ويستند الطلب الى المادةـ (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تنص على عقد دورات غير عادية لمجلس الجامعة عند الضرورة او لدى بروز مستجدات تتصل بسلامة الامن القومي العربي وذلك اذا ما تقدمت احدى الدول العربية او الامين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الاعضاء.
وجاء فى رسالة الامين العام بانه سوف يقوم باخطار السادة وزراء خارجية الدول الاعضاء بالطلب وذلك فى ضوء ما يتطلبه الموضوع من مشاورات بين رئاسة القمة (مملكة البحرين) والدول العربية الاعضاء فى الجامعة وما يقضي به النظام الداخلي لمجلسها
العدد 376 - الثلثاء 16 سبتمبر 2003م الموافق 20 رجب 1424هـ