قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة المتهم من تهمة بيع المواد المخدرة وبحبسه لمدة سنة وتغريمه 500 دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة مع مصادرة المواد المضبوطة.
وقررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة بيع المواد المخدرة بسبب عدم ثبوته على المتهم بدليل يقيني يفيد البيع، لذلك استقرت المحكمة على إدانة المتهم بالتعاطي براءته من البيع.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الإتجار مادة مخدرة (هروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت له أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مورفين وحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن حيازة المتهم للمواد المخدرة وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتنفيذا للإذن تمت الاستعانة بمصدر سري لشراء كمية من المواد المخدرة من المتهم.
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