العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ

6 ملايين قروض متعثرة لم يحصلها «بنك الإسكان» حتى 2008

قال ديوان الرقابة المالية إن الإجراءات التي اتبعها «بنك الإسكان» تجاه تحصيل القروض المتعثرة البالغة نحو 6 ملايين دينار حتى نهاية 2008، لوحظ فيها وجود بعض نقاط الضعف في الإجراءات المتبعة من قبل البنك فيما يتعلق بالقروض المتعثرة.

وأوضح الديوان أن محفظة القروض المتعثرة تحتوى على قروض لمستفيدين متوفين أصدرت بشأنهم إعفاءات عن دفع القروض من وزارة الإسكان، لا توجد معلومات وبيانات عن ذلك لدى كل من إدارتي التحصيل والعمليات ببنك الإسكان.

وفي جانب آخر أوصى الديوان بإجراء تحقيق بشأن وثائق الملكية وشهادات قيد الرهن التأميني غير الموجودة والخاصة بالقروض المشار إليها في الملاحظة، طبقا لأحكام المادة (17) من قانون الديوان وموافاته بالقرارات الصادرة بالتصرف فيها مصحوبة بمحضر التحقيق وغيره من الأوراق والمستندات المتصلة به وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور تلك القرارات.

ودعا لوضع إجراءات رقابية وسجلات لتنظيم عملية حفظ وثائق الملكية الأصلية وتداولها بين أقسام البنك.

ومن ناحية أخرى، أكد الديوان وجود حالات مسجلة كقروض متعثرة وهي في حقيقتها قروض نشطة قدرت قيمتها بمبلغ 1.3 مليون دينار، لافتا إلى أن نقص البيانات الهامة لعملية التحصيل وعدم دقتها تؤدي إلى هدر الوقت والجهد المبذول في برمجة عمليات متابعة تحصيل القروض التي تتعلق بها تلك البيانات، مؤكدا أنه لا توجد إجراءات محددة تبين مدة المتابعة المتاحة لإدارة التحصيل قبل إحالة الملف لإدارة الشئون القانونية للجوء للقضاء، مما يترك المجال مفتوحا لتقديرات الإدارة بحيث يصعب التعرف على الحالات التي استوفت كل إجراءات الصلح دون تحويلها إلى إدارة الشئون القانونية.

وأورد تقرير الديوان أنه لا يوجد لدى المسئول عن متابعة الشيكات بدون رصيد للقروض المتعثرة خزانة لحفظ الشيكات التي بلغ عددها 600 شيكا، مما يجعلها عرضة لضياع أو السرقة وسوء الاستغلال.

وأشار إلى أن بيانات القروض المتعثرة تستخرج من الشبكة الأساسية للنظام المصرفي لدى البنك، والذي يتضمن جميع التفاصيل اللازمة للمتابعة. وتبعا للمعلومات المستخرجة من النظام وللإجراءات المعمول بها تقوم إدارة التحصيل بمتابعة القروض المتعثرة وعليه تكون إدارة التحصيل أول جهة على علم بوفاة المستفيد قبل استصدار قرارات الإعفاء بشأن قروضهم وبالتالي تقوم بتحديث البيانات ولا تتم متابعة القروض المتعثرة بعد استلام قرارات الإعفاء من وزارة الإسكان.


حفظ وثائق الملكية الأصلية

وذكر تقرير ديوان الرقابة إن المصرف يقوم باعتماد عقار المستفيد من القرض كضمان لاستيفاء مبلغ القرض في حال تعثر المقترض، وذلك من خلال رهنه للمصرف رهنا تأمينيا والاحتفاظ بالوثيقة الأصلية الملكية العقار وبشهادة قيد الرهن التأميني الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري. لوحظ في هذه الصدد.

وأكد عدم احتفاظ البنك بوثائق الملكية الأصلية وشهادة قيد الرهن التأميني الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالنسبة لبعض العقارات، كما لفت أيضا إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بحفظ وتداول وثائق الملكية الأصلية بالمصرف، حيث لا يوجد لدى المصرف سجلات وإجراءات توضح كيفية حفظ الوثائق وآلية تداولها بين أقسامه، الأمر الذي ينطوي عليه خطورة فقد أن أو سوء استخدام الوثائق الأصلية التي تعتبر أهم الضمانات لدى المصرف.

من جهته أوضح بنك الإسكان أن احتفاظ المصرف بالوثيقة الأصلية لملكية العقار يعد من الأولويات التطبيعية لنظام الإقراض والتي يوليها المصرف جل اهتمامه، ولكن وبطبيعة الحال ومع وجود بعض الحالات الخاصة ببعض المنتفعين الذين صدرت قرارات وزارية بتخصيص قروضهم.

