أن المزايدة كانت عبارة عن بيع مجموعة من الآليات والمركبات المملوكة للبلدية، إذ قامت البلدية بنشر الإعلان في الصحف اليومية وتقدمت عطاءات وحولت إلى لجنة مختصة للمناقصات والمزايدات إذ تم فتح العطاءات بكل شفافية.
وبينت البلدية في ردها على صاحب الشكوى أن من أحد شروط المزايدة أن يتم بيع الآليات والمركبات بشكل فردي إلى أعلى سعر تم استلامه من صاحب العطاء، ووفقا لهذا الشرط رست 7 مركبات على صاحب الشكوى تقدم بأعلى سعر فيه من أصل 12 مركبة، وليس 16 مركبة كما يدعي صاحب الشكوى.
وأوضحت البلدية أنها استثنت عددا من المركبات والآليات مراعاة للمصلحة العامة للبلدية وذلك وفق الدليل المالي الصادر عن وزارة المالية إذ يجوز للجهة الحكومية بحسب الأحوال إلغاء البيع بعد الإعلان عنه وقبل إرساء المزاد إذا اقتضت المصلحة العامة، إذ تم إبقاء باقي الآليات في خدمة البلدية وحتى هذا التاريخ.
وبينت البلدية بخصوص تأخير تسليم المركبات والآليات كما يدعي صاحب الشكوى أنه لا يوجد شرط في كتيب المزايدة يلزم البلدية بتسليم المركبات والآليات بمجرد ترسية المناقصة، ومراعاة للمصلحة العامة للعمل تم الاتفاق مع صحاب الشكوى على استلام المركبات والآليات لحين استلام البلدية البديل.
وأكدت البلدية أنها لم تراوغ في تسليم المركبات، إذ وافق صاحب الشكوى على موعد تسليمه السيارات وذلك بعد اطلاعه على كافة المستجدات بهذا الخصوص، والدليل على ذلك أنه أبدى رغبته في استلام المركبات والآليات ودفعه جميع المستحقات المطلوبة منه.
وبخصوص عدم استلامه السيارة المذكورة في الشكوى قالت البلدية إنه يحق لها إلغاء أي مركبة أو آلية تم طرحها في المزايدة بحسب الدليل المالي الصادر من وزارة المالية.
وأوضحت البلدية أنه مراعاة لصاحب الشكوى بأن السيارة المذكورة في الكراج تحتاج إلى تصليح بمبالغ كبيرة، تم تعويضه بسيارة أخرى بنفس النوع على أن يدفع الفرق للسيارة البديلة ووافق صاحب الشكوى على دفع الفرق واستلم السيارة البديلة.
وأكدت البلدية أن صاحب الشكوى استلم جميع السيارات التي رست عليه في المناقصة ويوجد للبلدية إقرار وعهد باستلام السيارات.
البلدية الشمالية
مناشدة عاجلة الى المسئولين في وزارة العمل وبالاخص الجهات المعنية عن هيئة سوق العمل...
منذ أكثر من 10 شهور سلمت أحد المخلصين العاملين لدى الجهات الرسمية 3 جوازات لعمال يعملون تحت كفالتي وذلك بهدف تمديد اقامتهم لمدة سنتين إلا أنه قام بتجديد جواز سفر واحد فقط، وقمتُ وعمالي بالإلحاح عليه اما بالتمديد أو ترجيع الجوازات مع مبلغ التمديد الا وهو 440 دينارا، وبعد هذه المدة قام باعادة الجوازين دون المبلغ المذكور وعليه قمت بتقديهم شكوى لدى مركز الشرطة بذلك الموضوع. وبتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الاول 2009 قدم مفتشو هيئة سوق العمل وعملوا إخطارا بحضوري للهيئة، وعليه حضرت إلى هناك وبعد ان قصصت إلى موظف التفتيش قام بطباعة ورقة وطلب مني الموافقة على توقيعها بدفع مبلغ 1000 دينار للمخالفة.
