صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 64 لسنة 2009 بتعديل رسوم بيع العقار.
ونص القرار على أن يعدل رسم البيع الوارد بالمادة 76 من قانون التسجيل العقاري والصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2006 على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار 1.5 في المئة، فيما لا يزيد على سبعين ألف دينار. الشريحة الثانية 2 في المئة من سبعين ألف وواحد دينار إلى مئة وعشرين ألف دينار. الشريحة الثالثة 3 في المئة ما يزيد على مئة وعشرين ألف دينار. وجاء في القرار أنه يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسم البيع المشار إليه في حدود قيمة القرض. ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من احكام.
العدد 2628 - الأحد 15 نوفمبر 2009م الموافق 28 ذي القعدة 1430هـ