تناقش اليوم الأربعاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذي من المؤمل أن يكون الوزير أحدهم دستورية القرار الوزاري لسنة 2003م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بقصد زيادة اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين من 5 في المئة إلى 6 في المئة وتناقش اللجنة ذلك بطلب من رئيس المجلس الذي أحال الموضوع لأخذ رأي اللجنة في مدى صحة ما قدمه عدد من النواب من عدم دستورية القرار ما سيؤدي في نهاية الأمر في حال اتفقت اللجنة على صحة عدم دستورية القرار إلى رفعه لرئيس المجلس ورفعه من ثم إلى المحكمة الدستورية.
وكان النائب حمد المهندي رفع طلبا نهاية الشهر الماضي إلى رئيس مجلس النواب بشأن تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية تطالب بإبطال قرار وزير المالية زيادة اشتراكات معاشات التقاعد لموظفي الحكومة والعسكريين من 5 في المئة الى 6 في المئة.
وقال المهندي في مذكرته: ان السلطة التنفيذية عندما أصدرت هذا القرار قد تجاوزت صلاحياتها وخالفت الدستور الذي ينص صراحة على ان أي تعديل في قانون يجب ان يكون عن طريق السلطة التشريعية... كما ان القانون لا يجيز للسلطة التنفيذية التعدي على اختصاص السلطة التشريعية من دون تفويض من الأخيرة حتى ولو برر هذا التعديل بقصد حماية الصالح العام. وأوضح المهندي ان الطلب برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وقعه النائب الأول لمجلس النواب والنائب الثاني، وكذلك النائب فريد غازي والنائب عبدالعزيز الموسى وأعقب تصريح المهندي بيانات أخرى من عدد من النواب تؤيد رأيه. وفي ردها على المهندي قالت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن المهندي تقدم بسؤال بشأن القرار المشار إليه أعلاه، وفيه يسأل عن السند القانوني الذي خول وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار القرار آنف الذكر بشأن زيادة نسبة اقتطاع اشتراكات التقاعد من راتب الموظف وجهة العمل الخاضعة لقانون التقاعد. وردا على ذلك فقد أفاد وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن المادة «11» من القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قد نصت على أنه «يقتطع من الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون المشار إليه ما نسبته «5 في المئة» من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريا أو كل اسبوعين وفقا لأساس دفع مرتبه، وتساهم الحكومة بنسبة «10 في المئة» من الراتب الأساسي لكل موظف خاضع لهذا القانون أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بموافقة مجلس الوزراء. ويعين وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة». ويتبين مما تقدم أن اقتطاع أية نسبة من راتب الموظف أو مساهمة الحكومة في الاشتراكات التقاعدية الشهرية إنما يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعد موافقة مجلس الوزراء، ذلك أن المشرع قد ربط في المادة «11» المشار إليها بين نسبة الاقتطاع من راتب الموظف ونسبة مساهمة الحكومة بأداة واحدة هي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وأيدت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة نفسها التي خولت وزير المالية والاقتصاد الوطني سلطة إصدار الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وكذلك حصة الحكومة، الأمر الذي يؤكد ان الاقتطاع من راتب الموظف وكذلك مساهمة الحكومة، أو زيادة مساهمتها وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة إنما يتم بأداة واحدة وهي قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بوصفه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. كما أكدت الهيئة أن الزيادة في الاقتطاع جاءت على اثر دراسة اكتوارية الغرض منها فحص المركز المالي للهيئة، ومما جاء في تلك الدراسة هو ضرورة تحسين وضع الصندوق المالي لمواجهة الالتزامات والأعباء الحالية والمستقبلية. لكن المهندي عقب على الهيئة بقوله أن من حقها فقط بحسب القانون زيادة نسبة الحكومة وليس الموظفين والعسكريين
العدد 439 - الثلثاء 18 نوفمبر 2003م الموافق 23 رمضان 1424هـ