ألغى القضاء قرار وزير الصحة بشأن تحديد رسوم الفحص والعمليات البسيطة في العيادات الخاصة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا صباح أمس قرارها برفض الاستئناف الذي قدمه وزير الصحة وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى.
وألغى الحكم قرار الوزير القاضي بتحديد رسوم الفحص الطبي في العيادات الخاصة التابعة للاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي، ووضع تسعيرة توافق عليها الوزارة بشأن العمليات البسيطة التي يجرونها في عياداتهم.
وأوضح محامي تجمع الأطباء الاستشاريين - الذي رفع القضية على وزير الصحة - محمد أحمد أن قرار وزير الصحة بشأن تحديد رسوم الفحص الطبي والعمليات البسيطة في العيادات الخاصة يعتبر الآن «غير قانوني بحكم القضاء» وذلك اعتمادا على عدم ورود نص هذا القرار في قانون مزاولة المهنة إذ لا يعطي القانون الوزير الحق في تحديد رسوم الفحص أو الاستشارة الطبية.
ومن جانبه أشار مصدر في تجمع الأطباء الاستشاريين إلى أن التجمع لم يكن ضد تحديد الأسعار وتنظيم مزاولة المهنة، إلا أنه كان ضد قرار وزير الصحة الذي اعتبره «غير قانوني وغير مدروس».
الوسط - ندى الوادي
قضت محكمة الاستئناف العليا صباح أمس برفض الاستئناف الذي قدمه وزير الصحة وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي ألغى قرار وزير الصحة القاضي بتحديد رسوم الفحص الطبي في العيادات الخاصة التابعة للاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي، ووضع تسعيرة توافق عليها الوزارة بشأن العمليات البسيطة التي يجرونها في عياداتهم.
وقال محامي القضية التي رفعها تجمع الأطباء الاستشاريين محمد أحمد إنه بهذا الحكم يكون تحديد رسوم الفحص والعمليات البسيطة في العيادات الخاصة «غير قانوني» و«باطل»، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في غرفتها الأولى برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة قرارها برفض الاستئناف.
وأوضح أحمد أن القرار ملغي قانونا ما لم تقض محكمة التمييز بخلاف ذلك، ويمكن أن يحصل ذلك إذا طعن وزير الصحة في الحكم في محكمة التمييز.
ومن جانبه أشار مصدر متحدث باسم تجمع الأطباء الاستشاريين إلى أن التجمع لم يكن ضد تحديد الأسعار وتنظيم مزاولة المهنة، إلا أنهم كانوا ضد قرار وزير الصحة الذي اعتبروه «غير قانوني وغير مدروس». مشيرا إلى أنهم قدموا فيما سبق اقتراحا بشأن تنظيم الطب الخاص في البحرين ووضع حد أقصى للأسعار وفرض ضوابط وعقوبات على المخالفين.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت برئاسة القاضي عدنان هزيم الشامسي حكما قضائيا بتاريخ 29 مارس/ آذار يقضي ببطلان قرار وزير الصحة بشأن تحديد رسوم الفحص الطبي والعمليات البسيطة في العيادات الخاصة اعتمادا على عدم ورود نص هذا القرار في قانون مزاولة المهنة إذ لا يعطي القانون الوزير الحق في تحديد رسوم الفحص أو الاستشارة الطبية. الأمر الذي وصفه أحد القانونيين بالمدة القياسية التي تستغرقها الدعوى القضائية إذ صدر الحكم بعد ثلاثة شهور فقط من رفع الدعوى، الأمر الذي لا يتكرر كثيرا في أحكام القرارات الإدارية.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا يقضي بتحديد رسوم الفحص في عيادات الاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي، وحدد هذه الرسوم بعشرة دنانير فقط للزيارة الواحدة. كما أرسل حملات تفتيشية متعددة لمراقبة التزام العيادات بالرسوم المفروضة من الوزارة. الأمر الذي أثار حفيظة الاستشاريين الذين أبدوا اعتراضهم على سلسلة من القرارات التي أصدرها الوزير، ما دفعهم لإقامة تجمع خاص لهم، إضافة إلى رفع قضية وخصوصا في المحكمة المدنية للطعن في قرار وزير الصحة القاضي بتحديد رسوم الفحص الطبي والعمليات البسيطة التي يجرونها في العيادات الخاصة.
واشتمل الحكم القضائي - الذي أصدرته الغرفة الإدارية في المحكمة الكبرى المدنية - على إبطال فقرتين في مواد القرارات التي أصدرها وزير الصحة. الأولى كانت تلزم الأطباء بتحديد رسوم الاستشارة الطبية في عياداتهم، والثانية كانت تلزم الأطباء بوضع تسعيرة توافق عليها وزارة الصحة بشأن العمليات البسيطة التي يجرونها في عياداتهم الخاصة، إذ حكمت المحكمة ببطلان هاتين المادتين وبالتالي إلغائهما تماما
العدد 439 - الثلثاء 18 نوفمبر 2003م الموافق 23 رمضان 1424هـ