العدد 430 - الأحد 09 نوفمبر 2003م الموافق 14 رمضان 1424هـ

قانون الصحافة المطعون فيه

محمود السيد الدغيم comments [at] alwasatnews.com

-

المتأمل في موقف وزارة الإعلام الأخير من نشرات الجمعيات السياسية، يدرك حجم الفراغ القانوني وفق مقاسات وحاجات المجتمع، لا مقاسات وحاجات السلطة، فالحكومة لن تعدم الحيل القانونية مادامت القدرة التنفيذية بيدها، أما المجتمع، فهو مَن يطبَّق عليه القانون، ولا أقل من قانون ينصفه، ليخلق التوازن مع نفوذ السلطة.

بقاء قانون الصحافة بما عليه من اعتراضات خرقت جسده، وأفقدته جزءا من حصانته وهيبته، وخصوصا بعد الطعون الدستورية التي أكملت مهمة إفقاده الاعتبار كواجهة إعلامية وقانونية في عهد الإصلاح، يجعل إصرار «الإعلام» عليه موضع «شبهة إصلاحية» في ظل التسامح والانفتاح، ويضع علامة استفهام على الهدف من وجود هذه القوانين بالتوازي مع جو الانفتاح السياسي. إذ كيف يفهم ضيق القانون مع أريحية من يطبقه؟ هل لإثبات أن الناس يتجاوزون القانون، وأن السائد عند السلطة هو التسامح؟ أم لتحريك القانون لاعتبارات سياسية، تتخذ من ضيق القانون فسحة لها عند الحاجة إليه؟ «الاشكالية الدستورية» مثلا، من أهم القضايا حرجا بين السلطة والمعارضة، وقد حصنت قانونيا من المساس بها في قانون الصحافة والنشر، والسؤال: هل البنود القانونية القهرية كافية لمنع الاعتراضات والمواقف السياسية عليها؟ المنطق يقول: إن الدستور صدر لتنظيم علاقات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهو يمس حياة الناس ومصالحهم مباشرة، والحديث عنه حق من حقوقهم لأنه لم يأت لغيرهم، بل يجب ألفة الاعتراض عليه لأنه قابل للتعديل والتبديل، فالاعتراض عليه في حالات عدم التوافق لا ينسحب إلى المساحات المتوافق عليها، وألفة الاعتراض أفضل من التضييق مع عدم القناعة. يجب أن يألف المسئولون الاعتراض بحديته وسخونته وفق قواعد اللعبة السياسية، كما يجب أن يأخذ الجميع نصيبه وموقعه من مشروع الإصلاح، لأنه مشروع للجميع

العدد 430 - الأحد 09 نوفمبر 2003م الموافق 14 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً