أصدر قاضي محكمة الأمور المستعجلة عبدالعزيز النايم وبحضور أمين سره أحمد يوسف حكما بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإحدى مؤسسات النشر والتي تقوم بإصدار إحدى الصحف المحلية، والذي من المقترض أن ينعقد اليوم، وذلك إثر شكوى لثلاثة من المساهمين في الصحيفة.
وأفاد مصدر مطلع «الوسط» بأن المدعين في هذه الدعوى بصدد اقامة دعوى ببطلان التصرفات الصادرة لاحد الشركاء في الشركة... إلى جانب دعوى أخرى عن مسئولية مجلس إدارة الشركة عن انحراف نشاط الإدارة بهذه المؤسسة... وبالتالي بطلان التعديلات التي ادخلت على عقد الشركة ونظامها الاساسي والانتخابات الأخيرة وما ترتب عليها من تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وبناء على مخالفة هذه التصرفات لدستور الدولة الصادر العام 2002 ولاحكام قانون الشركة التجارية وقانون التجارة، فقد اقام الشركاء دعواهم بطلب وقف انعقاد الجمعية العمومية لبطلان هذه التصرفات... وبالتالي بطلان التعديلات المزمع اجراؤها على عقد الشركة ونظامها الاساسي.
وينتظر أن يتقدم يوم السبت المقبل المساهمون بدعوى قضائية أخرى تتعلق ببطلان تصرفات باقي الشركاء المتعلقة ببيع الأسهم، ودعوى ببطلان تصرفات مجلس الإدارة الحالي ودعوى مسئولية مجلس الإدارة القديم، ودعوى مسئولية مدققي الحسابات.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمتها المحامية فاطمة الحواج: «انه بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها دعوة إلى المدعين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 16 اكتوبر الجاري، لمناقشة جدول الأعمال المحصور في الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لقيد التحويلات التي تمت في الأسهم وتفويض رئيس مجلس الإدارة، أو من ينيبه بالتوقيع على عقد تعديل تأسيس الشركة ونظامها الأساسي».
وأضافت وإذ ان المدعين يرغبون في رفع دعوى ببطلان تصرفات باقي الشركاء المتعلقة ببيع الأسهم، ودعوى ببطلان تصرفات مجلس الإدارة الحالي ودعوى مسئولية مجلس الإدارة القديم، ودعوى مسئولية مدققي الحسابات.
ولما كان في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ المحدد لها ما يضر بمصالح المدعين وحقوقهم، لذلك فان المدعين يقيمون دعواهم بغية الحكم وبصفة مستعجلة بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة (...) المحدد له اليوم (الخميس)، وإذ إن اختصاص محكمة الأمور المستعجلة منعقد لنظر الدعوى، وذلك لتوافر شروط الاختصاص من استعجال يتمثل في قرب موعد انعقاد الاجتماع والخشية من فوات الوقت وضياع حقوق المدعين إذا ما تم تمرير قرارات الجمعية العمومية غير العادية في جلستها المزمع عقدها، كما ان المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي يتمثل في وقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ولا مساس في ذلك بأصل الحق الذي يظل قائما ليتناضل الخصوم أمام محكمة الموضوع بدعواهم المزمع إقامتها ببطلان تصرفات مجلس الإدارة ومسئولية مدقق الحسابات وبطلان التصرف في التنازل للأسهم.
وحدد المدعون مطالبهم بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (...)، والمقرر عقده اليوم، وإلزام المدعى عليها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس إدارة شركة النشر قام بشراء مجموعة من الأسهم من بعض المساهمين، من دون إخبار مجلس الإدارة، مع ان القانون يفرض إعلام المساهمين بأمر الأسهم المراد بيعها، إضافة إلى مجلس الإدارة لم يعقد جمعية عمومية للمساهمين لمدة 12 عاما، وإضافة إلى أن مجلس الإدارة لم تجر فيه أية انتخابات منذ التأسيس، وأن رئيس مجلس الإدارة قام بالتنازل عن أسهم يملكها لأقرباء له وهذا الأمر مخالف لقانون الشركات، كما أنه قام بشراء أسهم أخرى لبعض المساهمين وهو في منصب لا يخوله إجراء هذه المعاملات بحكم الدستور.
وأصدر قاضي محكمة الأمور المستعجلة عبدالعزيز النايم وبحضور أمين سره أحمد يوسف حكما بوقف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لدار النشر
العدد 405 - الأربعاء 15 أكتوبر 2003م الموافق 18 شعبان 1424هـ