وأضاف في جميع الأحوال فإن بنك الإسكان يحتفظ بالوثيقة فور صدورها وذلك بالنسبة للقسائم السكنية والوحدات السكنية حتى في حال كونها مشروطة لا يمكن رهنها، وذلك لإلزام وزارة الإسكان وهي الجهة المنوط بها تسليم الوثائق لأصحابها بعد صدورها بتسليم الوثائق التي حصل أصحابها على قروض إسكانية إلى بنك الإسكان للاحتفاظ بها، كما يحتفظ المصرف بالوثائق الأخرى فور رهنها بعد الانتهاء من إجراءات الرهن لصالح المصرف لدى إدارة التسجيل العقاري.


التعامل مع مكاتب التثمين العقاري

وقال الديوان إنه لوحظ أن البنك يقوم بتوجيه المتقدمين لطلب قروض تجارية لأحد المكاتب العقارية الثلاثة المعتمدة لتثمين العقار ولا يتولى هذه العملية بنفسه. كما لوحظ غياب إجراء تنظيمي ينظم هذه العملية ويترك الأمر للزبون لاختيار مكتب التثمين مما قد يفسح المجال للتواطؤ وبين المكتب العقاري.

فيما اوضح بنك الاسكان أن النظام المتعامل به لإجراءات التثمين تكون ضمن سياق موظفي بنك الإسكان الذي يقوم بالتعامل مباشرة مع مكاتب التثمين حيث يقوم المستفيد بدفع رسوم التثمين لدى المصرف وبعدها مباشرة يتم اختيار إحدى مكاتب التثمين من قبل موظف المصرف مع إعلام الزبون باسم مكتب التثمين الذي اختير له من قبل الموظف وعرض هذا الاختيار على الزبون لموافقته وبعدها يتم ترتيب زيارة المنزل وتثمينه ويقوم بعدها موظف بنك الإسكان بمباشرة الاتصال بمكتب التثمين وإرسال المستندات اللازمة لمكتب التثمين، وكل ذلك واستلام التقرير يتم عن طريق بنك الإسكان، مع وجود اتفاق وبنود تستند على تلك الإجراءات بين المصرف ومكتب الثمين ولا يوجد تعامل مباشر بين مكاتب التثمين والزبائن.


القروض العقارية الإضافية «top up»

وذكر الديوان أنه بعد صدور المكرمة الملكية السامية لسنة 2006 بتخفيض أقساط القروض الإسكانية بنسبة 50 في المئة استحدث المصرف معاملة جديدة أطلق عليها اسم «القروض العقارية الإضافية أو «top up»، والتي بموجبها يقوم المصرف بتقديم المبلغ الملغي بالمكرمة كقرض تجاري لنفس المستفيد بمبلغ في حدود الفرق ما بين القسط الأصلي والقسط بعد تطبيق المكرمة. بلغ مجموع هذه القروض 236 ألف دينار حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 والتي تمتع المستفيدون منها بتخفيض في نسبة الفائدة بقدر 0.25 في المئة من النسبة الممنوحة للقروض التجارية. وعند مراجعة هذه القروض تبين أن لا مصرف لم يقم بالتحقق من الغرض لاستخدام القرض الإضافي قبل صرفه للمستفيدين مما يعد مخالفة للترخيص الممنوح للمصرف من مصرف البحرين المركزي الذي منح المصرف إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية للمواطنين بغرض بناء مساكنهم وكذلك قرار مجلس الإدارة رقم (3.9) للعام 2007 المؤرخ في 3 يونيو/ حزيران 2007 الذي يسمح بتقديم مثل هذه القروض الإضافية بشرط استخدامها في المجالات العقارية.


استخدام القروض التجارية العقارية لشراء مديونيات أخرى

كما لوحظ بحسب تقرير الرقابة المالية قيام البنك بشراء مديونية عدد من المقترضين وتسديد مبالغها للمصارف التجارية الأخرى دون وجود مستندات تبين استخدامها لأغراض عقارية، وهو ما يعد مخالفا للترخيص الممنوح للمصرف من مصرف البحرين المركزي الذي يمكن المصرف من تقديم تسهيلات ائتمانية للمواطنين لبناء مساكنهم ومخالفا لقرار مجلس الإدارة رقم (6.6) المؤرخ في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 الذي يقضي باستخدام هذه القروض في مجالات عقارية.


مخالفة بعض الإجراءات في عملية منح القروض

لوحظ أيضا من خلال مراجعة بعض ملفات المستفيدين من القروض التجارية عدم تقيد المصرف ببعض الشروط المحددة في دليل إجراءات القروض التجارية، إذ تتم المصادقة على هذه الاستثناءات وتمريرها بواسطة لجنة داخلية لإدارة المخاطر مكونة من المدير العام ونائب الرئيس للعمليات المصرفية ورئيس العمليات المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ورئيس.

العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً