نفى عضو هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني رضي الموسوي، المحامي عيسى إبراهيم أن يترتب على الحكم بعدم دستورية المراسيم الثلاثة، الإفراج عن من حكم عليهم بجرائم منذ سريان المرسومين الخاصين بالسلطة القضائية، والإجراءات الجنائية، «لانهما لا يتضمنان نصوص التجريم، بل يتعلقان بإجراءات المحاكمة». وقال لـ «الوسط»: «ان هناك سيناريوهات كثيرة لما ستنتج عنه الدعوى أمام المحكمة الدستورية سواء حكمت المحكمة بعدم دستورية المراسيم الثلاثة أم لا».
وأكد إبراهيم «أن تأييد محكمة الاستئناف العليا للطعن الدستوري التي تقدمت به هيئة الدفاع كشف عن توجهات القضاء ورجال القانون في الدفع باتجاه تمكين المواطن من ممارسة حقوقه، والدفع بالتوجهات الاصلاحية إلى آفاق أرحب».
الوسط - حسين خلف
على ضوء تقديم هيئة دفاع رئيس اللجنة الاعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، دعواها الدستورية يوم الاربعاء الماضي للمحكمة الدستورية فان هناك سيناريوهات عدة لانتهاء هذه الدعوى، عن هذه السيناريوهات تحدثت «الوسط» مع المحامي عيسى ابراهيم وهو عضو هيئة دفاع الموسوي والذي قال: ان المحكمة الدستورية اما ان تحكم بعدم دستورية تلك المراسيم بقوانين أو أية منها من حيث شكل اصدارها لتخلف ركن اساسي لاصدار القوانين وهو اقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب أو عرضها عليهما، فضلا عن عدم تنظيمها لأي موضوع لا يحتمل التأخير، اذ يستدعي الامر لو كانت تنظم موضوعا لا يحتمل التأخير ان تصدر من الملك على ان يتم عرضها على المجلسين ايضا خلال آجال حددها الدستور، وإما ان تعتبرها المحكمة الدستورية كلها أو أي منها غير مخالفة لنصوص الدستور من حيث الشكل والموضوع وبالتالي تصدر المحكمة برفض الدعوى.
وأضاف: في حال رفض الدعوى فان محاكمة رضي الموسوي ستتواصل من حيث توقفت وستقوم هيئة الدفاع بالمرافعة والمدافعة عن الموسوي بالوسائل والدفوع التي تتيحها تلك المراسيم المعمول بها، أما في حال الحكم بعدم دستورية المراسيم الثلاثة برمتها أو أية منها وتبعا لنص الدستور والمرسوم بقانون بشأن المحكمة الدستورية، فان للحكم بعد الدستورية أثرا مباشرا ما لم تحدد المحكمة ذاتها تاريخا لاحقا.
اما اذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي فان الاحكام التي اصدرتها بالادانة استنادا الى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن، لذلك فان الاجراءات التي تمت في قضية الموسوي كاجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام والاجراءات التي تمت في المحاكمة تكون باطلة لمباشرتها من سلطة (النيابة العامة) ليست مشكلة وفقا لنصوص الدستور الذي اناط سلطة التشريع بالمجلسين المعين والمنتخب وبالتالي فان تشكيلها يعد باطلا وتنظيمها وطريقة عملها وسلطتها في مباشرة اجراءات تلقي الشكوى والتحقيق وممارسة سلطة الاتهام وتمثيل المجتمع تكون قد تمت على سند باطل ولا يستند الى شرعية دستورية.
وأكد ابراهيم انه من الممكن محاكمة الموسوي بعد صدور الحكم بعدم الدستورية بناء على نصوص التجريم والاجراءات المعمول بها قبل سريان المراسيم الثلاثة بعد توجيه الاتهام له من قبل السلطة المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتبعا لمرسوم تنظيم القضاء لسنة 1971 ومرسوم الصحافة والنشر الذي كان العمل جاريا به قبل مرسوم الصحافة المطعون عليه بعدم الدستورية الذي يقرر احكاما ومبادىء اكثر فائدة ومصلحة للموسوي من مرسوم الصحافة محل الطعن كنصه على ان للمتهم بالقذف بحق موظف عام ان يثبت حسن نيته ووجود احتمال معقول يحمله على الاعتقاد بصحة الوقائع المنسوبة للشاكي الذي يعتقد ان قذفا قد حصل بحقه لا كما ينص المرسوم الحالي على وجوب اثبات صحة الوقائع المنسوبة للشاكي.
كما اكد ان الحكم بعدم دستورية المراسيم الثلاثة لن يترتب عليه الافراج عن من حكم عليهم بجرائم منذ سريان المرسومين الخاصة بالسلطة القضائية والاجراءات الجنائية نظرا إلى كون هذين المرسومين لا يتضمنان نصوص التجريم بل يتعلقان باجراءات المحاكمة وتشكيل النيابة العامة والمحاكم وفي افضل الفروض فان من الممكن اعادة المحاكمات بسبب بطلان اجراءات التحقيق ومباشرة سلطة الاتهام من هيئة غير ذات صفة ولا تتوافر على الشرعية الدستورية المقررة.
وقد بين محمد احمد من هيئة الدفاع الموسوي في معرض رده الشفوي على ممثل النيابة العامة الذي زعم ان الهدف من الدفاع بعدم الدستورية هو تفويض أو هدم البنيان التشريعي في المملكة وان للدفاع اهدافا سياسية بانه في حال الحكم بعدم الدستورية فان تشريعات سابقة يمكن العمل بها الى ان يتسنى لمجلسي الشورى والنواب اقرار تشريعات بالطريقة المحددة في الدستور لتأتي التشريعات اكثر تعبيرا عن وجدان المجتمع واقتناعا بموضوعات القوانين واحكامها وتغدو التشريعات محل احترام وتقدير من قبل المخاطبين بها والذين ستطبق عليهم بعد ان تناولتها الصحافة والنواب بالشرح والتحليل والنقد ليساهم ذلك بالاضافة الى وجود المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في البلاد والتمسك بمبدأ الشرعية عموما ومبدأ سمو الدستور واعتباره قمة الهرم القانوني في المملكة.
وأختتم حديثه بالقول: لقد كشف الجدل الدائر في المجتمع أو بين هيئة دفاع الموسوي والنيابة العامة وجهات نظر الجميع ورغبتهم بشأن التأسيس لثقافة دستورية في مجتمعنا، وكذلك توجهات النيابة بشأن المسائل الدستورية وحماية نصوص الدستور وروحها وبان حجم ومقدار التحسسات السابقة وتأثيرها على تطوير الوضع الدستوري وردة فعلها بشأن استخدام الوسائل القانونية التي بشرنا بها كضمانة من ضمانات الديمقراطية وقد تجلى ذلك وكشف عن وجود عقلية ما قبل الاصلاح في حين ان تقرير القضاء جدية الدفع بعدم الدستورية وتأييد محكمة الاستئناف العليا لجدية الدفع بشأن مرسومي السلطة القضائية والاجراءات الجنائية قد كشف عن توجهات القضاء ورجال القانون في تمكين المواطن من ممارسة حقوقه والدفاع بالتوجهات الاصلاحية الى آفاق ارحب بدلا من الحنين للعقلية القديمة وممارساتها في ثوب جديد أو مسمى حديث
العدد 439 - الثلثاء 18 نوفمبر 2003م الموافق 23 رمضان 1424هـ