قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بسجن متهم أقدم على قتل شقيقته وصديق له بالاشتراك مع اثنين من أبناء عمومته، لمدة 6 أشهر بعد أن أدانته بالقتل دفاعا عن الشرف.
وقالت صحيفة «الغد» الأردنية أمس (الخميس) إن المحكمة وجهت للمتهمين «جناية القتل العمد بالاشتراك وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص». وتتلخص وقائع القضية، وفق قرار المحكمة، بوجود معرفة سابقة بين المغدور (سوري الجنسية) والمتهم الأول الذي كان يعمل عنده كراعي أغنام، وأن المغدورة هي شقيقة المتهم الأول وابنة عم المتهمين الثاني والثالث، وأضاف القرار أنه في 7 مارس/ آذار الماضي حضر المغدور إلى مكان سكن المتهم الأول وطلب منه المبيت عنده، ووافق الأخير الذي استيقظ من النوم بعد منتصف تلك الليلة فلم يجد المغدور في فراشه وعند تفقده لفراش شقيقته (المغدورة) لم يجدها، فعرف على الفور أنها خرجت للقاء المغدور. وأوضح القرار أن المتهم الأول اتصل بأبناء عمومته المتهمين الثاني والثالث وأخبرهما بالأمر، واتفقوا على أخذ أسلحة نارية والبحث عن المغدورين، وعندما عثروا عليهما قاموا بقتلهما بإطلاق الرصاص عليهما.
وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثالث بجنحة «حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص»، حيث قضت بحبسهما لمدة 6 أشهر ومصادرة السلاح الناري المضبوط (المسدس). فيما أعلنت براءة المتهم الثاني من جنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
يذكر أن العام الماضي شهد تسجيل 11 قضية قتل بداعي الدفاع عن الشرف فيما شهد العام 2007 تسجيل 17 قضية. ورفض مجلس النواب الأردني في العام 2002 إقرار تعديل أقرته الحكومة على قانون العقوبات يقضي بإلغاء مواد القانون التي تمنح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعا عن الشرف، واعتبر مجلس النواب آنذاك أن إلغاء هذه المواد من شأنه أن يسمح بانتشار الرذيلة في المجتمع.
العدد 2338 - الخميس 29 يناير 2009م الموافق 02 صفر 1430هـ