رفعت الفنانة البحرينية زينب العسكري دعوى قضائية ضد وزارة الإعلام البحرينية، مع مجلتين فنيتين خليجيتين، اتهمت فيها المجلتين بقذفها وتشويه سمعتها، واتهمت وزارة الإعلام بسماحها بتداول المجلتين موضوع المؤاخذة، وطالبت بتعويض مالي قدره نصف مليون دينار بحريني، وسحب المجلتين من المكتبات.
المنامة - حسين خلف
رفعت الفنانة البحرينية زينب العسكري دعوى ضد وزارة الإعلام البحرينية، مع مجلتين فنيتين خليجيتين، اتهمت فيها المجلتين بقذفها وتشويه سمعتها، واتهمت وزارة الإعلام لسماحها بتداول المجلتين موضوع المؤاخذة، وطالبت بتعويض مالي قدره نصف مليون دينار بحريني، وسحب المجلتين من المكتبات البحرينية وغيرها.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي فريد غازي وكيل زينب العسكري إلى النيابة العامة: «إن الشاكية وهي فنانة بحرينية معروفة، فوجئت بأن المشكو ضدها الأولى وهي مجلة سعودية تصدر في الرياض نشرت في عددها في شهر أغسطس 2003، أن العسكري تزوجت من رجل أعمال سعودي، وإنها تتردد في ردهات فندق كونتننتال في العاصمة السعودية الرياض، ونسبة واقعة زواج غير حقيقية وقضاء شهر العسل في الفندق، ونشرت المجلة صورة لها أٌخذت من مسلسل تلفزيوني خليجي لحفل الزواج قاصدة تثبيت الحقيقة المزيفة ، التي تحاول المجلة إلصاقها بالشاكية، وتدعي أن ذلك تؤكده الحوادث ، ما سبب قذفا مباشرا في سمعة الشاكية وترتبت عليه آثار وأضرار اجتماعية جسيمة وأضرارا مادية لحقت بسمعتها الفنية ما أثر على أعمالها الفنية الحالية والمستقبلية».
وأضافت لائحة الدعوى «كما قامت المشكو ضدها الثانية وهي مجلة سعودية أيضا، قامت في عددها في شهر اكتوبر الماضي بنشر صورة من جواز سفر الشاكية، مدعية بأنها وثيقة تفضح الشاكية مخترقة المشكو ضدها خصوصية الفنانة الشخصية وناعتة إياها بأنها تستغفل جمهورها ومتابعيها طوال السنين التي مضت، وتقول المشكو ضدها «وكفاية استخفاف بعقلياتنا»، ولما كان ما تقدم يعد قذفا خلافا لنص المادة (364)، من قانون العقوبات الذي ينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للإزدراء»، وهو ما جعل الشاكية محلا للإزدراء، وأيضا خلافا لنص المادة (365)، من ذات القانون التي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو باعتباره من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة»، ولما كان ذلك قد خدش شرف واعتبار الشاكية لواقعة غير صحيحة، ما استدعى إقامة هذه الشكوى الجنائية استنادا إلى نص المادة ( 9/د) من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن الشاكية قد علمت بواقعة النشر في شهر اكتوبر/تشرين الأول 2003، فإنها بذلك تكون قد تقدمت في المدة القانونية المنصوص عليها في نهاية المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية».
وعن الدعوى ضد وزارة الإعلام قال غازي في لائحة الدعوى «ولما كان المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، قد أجاز بموجب نص المادة (83) والتي تقول» في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في قانون الصحافة، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، ويعاقب الطابع بصفته أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع»، ولما كانت وزارة الإعلام المشكو ضدها الثالثة هي من سمحت بتداول المطبوع المجلتين - فإنها تُساءل بصفتها فاعلا اصليا للجريمة، ولما كان نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أحقية «من لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشيء عن الجريمة، أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم اثناء جمع الاستدلالات، أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولما كان القانون قد اباح للشاكية التقدم بطلب حقوقها المدنية في التعويض عن ما اضر بسمعتها، من قذف سبب لها أضرارا مادية ومعنوية وجسمية، أن تطالب بهذا الحق أثناء جمع الاستدلالات او مباشرة التحقيق، على أن يثبت ذلك في محاضر النيابة العامة». وطالب غازي من النيابة العامة بناء على ما تقدم إتخاذ الإجراءات الجنائية والتحفظية التي من شأنها وقف تداول المجلتين في المكتبات البحرينية وغيرها، وسحبهما بصفة مستعجلة ومعاقبة كل من يتداولها وتقديمه للمحاكمة، وبتقديم المشكو ضدهم للمحاكمة استنادا الى نص المادة 364 و365 من قانون العقوبات، ومطالبة المشكو ضدهم على سبيل التضامن والتضامم بالحق المدني استنادا الى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية بمقدار خمسمائة ألف دينار (نصف مليون دينار بحريني)، تعطى للشاكية على سبيل التعويض
العدد 437 - الأحد 16 نوفمبر 2003م الموافق 21 رمضان 1424هـ