العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ

الشملاوي: تزويد «القضاء» بترخيص وزارة الإعلام لإصدار مجلة «الخير»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ 

23 نوفمبر 2009

قدّم المحامي عبدالله الشملاوي ردّه القانوني يوم أمس (الاثنين) على الاتهامات الجديدة الموجهة ضد رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق المتمثلة في مزاولته مهنة الصحافة بلا ترخيص بإصدار مجلة «الخير» وإنشاء مركز المنامة الإعلامي، مودعا مذكرته الدافعية لدى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.

وفي الجلسة القضائية قدم وكيل صندوق المنامة الخيري المحامي عبدالله الشملاوي لقاضي المحكمة وممثل النيابة العامة، مرفقات التأييد والدفاع الذي تقدم به، وهي: قرار رقم (39) لسنة 2001 بالترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق المنامة الخيري، ونسخة من تسجيل رقم 534 صادر عن إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام بتسجيل النشرة الشهرية الصادرة عن صندوق المنامة الخير باسم «الخير»، وصورة عن النشرة تظهر زيارة أعضاء مجلس إدارة الصندوق لجلالة الملك وإشادة جلالته بالنشرة التي تعتبرها النيابة موضوعا مجرما».

فيما قرر القاضي إرجاء نظر القضية المرفوعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ضد صندوق المنامة الخيري.

وقال الشملاوي في رده على اتهام الصندوق بإنشاء مركز إعلامي يعنى بأنشطة الصندوق: «إن صندوق المنامة الخيري هو مؤسسة خاصة مرخص ومسجل طبقا للقانون بموجب القرار رقم (39) لسنة 2001 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول للعام 2001، وقد نصت المادة (15) من نظامه الأساسي على أنه: (يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها)»، معقبا بالقول: «المركز الإعلامي ليس إلا لجنة إعلامية أنشأت من قبل الصندوق بالاستناد للمادة (15) سالفة الذكر، وتلك اللجنة تابعة للصندوق وليست مستقلة عنه وتعمل في ظله؛ وبذلك فإن إنشاء تلك اللجنة أو ذلك المركز ليس فيه ما يخالف القانون، والنيابة العامة لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك».

أما بالنسبة للاتهام الآخر المتمثل في إصدار مجلة «الخير» من دون ترخيص، أوضح الشملاوي للقاضي: «بالنسبة للمجلة المسماة بـ «الخير» التي تصدرها اللجنة الإعلامية فهي مجلة مرخصة من قبل وزارة الإعلام، بموجب التسجيل رقم 534 SMF كما هو ثابت من الكتاب الموجهة من وزارة الإعلام للصندوق المرفقة صورته، وهي مجلة مقتصرة على العمل الخيري والاجتماعي بما يتوافق مع شروط الترخيص وأهداف الصندوق».

وأضاف في هذا المقام «لقد أشاد جلالة ملك بمجلة «الخير» التي يصدرها الصندوق لدى قيام مجلس الأمناء بزيارة جلالته الذي اعتبر أن هذه المجلة مهمة من حيث كونها تساهم في توثيق تاريخ ورجالات العاصمة، وقد نشرت هذه الإشادة الملكية في حينها في مختلف وسائل الإعلام والصحف المحلية؛ الأمر الذي يؤكد شرعية تلك المجلة وموافقتها لأحكام القانون».

وبشأن ما ورد في لائحة الاتهام من أن رئيس صندوق المنامة الخيري المتهم قد باشر نشاطا صحافيا أو جاوز الغرض الذي من أجله أنشأت مؤسسة صندوق المنامة الخيري، ردّ الشملاوي: «ما ورد في لائحة الاتهام غير صحيح ويخالف الواقع، كما أن النيابة لم تقدم أي دليل على صحة ذلك الاتهام ولاسيما أن المجلة التي يصدرها الصندوق، كما أسلفنا، تقتصر على تغطية نشاطات الصندوق والعمل الخيري وهو ذاته النشاط الذي أنشأ لأجله صندوق المنامة الخيري كما هو ثابت من نظامه الأساسي».

وأردف «هذا فضلا عن أن العمل الصحافي يختلف عما تنسبه النيابة للمتهم، كما أنه لو افترضنا جدلا، بأن صندوق المنامة الخيري قد مارس نشاطا صحافيا مخالفا من خلال المجلة - والحال ليس كذلك - فإن تنبيه الصندوق هو من صلب اختصاصات وصلاحيات الجهة المانحة للترخيص، والمتمثلة في وزارة الثقافة والإعلام التي تشرف على قانون المطبوعات، وليس أية جهة أخرى، لذا فإن من الواضح أن وزارة التنمية قد تعدّت على صلاحيات وزارة أخرى وهي وزارة الإعلام في هذا الشأن؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة موكلنا مما نسب إليه لمخالفته للواقع ولانتفاء الأساس القانوني».

وفي دفاعه عن الصندوق أشار الشملاوي إلى ما أقدمت عليه النيابة العامة من تعديل لائحة الاتهام وإضافة تهمة جديدة تتعلق بممارسة رئيس الصندوق مهنة الصحافة من دون ترخيص، وذلك في الجلسة القضائية المخصصة للنطق بالحكم، إذ قال: «من المقرر قانونا أنه إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بإحالة الدعوى إلى القضاء فإنه يترتب على ذلك خروجها من حوزتها ودخولها في حوزة القضاء، ومن ثم يتعين عليه الفصل فيها، ويمتنع على النيابة العامة إخراجها من حوزته، كما لا يجوز للنيابة أن تتخذ أي إجراء بشأنها فقد زالت ولايتها وفرغ اختصاصها؛ ولذلك فلا يحق للنيابة العامة إحالة متهمين جدد في دعوي جنائية منظورة أو إضافة اتهامات جديدة للمتهمين أثناء نظر الدعوى لأن ذلك يتناقض مع ما رسمه المشرع من سلطات واختصاص».

وأفاد «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان لا يحق للنيابة العامة تعديل أو تغيير واقعات الاتهام أو وصف التهمة بعد إحالة الدعوى للمحكمة، فإن ما قامت به النيابة من تغيير للتهمة المنسوبة للمتهم هو إجراء باطل لكونه جاء من غير مختص؛ ما يتعين الحكم ببطلانه».

العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:37 م

      أحسن محامي

      من هالجريده أحب أشكر عبدالله الشملاوي على الجهود الا بذلها وأحنا كنا في أمس الحاجه اليه مشكوور ايها المحامي العظيم

اقرأ ايضاً