قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان في بيان صحافي أمس بشأن رأيها القانوني في الضبطية القضائية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني، إن صدور المرسوم 117 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني «لم يلغ ماهو موجود ولم يوجد ماهو معدوم من قبل من صفة وسلطات الضبطية القضائية لمنتسبي هذا الجهاز التي قررت لهم بموجب القرار الوزاري السالف الذكر، أي أن منتسبي الجهاز لم يحوزوا أية صلاحيات أو سلطات قانونية جديدة بموجب هذا التعديل الوارد على القانون».
وأضافت «كما أن التعديل قد نص على أن يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص جهاز الأمن الوطني، إلا أن هذا المرسوم لا يلغي أحكام قانون الإجراءات الجنائية في مادته 44 التي تنص على تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وأن للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل مخالفة لواجباته او تقصير في عمله، ومساءلته تاديبيا، وذلك لايمنع رفع الدعوى الجنائية ويعني ذلك أن ماموري الضبط القضائي من أعضاء جهاز الأمن الوطني خاضعون لرقابة وإشراف النائب العام وفقا للقانون العام الذي ينظم أعمال مأموري الضبط القضائي، وهو قانون الإجراءات الجنائية، كما أن صفة الضبط القضائي لا تمكنهم من ممارسة سلطات النيابة العامة الأصيلة كالتحقيق أو التفتيش او القبض إلا وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية».
واستدركت رئيسة جمعية المحامين «إلا أنه قد يثار أن المرسوم أقل مرتبة من القانون، وفي هذه الحالة أيضا لا توجد أية معضلة قانونية، إذ في هذه الحالة فإن قرار وزير العدل بالتخويل بالضبطية القضائية يعتبر مازال قائما دون الحاجة الى ورود هذا التخويل في المرسوم الاخير».
وأشارت إلى أن «قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 نظم أعمال وواجبات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، وحدد كذلك الفئات التي تنطبق عليهم صفة الضبطية القضائية في المواد 43 و44 و45 و46 و50، فالمادة 43 بينت اختصاصتهم فقد نصت على أن (يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى) بينما بينت المادة 45 منه الفئات التي تنطبق عليها صفة الضبطية القضائية والوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي إذ قررت أن (يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أ. أعضاء النيابة العامة، ب. ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام، ج. حرس الحدود والموانئ والمطارات، مفتشو الجمارك، وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي)، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة على انه (يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم)».
وبينت سلمان أن «الفقرة الرابعة من المادة اعتبرت النصوص الواردة في القوانين والقرارات الاخرى بهذا الشأن بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ومثالا لذلك قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 الذي منح بعض منتسبي وزارة العمل صفة الضبطية القضائية وفقا للمادة 147، اما بالنسبة الى اعضاء جهاز الامن الوطني المعنيين بتطبيق القانون بمجال اختصاصهم فقد سبق ان تم تخويلهم هذه الصفة بموجب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2003 الصادر من وزير العدل الذي نص في المادة الاولى منه على ان (يخول اعضاء وافراد جهاز الامن الوطني والمنتدبون للعمل به، صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 والقوانين المعدلة والجرائم بشأن المفرقعات والاسلحة والذخائر، وكذلك جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، وذلك في جميع انحاء المملكة)».
العدد 2325 - الجمعة 16 يناير 2009م الموافق 19 محرم 1430هـ