العدد 2653 - الخميس 10 ديسمبر 2009م الموافق 23 ذي الحجة 1430هـ

«البحرينية لحقوق الإنسان»: 2 % ضمانا بنكيا لإصدار الصحف كافٍ

اقترحت الإخطار عن «الجرائد والمطابع» بدل الترخيص

دخلت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على خط المطالبين بتعديل قانون الصحافة، قبل بدء مناقشته في المجلس النيابي، مقدمة تعديلاتٍ طالت أغلب مواد المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن الصحافة والنشر.

وقال نائب رئيس الجمعية عيسى الغائب لـ»الوسط» إنهم أحدثوا تعديلات جوهرية في نصوص مواد المرسوم المذكور، أبرزها الاكتفاء بإيداع ضمان نقدي أو مصرفي لا يقل عن 2 في المئة من قيمة رأس المال المخصص لإصدار الصحيفة، بدلا من 10 في المئة مقررة حاليا أو 5 في المئة المقترحة من لجنة الخدمات النيابية، بالإضافة إلى تقديم نص يشترط عدم معارضة القانون مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتي صدقت عليها البحرين.

وذكر أنهم اقترحوا كذلك أن يستبدل الترخيص عند إنشاء الصحف والمطابع بالإخطار، على أن تراعى مجموعة من الاشتراطات لذلك، كافلة الحق لجهات الرسمية باللجوء للقضاء لرفض ذلك.

وأشار الغائب إلى أن «البحرينية لحقوق الإنسان» قدمت مقترحاتها لعدد من النواب، وهي مستعدة لتزويد أي كتلة أو نائب بها للاطلاع عليها قبل بدء مناقشة القانون في مجلس النواب، بعد تقديم اللجنة المختصة تقريرها النهائي عنه.

وتشير التعديلات المقدمة من قبل الجمعية كذلك إلى عدم جواز حظر تداول أي مطبوع غير أنها أقرّت الحق في طلب ذلك من القضاء ولأسباب محددة هي مخالفة ما يتضمنه الموضوع للنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وأعطت التعديلات المقترحة للصحف وكتابها الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها، دون حاجة إلى الحصول على ترخيص، عدا المعلومات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، فينظم القانون طريقة الحصول عليها ونشرها وإذاعتها. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:


إخطار لا ترخيص للمطابع والصحف

ووفق رؤية «البحرينية لحقوق الإنسان» فقد جرى تعديل نظام الترخيص المسبق في السماح بإصدار الصحف والمطابع بنظام الأخطار، وأبيح لجهة الإدارة (وزارة الثقافة والإعلام) إن قامت لديها أسباب جدية لرفض الإخطار أن تتقدم إلى المحكمة بالطعن وتفصل المحكمة الكبرى المدنية في طعن الإدارة في خلال ثلاثين يوما من تقديمه، كما أعطيت للإدارة مهلة ستين يوما للجوء إلى القضاء.

بموجب التعديل لا يجوز لجهة الإدارة أن تحظر تداول أي مطبوع ولكن لها أن تطلب ذلك من القضاء ولأسباب محددة هي مخالفة ما يتضمنه الموضوع للنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويجوز للقاضي بعد سماع وجهة نظر ذوي الشأن أن يأمر بمنع تداول ومصادرة المطبوع، أو برفض الطلب. كما أجازت المادة المعدلة لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذا القرار إلى إحدى دوائر المحكمة في مواعيد قصيرة ولها أن تأمر بإلغاء الأمر أو بتأييده.


لا يجوز إجبار الصحافيين على كشف مصادرهم

وفي هذا الصدد قررت التعديلات إن الصحافيين وكتاب الصحف مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاقيات مهنتهم وضميرهم، وللصحافي وغيره من الكتاب في الصحف الحق في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات، ولا يعتبر رفضهم الكشف عنها دليل إدانة.

وللصحف وكتابها الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها، دون حاجة إلى الحصول على ترخيص، عدا المعلومات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، فينظم القانون طريقة الحصول عليها ونشرها وإذاعتها.

وأوجبت التعديلات على كل من يصدر صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا لا يقل عن 2 في المئة من قيمة رأس المال المخصص لإصدار الصحيفة، بدلا من 10 في المئة مقررة حاليا ،وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - أو الصحافي.

وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه، يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، وإلا كان من حق الإدارة اللجوء إلى المحكمة الكبرى المدنية بطلب وقف إصدار الجريدة مؤقتا لحين تقديم الضمان أو استكماله، وللمحكمة بعد سماع أقوال ذوي الشأن أن تقضي بحكم نافذ معجلا بقبول الدعوى ووقف إصدار الصحيفة أو رفضها أو منح الجريدة أجلا محددا لسداد الضمان أو قبول كفيل عنها .

ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.

واستبدلت عبارة جمعية الصحفيين الواردة في المادة الأصلية بعبارة «الكيان المهني الذي ينتمي الصحافي إليه « تقديرا لفكرة إنه على الرغم من أن أغلب الصحافيين البحرينيين ينتمون إلى جمعية الصحفيين إلا أن هناك عدد آخر يشكل كيانا مهنيا آخر وأن هناك مفاوضات تجري لتوحيد الكيانين.


العقوبات لا تزيد عن 2000 دينار

وفي هذا باب المسئولية الجنائية جاءت التعديلات بغرامات لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة، التعرض للملك بالإهانة، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة، التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة, إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة، التحريض على قلب نظام الحكم، التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس, أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي والمساس بالوحدة الوطنية، إهانة لملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية, أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي، إهانة أي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية، نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة، نشر بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام, أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين.

ويعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما نص عليه في المواد السابقة الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج ، ما دام لم يتخذ بشأن الناشر الأول ثمة إجراءات قضائية، ولا يعفي من المسئولية الجنائية ترديد روايات عن الغير، إلا إن نفى هذا الغير ما نسب إليه.

وقد عدلت المادة المذكورة لتعفي من المسئولية الجنائية كل أعمال النقل عن المطبوعات الأخرى ما دامت تلك المطبوعات لم يتخذ ضدها ثمة إجراءات ملاحقة قضائية، كما حذفت من الفقرة الثانية في المادة كلمة شائعات باعتبار إن ترديد ونشر الشائعات هو في حقيقته نشر معلومات دون إثبات وبالتالي معاقب عليه دون نص، أما ترديد الروايات عن الغير فيعفي من العقاب ما دام الغير لم ينكر ما نسب إليه، فإن أنكره، قامت المسئولية.


لا يجوز حبس الصحافي احتياطيا

واقترحت التعديلات كذلك عدم جواز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - إلا بعد إخطار الوزير، والكيان المهني الذي ينتمي إليه الصحافي المطلوب التحقيق معه وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية ومندوب عن الكيان المهني الذي ينتمي إليهما الصحافي ويختارهما بنفسه.

ولا يجوز حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف والمطبوعات.


حرية التعبير

وفي الباب المتعلق بحرية التعبير طالبت التعديلات أن لا تتعارض نصوص القانون مع المعاهدات المتعددة الأطراف التي صدقت عليها مملكة البحرين، لمنح أولوية للمعاهدات الدولية متعددة الأطراف على أي شروط قد تتعارض معها في صلب القانون، معتبرة أن ذلك هو المبدأ المعمول به وفقا لاتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات الدولية والذي يضع أولوية للالتزامات الدولة الناتجة عن المعاهدات الدولية على أولوية التزامات تطبيق قواعد القانون الداخلي.

العدد 2653 - الخميس 10 ديسمبر 2009م الموافق 23 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً