العدد 2662 - السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431هـ

رأي قانوني حول حرمة انتهاك الحريات العامة والمال العام (3 - 3)

أحمد سلمان النصوح comments [at] alwasatnews.com

لكن كيف يتم اختلاس المال العام وما هي العقوبة المقررة على المختلس لذلك المال وفقا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية البحريني الذي صدر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات بتاريخ 2 مارس/ آذار 1976؟.

نحاول هنا أن نتطرق لطرق اختلاس المال العام، هذه الطرق كثيرة لكن سنحاول ذكر بعضها مثل:

- خلق شركة وهمية وتحويل بعض الأموال التي تحت أمرة المسئول إليها وفي النهاية تكون الأوراق صحيحة بالكامل لكن في الواقع الشركة غير موجودة.

- تزوير عدد العمال أو الفواتير المقدمة للحصول على تعويض.

- تحويل ملكية الأموال والأشياء العينية إلى الغير وادعى الإفلاس الاحتيالي... إلخ.

لذلك فإن قانون العقوبات البحريني للمختلسين بالمرصاد، لذلك نصت المادة (194، 195، 196، 197، 198) «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقا وجدت بحيازته بسبب وظيفته، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل والمنوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة رقم (107)، حيث بينت هذه المادة ما يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون وقالت «القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، أفراد القوات المسلحة، أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة».

كذلك مثال آخر المادة رقم (270) «تزوير المحرر هو تغير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر، بنية استعماله كمحرر صحيح وطرق التزوير هي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه، وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة، كذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة، الحصول بطريق المباغتة أو الغشّ على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته، اصطناع المحرر أو تقليده، ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة، انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينها، تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها»، وتكون العقوبة على التزوير بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات هذا فيما يتعلق بقوانين مملكة البحرين. لكن على المستوى الدول فقد تناقلت الأخبار أن البرلمان البريطاني الذي يعد أقدم برلمان في العالم قد أقال رئيسه ووجه استجواب إلى بعض النواب الجدد بسبب يقال إن رئيس البرلمان السابق قد سكت عن الفواتير التي تقدم بها بعض الأعضاء الجدد لتعويضهم على رغم أن قيمتها قليلة القيمة، حيث لا تتجاوز (30 جنيها) لتصليحات في شققهم أو شراء زهور... إلخ.

هؤلاء الأعضاء الجدد الذين انتقلوا من سكنهم السابق في مناطق بعيدة إلى العاصمة البريطانية لندن نحن معهم في هذا الاستجواب لأن مبدأ المساءلة لا يعتمد على قلة أو كثرة القيمة، بل على شرعية وقانونية هذه الفواتير من عدمها، كذلك الرئيس الفرنسي السابق «جاك شيراك» قد تمت إحالته إلى القضاء بتهمة التربح من وراء وظائف وهمية يقال إن عددها (35 وظيفة) أيام كان عمدة لمدينة باريس العاصمة الفرنسية، لذلك فهو مطالب الآن بإرجاع ما قيمته «ثلاثة ملايين يورو» لخزينة الدول الفرنسية، هذه الأمثلة سردناها لكي نوضح للقارئ العزيز أن الدول المتقدمة تبقى متقدمة ليس لأن بها صناعات بل لأن بها قوانين تحترم ولا يمكن تجاوزها من قبل كائن من كان بخلاف دول العالم الثالث المتخلفة، هذا من الناحية القانونية الصرفة، كذلك للمال العام حرمة من الناحية الشرعية في جميع الأديان السماوية (اليهودية، المسيحية، الإسلام) وحتى الأديان غير السماوية مثل (البوذية، الكنفوشية، الكهنوتية، الهندوسية، والسيخية) كلها ربما اجترت هذه الحرمة من الأديان السماوية أو ربما تماشيا مع روح العدالة الإنسانية التي صبت وتصبوا لها التعليمات الأساسية لكل هذه الأديان، فمثلاُ في الدين الإسلامي جاءت تعليمات القرآن الكريم واضحة وضوح الشمس في هذا الشأن، حيث قال الله - عزّ وجلّ - «والسارق والسارقة أقطعوا أيديهما». وفي الحديث الشريف المنسوب الى سيد الخلق النبي محمد بن عبدالله (ص) «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

كل هذا يوضح شأن وعلو المال العام في الشريعة الإسلامية الغراء التي أنزلها رب العباد وحيا على سيد الخلق (النبي محمد بن عبدالله) (ص)، لذلك فإن تلك الآية الكريمة والحديث الشريف توجبان على كل فرد في عمله أو في دكانه أو معاملته أن لا يقبل سرقة المال العام أو الخاص وأن يجعل من نفسه رقيبا ذاتيا عليها يمنعها لانزلاق في ذلك الاتجاه مهما كانت الظروف التي يعيشها الفرد المسلم أو العوز، وقد سمعتم الكثير من القصص التي خرجت إلى العلن من المحاكم المحلية والدولية عبر ما تم نشره في الصحف المحلية من جرجرة الكثير من أصحاب الشأن في الشركات الكبرى إلى النيابة أو المحاكم لقيامهم إما بسرقة المال العام أو الشروع أو المساهمة في سرقة المال العام الذي كان تحت أمرتهم، نتمنى لكل من يقرأ هذا المقال أن يبتعد حتى عن مجرد التفكير في إساءة استعمال المال العام أو الشروع في سرقته أو المساهمة بأية طريقة في سرقته

إقرأ أيضا لـ "أحمد سلمان النصوح "

العدد 2662 - السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً