تقدم ملاك بناية الكويتي التجارية الواقعة في العاصمة المنامة برفع دعوى مدنية ضد بلدية المنامة يطالبونها (البلدية) فيها بدفع مبلغ مليوني دينار تعويضا عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة خطأ الإدارة وتعسفها في استعمال الحق وامتناعها عن إعطاء المدعين رخصة ترميم للعقار، مرجعين ذلك إلى الضرر الحاصل لهم نتيجة سلوك المدعى عليها وتعسفها في استعمال الحق، الذي ترتب عليه فوات انتفاعهم بالعقار المملوك لهم لمدة عامين وثلاثة أسهر - حتى تاريخ الدعوى الماثلة - بعد أن تم إخلاؤه من جميع السكان والمنتفعين، وهذا الضرر يقدر بمبلغ مليوني دينار عبارة عن إيجارات الشقق والمحلات التجارية والمكاتب البالغ عددها 174 شقة و52 محلا، و20 مكتبا يقدر متوسط إيجارها الشهري بمبلغ 74 ألف دينار تقريبا.
وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن المدعين برفع القضية أمام المحكمة الكبرى المدنية، موضحة في تفاصيل لائحة الدعوى تاريخ النزاع الدائر بين بلدية المنامة وملاك بناية الكويتي، بشأن طلب الأولى هدم العقار بحجة أيلولته للسقوط وما يشكله من خطر، في حين أن ملاك العقار كانوا رافضين لطلب البلدية، معلنين نيتهم واستعدادهم في ترميمه. وذكرت الحواج في لائحة الدعوى المرفوعة الأحكام القضائية التي نطقت بها مختلف المحاكم بشأن القضية موضوع النزاع.
وقالت الحواج: «أقامت بلدية المنامة ضد ملاك بناية الكويتي دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبة الحكم وبصفة مستعجلة هدم البناية لأيلولتها للسقوط وحفاظا على الأرواح والممتلكات».
وبتاريخ 27 أغسطس/ آب للعام 2006 قضت محكمة الأمور المستعجلة بهدم العقار لأيلولته للسقوط بحسب التقرير والقرار الصادرين عن المدعى عليها.
وأضافت الحواج «لم يرتض مورثو المدعين هذا الحكم فطعنوا عليه بطريق الاستئناف أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص، وقد قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى في الاستئناف سالف البيان بتأييد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة».
وأردفت «لم يرتضِ مورثو المدعين هذا الحكم فطعنوا عليه بطريق التمييز أمام محكمة التمييز، وبجلسة 8 يناير/ كانون الثاني قضت محكمة التمييز في الطعن سالف البيان بنقض الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى».
وقالت الحواج: «ونفاذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة قامت المدعى عليها وعن طريق القوة الجبرية بإخلاء البناية المكونة من 174 شقة، و52، و20 مكتبا من كامل المستأجرين بموجب ملف التنفيذ رقم 5578/2006 بحجة عدم سلامة المبنى وحفاظا على الأرواح والممتلكات من دون تريث لما سيسفر عنه حكم القضاء في الطعن بالتمييز، والذي ألغى حكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي يكون الإخلاء الجبري الذي تم لسكان البناية على غير مسوغ من القانون لزوال سببه، ومع ذلك رفضت المدعى عليها السماح للمستأجرين بالعودة أو إعادة الخدمات للبناية».
واستدركت الحواج في دفاعها عن مطالبتها للبلدية بمبلغ مليوني دينار «تفاديا للأضرار الحاصلة لمورثي المدعين المتمثلة في فوات المنفعة من استثمار البناية بتأجيرها وسد الباب أمام تعنت المدعى عليها الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، قام الملاك برفع دعوى إدارية ضد المدعى عليها طالبين في ختامها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهدم الصادر من المدعى عليها لبناية الكويتي لحين الفصل في موضوع الدعوى، وبندب خبير فني متخصص أو لجنة ثلاثية أو أحد بيوت الخبرة المشهورة وذلك لمعاينة المبنى لتفقيذ حالته الإنشائية من واقع المعاينة الفنية على الطبيعة وعمل الاختبارات الإنشائية الفنية، وذلك لبيان ما إذا كان المبنى آيلا للسقوط أم أنه في حاجة للترميم وبيان العمر الافتراضي للمبنى ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وفي موضوع الدعوى ببطلان تقرير موظف بلدية المنامة، وما ترتب عليه من إخطار صادر عن الجهة ذاتها، وما ترتب عليهما من صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بهدم العقار.
وتابعت «وأثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور حكم فيها، قامت المدعى عليها بإصدار قرار إداري آخر برقم 1 لسنة 2007 بتشكيل لجنة فنية ثلاثية لمعاينة العقار المملوك لمورث المدعين وتقديم الرأي الفني الواجب اتخاذه سواء بهدم العقار أو بترميمه.
ونفاذا لهذا القرار تمت الاستعانة بأحد مكاتب الهندسة المعمارية الذي قدم تقريرا للمدعى عليها وانتهى إلى نتيجة مؤداها أن المبنى يحتاج للترميم، إلا أنه وإرضاء للمدعى عليها أفاد بأن الترميم مكلف وأن المقاولين المختصين بإجراء الترميم الذي يحتاجه المبنى عددهم محدود، وأن الترميم سيطيل عمر المبنى لفترة لا تتناسب مع تكاليف الترميم، ثم انتهى إلى أمر آخر يتناقض فنيا ومنطقيا مع ما قدره وهو أنه وبناء على أن الترميم مكلف ومحدودية عدد المقاولين فإن معدل الأمان سينخفض وتعتبر حالة المبنى سيئة.
وأوضحت محامية المدعين «وفي ضوء هذا التقرير صدر عن المدعى عليها قرار آخر برفع دعوى مستعجلة أخرى على مورثي المدعين طالبة فيها هدم العقار لأيلولته للسقوط، قضت فيها وقبل الفصل في موضوعها بندب لجنة من ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص لمعاينة المبنى وتقرير حالته ومدى صلاحيته للترميم أو وجوب هدمه، وانتهت هذه اللجنة إلى صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية وأنه لا يشكل خطرا على قاطنيه أو على الأرواح والممتلكات، وأن كل الأمر أن المبنى في حاجة لأعمال صيانة وليس إلى هدم.
وأضافت «وفي ضوء هذا الحكم قام مورثو المدعين بالتقدم لمدير عام بلدية المنامة ووزير شئون البلديات والزراعة طالبا منهما التصريح له بإجراء الترميمات المطلوبة للبناية وفقا لما جاء بتوصيات لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الأمور المستعجلة، إلا أن البلدية رفضت إعطاء التصريح بالترميم، وردت على طلب الملاك بإجراء الترميم برفع دعوى أخرى أمام القضاء الإداري، طالبة فيها تكليف لجنة الخبراء المعنية من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى المستعجلة، وتحديد وجهة نظرها فيما إذا كانت الإصلاحات والصيانة ذات الطبيعة الخاصة والمواد والتقنيات اللازمة لها والفنيون والعمال من الممكن توفيرها في البحرين، وإذا ما كان يمكن للمدعى عليهما فعلا تنفيذ هذه الإصلاحات بالطريقة المطلوبة في وقت قريب عن عدمه، أو إذا هذه الإصلاحات هي ممكنة من الناحية النظرية فقط وأنه من الناحية الواقعية هي أمر متعذر تحقيقه، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بهدم كامل البناية المسماة بناية الكويتي خلال شهر من تاريخ الحكم والتصريح لها بمباشرة الهدم بنفسها على نفقة المدعى عليهما بعد انقضاء المدة المحدودة لهدم البناية من دون قيامهما بذلك. ووصفت الحواج «سلوك المدعى عليها على هذا النحو هو سلوك معيب قد ترتب عليه وقوع ضرر محقق للمدعين باعتبارهم متضررين من قرارات المدعى عليها وامتناعها من إعطاء ترخيص بالترميم على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وخصوصا بعد أن تم ندب لجنة من ثلاثة خبراء أكدت سلامة المبنى وحاجته فقط للترميم، بعد أن فندت كل التقارير المقدمة في الدعوى ومنها التقارير المعدة من جانب موظف المدعى عليها الذي قرر حاجة المبنى للهدم على الرغم من أن محرره ليس بمهندس مختص، أو تقرير المكتب الهندسي التي أكدت كلها بعد بحثها من ذوي الخبرة والاختصاص صلاحية المبنى إنشائيا وتطلب الترميم.
واختتمت بأن الضرر الحاصل للمدعين نتيجة هذا السلوك من المدعى عليها وتعسفا في استعمال الحق قد ترتب عليها فوات انتفاعهم بالعقار المملوك لهم لمدة عامين وثلاثة أسهر - حتى تاريخ الدعوى الماثلة - بعد أن تم إخلاؤه من جميع السكان والمنتفعين، وهذا الضرر يقدر بمبلغ مليوني دينار عبارة عن إيجارات الشقق والمحلات التجارية والمكاتب البالغ عددها 174 شقة و52 محلا، و20 مكتبا يقدر متوسط إيجارها الشهري بمبلغ 74 ألف دينار تقريبا
العدد 2333 - السبت 24 يناير 2009م الموافق 27 محرم 1430هـ