سؤالي ماذا جنيت حتى أعاقب انا ومحلي مع عمالي بسبب غلطة صدرت من المخّلص؟ ولماذا لا يعاقب المخّلص نفسه، إني أناشد المعنيين النظر في الامر لأجل مساعدتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يطيب لي أن أضع هذا الطلب بين يدي المسئولين الكبار في الدولة، راجيا منكم التكرم بقبول وتلبيته وتذللوا الصعاب التي أعاني منها من جراء هذه المشكلة.
إنني متزوج ولدي بنت واحدة وأنا أسكن في بيت الوالد، وهذا البيت يضم أمي وهي مطلقة وإخواني واحد منهم متزوج ولديه ولد وأخوان لم يتزوجا بعد، إذ إنني أسكن في غرفة واحدة صغيرة جدا وهذه الغرفة للنوم والجلوس والأكل واستقبال الضيوف ولدينا حمام واحد مشترك أنا وأخي المتزوج، ولا يخفى عليكم كيف نعيش في البيت الصغير المكون من أربع غرف، غرفة لي واخرى لأخي المتزوج وواحدة لأمي والشغالة والاخرى لأخوتي، وهنا تبدأ مشكلتي، فبعد وفاة والدي أخذ اخواني ينازعوني في طلب الغرفة فأين أذهب بزوجتي وابنتي، وراتبي المتواضع وهو 200 دينار فقط لا يكاد يغطي مصروفاتي الضرورية وعلي قرض وديون تلاحقني طيلة الشهر، فأين المفر من وضعي هذا وأنا لا استطيع مع وضعي هذا أن أسكن بالايجار كيف وراتبي محدود وليس لي دخل آخر؟ كما أن هناك مشكلة أخرى أكثر تعقيدا وهي أن أبي له زوجة أخرى وهذه الزوجة ترفض وجود أمي في البيت لأن أمي طليقة أبي، وهي ترفض وجود أمي مع أن أمي مسنة ومريضة أيضا، وقد قمت بطلب الوحدة السكنية بناء على طلب أمي المطلقة التي تستحق أن يكون لها منزل مستقل في ظل الحكومة الرشيدة إذ إن أبي قام بتقسيم البيت بيننا وبين زوجته الاخرى، وقد ضاق البيت بنا ونحن عشرة أفراد نعيش في نصف بيت إسكان!
فأرجو أن تنظروا لطلبي هذا نظر العطف واتمنى أن يكون الحل من قبلكم فأنا تقدمت بطلب وحدة سكنية منكم...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تقدمت بطلب قسيمة لدى وزارة الإسكان في 18 يناير/ كانون الثاني 1991 وسجل الطلب تحت رقم 20/1991 وبعد طول سنين ومراجعات تبين استحالة الحصول على قسيمة سكنية فتقدمت بطلب تحويل إلى قرض شراء بتاريخ 25 فبراير/شباط 2004 بالتضامن مع زوجتي الثانية، وبعد أن استوفيت كافة البيانات المطلوبة وبعد سلسلة من المراجعات تم إبلاغي بأن الطلب ألغي والسبب أن زوجتى الأولى تملك أرضا، فأبلغتهم بأنها اشترت الأرض بمالها و بعد 13 عاما من الانتظار، وأني وزوجتي الثانية لا نملك شيئا.
وقد حرمت بعد إلغاء طلبي من كل الخدمات الإسكانية وبدل السكن وأيضا تضرري من ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء علما بأنني أسكن في شقة مساحتها 48 متر في بيت الوالد، وقد تعديت الأربعين وغزت سيوف الشيب رأسي مما حرمني من الاستفادة من قروض البنوك العقارية الممتدة 25 سنة ومن الملفت للنظر أن الوزارة قد وضعت حلا للمطلقات والأرامل ولكن حرمت الزوجة الثانية من الاستفادة من الخدمات الإسكانية ، فهل من إنصاف يا وزارة الإسكان.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إن المعلم محور العملية التعليمية وإن الاعتناء به وتوفير الحوافز التشجيعية والمكافآت من أولويات وزارة التربية والتعليم، وهذا ما يجب عليها لأن المعلم إذا ما أحسن تحفيزه وتشجيعه سيعطي أكثر وسينتج أفضل، لكن واقع الحال في الوزارة يختلف، فالمعلم على ما يبدو هو مجرد آلة تعمل لا إحساس عندها ولا مشاعر. فأنا أحد المعلمين في إحدى المدارس الابتدائية، اجتهدت في عملي وأخلصت في عطائي للطلاب والمدرسة، قضيت جلَّ وقتي بعد الدوام المدرسي وفي الإجازات والعطل الرسمية أعمل من أجل الارتقاء بمستوى أدائي وتطوير العمل في المدرسة، فنلت بذلك تقدير وثقة مدير المدرسة، وإعجاب المعلمين، ومحبة الطلبة. عملت في المدرسة في الليل والنهار ولأوقات متأخرة قد تصل في بعض الأحيان إلى الفجر، لدرجة أن بعض المقربين مني وصفني بالجنون، مضحيا بوقتي وراحة جسمي الذي أنهكه العمل المتواصل لأنني مؤمن بأن الرسالة التربوية النبيلة لا تقف عند نهاية اليوم المدرسي، لذلك عملت بجد ونشاط غير آبه بالتعب ولذلك رشحني مدير المدرسة للحصول على حافز نوعية العمل بثلاث رتب في يونيو/ حزيران 2009م مستفيدا من برنامج الحوافز المعمول به في ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين لتحفيز الموظفين الحكوميين، لكن هذا الحافز لم يصرف، وعندما استفسرنا عن السبب تبين أن أحد المسئولين في الوزارة رفض تمريره (حافز الثلاث رتب) لجميع معلمي وزارة التربية ولا نعلم لماذا؟ فإذا كان المعلم لا يستحق الحصول على هذا الحافز، فلماذا تم إقراره في ديوان الخدمة المدنية؟
سؤال نحتاج الإجابة عليه يا وزارة التربية والتعليم.
وما زاد حجم المشكلة وعجبي هو طلب الوزارة من مدير المدرسة تحويل الحافز إلى رتبتين بدل الثلاث، وقد خضع المدير إلى ذلك على رغم تأكيده لي أنني أستحق أكثر من هذا بكثير مبديا أسفه الشديد لما يحصل وعدم حصولي على التكريم الذي أستحقه، وحتى لا أخسر الحافز وافقت على ذلك وتم كتابة الأوراق الرسمية مشفوعة بملف الإنجازات الذي يزخر بالأنشطة التطويرية والفعاليات والأفكار التي أسهمت في تحسين أداء المدرسة وإرسالها للوزارة، ومرت الأيام ونزلت الحوافز إلى جميع المرشحين إلا أنا!
وقمنا بالاستفسار عند الجهة المسئولة في الوزارة وهنا المصيبة التي صعقتني عندما أبلغونا بأن الأوراق قد وصلت ثم ضاعت في أروقة ومكاتب الوزارة! وبالتالي فإن الوقت قد تأخر ولن تصرف أي حوافز إلا في يناير/ كانون الثاني 2010م ومعنى هذا الكلام أن المدرسة خسرت من رصيدها مرتين والمتضرر هو المعلم النشيط المؤمن بأن الحوافز تعطى لمن يستحقها.
والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو من يتحمل مسئولية هذه الفوضى والتخبط في القرارات؟! ومن ينصف المعلم في زمن صارت فيه الحوافز التعليمية في مهب رياح التخبط وعدم تحمل المسئولية؟ ومن يعتقد أن هذا خطأ قد يحدث في أي مكان فهو مخطئ؛ لأنني لست الوحيد لكنني شخص كتب وتحدث من مئات صامتين في معسكرات التربية والتعليم المليئة بالتخبطات والفوضى.
ومن هنا أود أن أؤكد للوزارة أن الحوافز أقرها ديوان الخدمة المدنية من أجل أن تحقق أهدافها التي وجدت من أجلها، وأهمها رفع مستوى العطاء عند المعلمين، والتنافس في تقديم الأحسن، فهي ورقة قوة بيد مديري المدارس لا يجب أن يُفرط بها، الأمر الآخر أن تنجح الوزارة في تنظيم أمورها، وإعطاء كل ذي حق حقه حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة، وليس حسب الأمزجة والفوضى والتخبط.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2679 - الثلثاء 05 يناير 2010م الموافق 19 محرم 1431هـ